في المعيار المعرب (8/55) : وفي الطرر لابن عات: قال الفضل بن مسلمة في حبس المساكين يكون في البلد فَتَيْبَسُ أشجارهُ ويُقحطُ بحبس الماء عنه قال: يرى القاضي فيه رأيه من بيع أو شركة أو عمل أو كراء مما رآه فيها، أبوبكر اللباد أرى أن يباع إذا كان على هذه الحال، يحيى بن خلف وكذلك الموضع الصغير الذي لا يحرث وحْده ولا ينتفع به فإنهم يرون بيعه ويدخل في غيره، قال وهو الصواب إن شاء الله .
وجاء في المقدمات الممهدات (1/300) : والثاني أن ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم في أصل الأسدية، واختيار الفضل بن سلمة، قال لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة فيها على الجزء منها قياسا على المساقاة والقراض.
ونفس ما جاء في المقدمات جاء في التاج والإكليل (2/338): وقال ابن القاسم في الأسدية : إنها تجوز واختاره الفضل بن مسلمة قال : لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة فيها على الجزء منها كالمساقاة والقراض .
المصدر...