من فتاويه صلى الله عليه وسلم في باب الدماء والجنايات
[ سئل صلى الله عليه وسلم عن الآمر والقاتل فقال : قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء ] [ ذكره أحمد ]
[ وجاءه رجل فقال : إن هذا قتل أخي قال : اذهب فاقتله كما قتل أخاك فقال له الرجل : اتق الله واعف عني فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة فخلى عنه فأخبر النبي فسأله فأخبره بما قال له فقال له :
أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة تقول : يا رب سل هذا : فيم قتل أخي ]
[ وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فأمر له بالدية فقال : أريد القصاص فقال :
خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص ] [ ذكره ابن ماجه ]
[ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ] [ ذكره الدارقطني ]
[ ورفع إليه صلى الله عليه وسلم يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن شبه العمد مغلظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه ] [ ذكره أبو داود ]
وقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين يسقط من الضربة بغرة عبد أو أمة [ [ ذكره أبو داود أيضا ]
وقضى صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ شبه العمد بمائة من الإبل : أربعون منها في بطونها أولادها ] [ ذكره أبو داود ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر [ [ متفق عليه ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد ] [ ذكره الترمذي ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها [ [ ذكره أبو داود ]
وقضى صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ] [ ذكره ابن ماجه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدي وإما أن يقتل ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بدم أو خبل والخبل : الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا أبدا فيها
يعني قتل بعد عفوه وأخذ الدية أو قتل غير الجاني ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ] [ ذكره أحمد ]
فتاوى إمام المفتين عن الدية
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب جدعا بالدية وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في العين بنصف الدية خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي الرجل نصف العقل وفي اليد نصف العقل والمأمولة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل والأسنان
خمس خمس ] [ ذكره أحمد ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن الأسنان سواء : الثنية والضرس سواء ] [ ذكره أبو داود ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر ] [ صححه الترمذي ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها ] [ ذكره أبو داود ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية وفي البيضتين بالدية وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية وفي العينين بالدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية وأن الرجل يقتل بالمرأة ] [ ذكره النسائي ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ] [ ذكره النسائي ] وعند أبي داود :
[ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم ] [ ذكره الترمذي وحسنه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل بمائة من الإبل وعلى أهل البقر بمائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ] [ ذكره أبو داود ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ] [ ذكره مسلم ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ] [ ذكره النسائي ] وعند الترمذي : [ عقل الكافر نصف عقل المؤمن ] حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث
وعند أبي داود : [ كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة ضربتها أخرى بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقلة القاتلة وميراثها لزوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم : لا ميراثها لزوجها وولدها ] [ ذكره أبو داود ]
[ وجاءه صلى الله عليه وسلم عبد صارخ فقال : مالك ؟ قال : سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال : علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال : اذهب فأنت حر قال : على من نصرتي يا رسول الله ؟ قال : على كل مؤمن أو مسلم ] [ ذكره ابن ماجه ]
[ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال دية العاض لما انتزع المعضوض يده من فيه فأسقط ثنيته ] [ متفق عليه ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جناح عليهم ] [ متفق عليه ]
وعند مسلم : [ فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ] وعند الإمام أحمد في هذا الحديث : [ فلا دية له ولا قصاص ]
[ وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ] [ ذكره ابن ماجه ]
سجل معنا في المنتديان روضة القران و ربيع الفردوس الاعلى
ورشح نفسك مشرف الاميل و الماسنجر لاي استفسار عن اي شيء
تجد الفيس بوك باسم___ربيع الفردوس و روضة القران
ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي
اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث
والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله https://archive.org/download/akhtaaa...ng-of-hafs/pdf
واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة في الاية رقم 3 والسورة رقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت
ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
والهدية الرابعة
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلمة محبة لدينها وأمتها
وهي على مذهب أهل السنة والجماعة
ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط
دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطاً بميزان الشرع المطهر