منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   2020____مواضيع جديدة في كل المجالات (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=416)
-   -   سلسلة العلماء [0069]: حكم اتباع أحد العلماء عند اختلافهم، وتتبع الرخص (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=886435)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 18th October 2020 03:30 AM

سلسلة العلماء [0069]: حكم اتباع أحد العلماء عند اختلافهم، وتتبع الرخص
 
سلسلة العلماء [0069]: حكم اتباع أحد العلماء عند اختلافهم، وتتبع الرخص


الإخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ننشر فيما يلي المادة التالية المستفادة من فتوى بموقع "الإسلام سؤال وجواب" لجملة من أقوال اهل العلم حول حكم اتباع أحد العلماء عند اختلافهم، وتتبع الرخص التي جاءت في معرض الاجابة عن حكم حلق اللحية:


جاء في "الموسوعة الفقهية" (32/47-49):


"- إن وجد المستفتي أكثر من عالم ، وكلّهم عدل وأهل للفتيا :


فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المستفتي بالخيار بينهم ، يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله ، ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم أفضلهم علماً فيسأله، بل له أن يسأل الأفضل إن شاء ، وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل، واحتجّوا لذلك بعموم قول اللّه تعالى :


فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ، وبأنّ الأوّلين كانوا يسألون الصّحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكّنهم من سؤالهم .


- إن سأل المستفتي أكثر من مفت فاتّفقت أجوبتهم، فعليه العمل بذلك إن اطمأنّ إلى فتواهم.


وإن اختلفوا ، فللفقهاء في ذلك طريقان :


فذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة وبعض الحنابلة وابن سريج والسّمعانيّ والغزاليّ من الشّافعيّة - إلى أنّ العامّيّ ليس مخيّراً بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء ، بل عليه العمل بنوع من التّرجيح .


والأصحّ والأظهر عند الشّافعيّة وبعض الحنابلة : أنّ تخيّر العامّيّ بين الأقوال المختلفة للمفتين جائز، لأنّ فرض العامّيّ التّقليد ، وهو حاصل بتقليده لأيّ المفتيين شاء " انتهى باختصار.


ثم عقبت الفتوى بتقريرات أهل العلم عن حكم تتبع الرخص، وذلك بأن يكون ديدن العامي البحث عن القول الأيسر والأخذ به، وحكم الاصرار على الفعل المكروه:


قال السبكي رحمه الله: " يجوز التقليد للجاهل ، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة إذ الرخص رحمة" انتهى من "الإبهاج في شرح المنهاج" (3/ 19).


قال ابن الحاج رحمه الله تعالى: " وأما المكروه فقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن المداومة على المكروه يفسق فاعله. " انتهى من "المدخل" (3 / 211).


وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: " فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر، وأما المكروهة؛ فلا إثم فيها في الجملة؛ ما لم يقترن بها ما يوجبها، كالإصرار عليها، إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه، فقد يصيره صغيرة... " انتهى من "الاعتصام" (1 / 296).


وقال أيضا :"إذا كان الفعل مكروها بالجزء، كان ممنوعا بالكل ، كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه، فإن مثل هذه الأشياء، إذا وقعت على غير مداومة: لم تقدح في العدالة، فإن داوم عليها، قدحت في عدالته ، وذلك دليل على المنع بناء على أصل الغزالي .


قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج : إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة؛ لم تقبل شهادته.


وكذلك اللعب الذى يخرج به عن هيئة أهل المروءة، والحلول بمواطن التهم لغير عذر، وما أشبه ذلك" انتهى من "الموافقات" (1/133) .


المصدر: مستفادة ومستخلصة من فتوى بموقع (الإسلام سؤال وجواب) برقم 329615.


والله ولي التوفيق.


موقع روح الإسلام


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


الساعة الآن 06:44 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. MTWER

mamnoa 2.0 By DAHOM