منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   روضة الأحكام الفقهية و الفتاوى (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=20)
-   -   النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=11698)

مسلمةلله 18th March 2014 05:17 AM

النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 

أولا : عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

حكم عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]:

ثبتت مشروعية النذر بالكتاب وعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] والإجماع .

أما عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] فقد قال الله عز وجل : (يوفون بالنذر) ، وقال : (وليوفوا نذورهم) .

وأما السنة فقد قال عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر .

والنذر مكروه كراهة تنزيهية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن النذر لا يرد شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل" ، ولو كان مستحباً فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل الصحابة . لكن لا يمنع كون النذر مكروهاً من وجوب الوفاء به ، فمن نذر طاعة الله لزمه الوفاء به .

صيغة النذر :

لا ينعقد النذر إلا بالتلفظ به ، بأن يقولك لله علي أن أفعل كذا ، أو علي نذر كذا ، أما لو حدث الإنسان نفسه بفعل شيء دون تلفظ ، فلا يلزمه الوفاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، مالم تكلم أو تعمل به" ، وكذا إذا قال الناذر: إن شاء الله سأفعل كذا ، فلا يجب الوفاء لوجود التعليق بمشيئةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .





عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


أم حفص 20th March 2014 11:40 AM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
بارك الله فيكِ حبيبتى ....
وجزاك الله كل خير ...
ونفع بك الإسلام والمسلمين

مسلمةلله 20th March 2014 01:14 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
وأياكي ياغالية
سعدت بمرورك الطيب، لا حرمني الله من دعائك الطيب.

مسلمةلله 20th March 2014 01:15 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
شروط عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :

- يشترط كون الناذر عاقلاً بالغاً ، فلا نذر على مجنون أو صبي ، ولو نذر أحدهما شيئاً فلا يجب عليه الوفاء به بعد الإفاقة والبلوغ .

- وأن يكون المنذر مقدوراً عليه عقلاً وشرعا ، فلا ينعقد نذر المستحيل ، ولا بما لا يتصور وجوده شرعاً ، كقوله : لله علي أن أصوم ليلاً ، لأن الليل ليس بمحل للصوم .

- وأن يكون قربة كصيام وصلاة وصدقة ، لقول عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا ما يبتغى به وجه الله" ، وقوله أيضاً :"من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" .

- وأن لا يكون فرضاً أو واجباً ، فلا ينعقد النذر بشيء من الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان ، ولا الواجبات مثل صدقة الفطر ورد السلام .

نذر المباح ونذر المعصية :

إذا نذر إنسان فعل مباح ، كقوله : لله علي أن أمشي إلى بيتي ، أو نذر ترك مباح ، كقوله : لله علي أن لا آكل اللحم ، لم يلزمه الفعل ولا الترك، لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : بينما عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم يخطب إذا رأى رجلاً قائماً في الشمس، فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل ، نذر أن يصوم ولا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، قال : "مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه ".

ومن نذر معصية ، كقوله : لله علي أن أشرب الخمر، وجب عليه مخالفة نذره ، ولا كفارة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" .


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:17 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
وقت ثبوت حكم عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ومكانه :

- إذا كان النذر مطلقاً ، أي غير معلق بشرط ولا مقيد بزمان ، ولا مكان ، مثل قوله : لله علي أن أصوم أسبوعاً ، فينعقد نذره ويمكنه الوفاء به مطلقاً عن الشرط ، أو الزمان ، أو المكان ، لأن سبب الوجوب وجد مطلقاً ، فيثبت الوجوب مطلقاً ، لكن يندب التعجيل .

- إذا كان النذر معلقاً بشرط، مثل قوله: إذا شفى الله فلاناً، فلله علي صوم أسبوع ، فعليه الوفاء إذا وجد الشرط ، ولو فعل المشروط قبل حدوث الشرط يكون نفلاً ، وعليه الوفاء بعد حدوث الشرط .

- إذا كان الشرط مقيداً بمكان ، مثل قوله: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا ، فإن كان نذر عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] في أحد المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام، ومسجد عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى ، لزم التقيد بالوفاء فيها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" .
أما إن نذر الصلاة بغير المساجد الثلاثة فلا يلزمه التقيد، ويصلي حيث شاء .

- وإن نذر عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] والنحر في بلد معين ، و كان في المكان مالا يجوز النذر له ، كصنم ، أو قبر ، أو حجر مما جرت عادة بعض الأقوام بتعظيمه ، لم يجز الوفاء به ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزم التقيد بالوفاء بالصدقة أو النحر بذلك المكان ، لحديث ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "هل كان فيها من وثن يعبد ؟ " قال : لا ، قال : "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " ، فقال : لا ، فقال "أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن آدم" .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:18 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
كفارة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :
قال عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، دل هذا الحديث أن من ألزم نفسه بنذر ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين - يأتي بيانها ، وعند بعضهم من نذر معصية كشرب الخمر مثلاً يكفر عن نذره كفارة يمين ، وقال آخرون أن الحديث محمول على نذر اللجاج وهو أن يقول إنسان إن كلمت فلاناً فعلي كذا ، فهو مخير هنا بين عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] اليمين وبين ما ألزم به نفسه في النذر .

ثانياً : عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :
الكفارات مشتقة من الكفر - بفتح الكاف - أي الستر، وسميت الكفارات كفارات ، لأنها تكفر الذنوب، أي تسترها وتمحيها .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:20 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
و عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] أربعة أنواع ، هي :

النوع الأول : عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :

مشروعيتها :

ثبتت مشروعية كفارة اليمين بالكتاب و عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] والإجماع ، فمن عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الكريم قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك فكارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) . [المادة:89] .

ومن السنة ، قول عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم : "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ، فات الذي هو خير، وكفر عن يمينك" .

وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة عند الحنث باليمين .

سبب وجوبها :
تجب عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] بالحنث في اليمين ، ويجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا عزم الحالف عليه .


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:21 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
أنواع الواجب في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] (خصال الكفارة) :

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] واجب مطلق من حيث الزمان ، أي ليس له وقت محدد لأدائه ، والأولى القيام به عقب الحنث مباشرة ، ويجوز بعده في أثناء العمر .

والواجب في الكفارة واجب مخير، بمعنى أن الحانث مخير بين أمور ثلاثة ، وهي الإطعام، والكسوة ، وعتق رقبة .

فإن عجز الإنسان عن الأمور لزمه صيام ثلاثة أيام ، وذلك لقوله عز وجل : (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . . . " ، وحرف العطف "أو" في الآية يفيد التخير بين الأمور الثلاثة.

فإذا عجز عنها لزمه صوم ثلاثة أيام . والمراد بالعجز أن لا يكون لديه ما يصرفه في الكفارة فائضاً عن حاجته الأساسية .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:23 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
الإطعام :

ويكون بتمليك الطعام للفقراء ، ومقدار ما يملك للمسكين الواحد صاع من غالب قوت أهل البلد ، كالأرز.

والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2،5) كيلو غرام من الأرز ، ويجوز تقديم طعاماً جاهز للمساكين ليأكلوه ، ويكون الطعام كما في الآية من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله فما فوق ولا يجوز دون ذلك .

والإطعام وجبتان مشبعتان ، غداء وعشاء ، أو فطور وسحور في رمضان .

ولا بد من إطعام عشرة مساكين في يوم واحد ، أو في أيام مختلفة ، بعضهم في يوم ، وبعضهم في يوم آخر، حتى يكمل إطعام عشرة مساكين .

فإن تعسر عليه وجود العدد أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام .

ولا يجوز أن يطعم في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] إلا مسلماً .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:26 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
الكسوة :
وهي تمليك المسكين ما يستر عامة بدنه ، وقيل تمليكه ما تجزئ عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] فيه ، ولا تجزئ القلنسوة والخفان والقفازات وغيرهما مما لا يعد كسوة .

عتق رقبة :
لا يمكن التكفير بهذا النوع في عصرنا الحاضر لانتفاء الرق ، ويظل الخيار للحانث محصوراً بين الإطعام والكسوة .

إخراج القيمة في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :
يجوز للحانث أن يخرج في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] قيمة الطعام أو الكسوة نقداً، ويقدر في هذه الأيام بالنسبة لعامة الناس بما لا يقل عن دينار لكل مسكين، ويتغير هذا التقدير حسب غلاء المعيشة ، وحسب اختلاف المستوى المعيشي للشخص الحانث .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :
إذا لم يجد الحانث طعاماً ولا كسوة فعليه صيام ثلاثة أيام ، لقوله تعالى : "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" .
ولا يشترط تتابع الأيام الثلاثة ، بل يجزئ صيامها متفرقة .


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:27 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 

النوع الثاني : عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :

مشروعيتها :

ثبت مشروعية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الظهار بالكتاب ، و عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، والإجماع .

أما عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] فقوله عز وجل : (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً …) [المجادلة: 3،4] .

وأما السنة فما روى أبو داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول : "اتقي الله فإنه ابن عمك" ، فما برح حتى نزل عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) ، فقال يعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال فليطعم ستين مسكيناً ، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به ، قال فأتي بعرق من تمر، قالت: يا رسول الله إني سأعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت ، إذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً ، وارجعي إلى ابن عمك .


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:28 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
سبب وجوبها :

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي ، ومثل ذلك أن يجعلها على نفسه كظهر أخته أو غيرها من محارمه، وأيضاً أن يجعل من أعضائها على نفسه كعضو إحدى محارمه . واختلف فيما لو قال لزوجته: أنت علي حرام ، هل هو ظهار ، أو طلاق ، أو يمين ، والمختار أن ذلك يمين وعليه كفارة يمين إن حنث .

وقت وجوب كفارة الظهار:

لا تجب عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الظهار قبل العود ، فلو مات الزوج أو الزوجة قبل العود ، أو فارق المظاهر زوجته قبل العود ، فلا كفارة عليه ، لقوله عز وجل : (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة...) ، ولا يحل للمظاهر أن يطأ زوجته قبل التكفير لقوله تعالى : (من قبل أن يتماسا..) .

تعدد الكفارات بتعدد الزوجات المظاهر منهن به أو بتعدد الظهار :

إذا ظاهر الرجل من أكثر من زوجة لديه بلفظ واحد فعليه كفارة واحدة ، فإن ظاهر كل واحدة منهن بلفظ خاص فعليه عن كل واحدة منهن كفارة ، فإن كن اثنتين فعليه كفارتان ، وإن كن ثلاثة فعليه ثلاث كفارات ، وهكذا .


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:30 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 

أنواع الواجب في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الظهار (خصال عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) :

الكفارات في الظهار أنواع ثلاثة ، وهي واجبة على الترتيب كما دل على ذلك عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الكريم في قوله تعالى : (الذين يظاهرون من نسائهم..) وليست على التخيير كما هو الحال في كفارة اليمين. وترتيبها على ما جاء في القرآن و عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] كما يلي :

عتق رقبة:
ولا يمكن هذا الآن لعدم وجود الرقيق فينتقل المكفر إلى عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .

صيام شهرين متتابعين :
والتتابع واجب في صيام كفارة الظهار، فمن صام بعض شهر ثم قطعه لغير عذر فأفطر فعليه استئناف شهرين جديدين ، ومعنى التتابع الموالاة بين صيام أيام الشهرين ، فلا يفطر فيهما ، ولا يصوم عن غير الكفارة . فإن أفطر يوماً بغير عذر انقطع التتابع وعليه استئناف الشهرين .

ولا ينقطع التتابع بالفطر بسبب السفر، أو المرض ، أو الحيض ، أو النفاس ، أو تخلل أيام العيد المحرم صومها ، وهي عيد الفطر وهو يوم واحد ، ويوم عيد الأضحى ، وأيام التشريق الثلاثة بعده .

وإن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها عامداً في النهار يأثم وينقطع التتابع لكونه أفطر قبل الإتمام ، أما إن كان الوطء ليلاً فيأثم ولا ينقطع التتابع .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:32 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 

إطعام ستين مسكيناً :

إذا لم يستطع المظاهر عتق رقبة ، أو الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكيناً .

والأسباب التي ينتقل بها المظاهر من عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] إلى الإطعام هي الهرم ، أو المرض الذي يخاف بالصوم زيادته أو تباطؤ الشفاء منه ، أو الشبق الذي لا يصبر بسببه عن الجماع لحديث سلمة بن صخر عندما أمره عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم بالصيام للظهار فقال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ، فقال : "فأطعم". وما عدا هذا فعليه أن يصوم .
أما الإطعام فهو لستين مسكيناً على النحو المبين في كفارة اليمين .

مستحق الإطعام :
مستحق طعام عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] هو الفقير عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، فلا يجوز إعطاء الكفارة لغير المسلم ، ولا يجوز للمكفر أن يعطي الكفارة لأحد من أصوله أو فروعه ولو كانوا فقراء .

شروط التكفير:
النية شرط لصحة الكفارة ، وذلك بأن ينوي الصيام أو الإطعام الواجب عليه عن الظهار، إما بنية مقارنة للتكفير أو قبله بيسير .


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:42 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
من وطء قبل أن يكفر :

من وطء امرأته قبل أن يكفر عصى ربه وأثم لمخالفة أمره عز وجل ، وتجب عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] في ذمته فلا تسقط بعدئذ لا بموت ولا بفراق .

انتهاء حكم الظهار :

إن كان الظهار مؤقتا ، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي يوماً أو شهراً أو سنة ، ينتهي بانتهاء الوقت الذي حدده ولا كفارة عليه إذا وطء بعد ذلك .

وإن كان ظاهراً مطلقاً، فينتهي إما بالكفارة ، أو بموت أحد الزوجين .

ولو فارق المظاهر زوجته قبل العود فلا كفارة عليه ، لكن إن بانت منه زوجته ، ثم أراد الزواج بها ثانية فلا يحل له وطئها حتى يكفر .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:44 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
النوع الثالث: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الفطر في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :

مشروعيتها :

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وفي الصوم يترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته طلباً لرضوان الله عز وجل وعظيم ثوابه . والإفطار في رمضان عمداً من غير عذر من كبائر الذنوب ، ولا يجوز الإقدام عليه .

ودليل وجوب عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] على من أفطر بالجماع في نهار رمضان حديث أبي هريرة قال : جاء رجل إلى عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، قال: "وما أهلكك؟" ، قال : وقعت على امرأتي في رمضان، قال : "هل تجد ما تعتق به رقبة؟"، قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟"، قال : لا ، قال ثم جلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال : (تصدق بهذا) ، قال : فهل على أفقر منا، فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج منا ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، وقال : "اذهب فأطعمه أهلك"، رواه الجماعة .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:46 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
النوع الثالث: كفارة الفطر في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :

سبب وجوبها :

اتفق الفقهاء على أن من وطئ في نهار رمضان متعمداً مختاراً يبطل صومه ويجب عليه القضاء و عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، أما الناسي فلا تجب عليه ، وكذا المستكره والجاهل الذي غم عليه الشهر.

أما المرأة فإن كانت مستكرهة فلا كفارة عليها بالإتفاق ، وإن كانت مطاوعة فالجمهور على وجوبها عليها أيضاً .

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الكفارة تجب أيضاً بالأكل أو الشرب في نهار رمضان عامداً ، قياساً على الفطر بالجماع .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:48 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 

أنواع الواجب في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] :

أوضح الحديث السابق أن كفارة الفطر في نهار رمضان ثلاثة أنواع على الترتيب وهي :

- العتق .

- صيام شهرين متتابعين .

- إطعام ستين مسكيناً .

وينظر تفصيل القول في كل منهما فيما سبق من الكلام في كفارة الظهار.

هل كفارة الجماع في نهار عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] على الترتيب أم التخيير؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن كفارة الإفطار بالوطء في نهار رمضان على الترتيب ، فلا ينتقل عن تحرير الرقبة إلى عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] إلا حيث لا يجد رقبة ، ولا ينتقل عن الصيام إلى الإطعام إلا حيث لا يتمكن من الصيام ، وذلك للأعذار المتقدم بيانها .

وذهب بعض العلماء إلى أن كفارة الوطء في رمضان على التخيير بين الأنواع الثلاثة بناء على انه ليس في الحديث المذكور ما يوجب الترتيب .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:51 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
النوع الرابع : كفارة القتل :

تجب عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] في القتل الخطأ لقوله تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً) [النساء:92
] .

وتجب في القتل شبه العمد ، قياساً على القتل الخطأ .

وأما القتل العمد فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا كفارة فيه لعظم الذنب فلا تؤثر فيه الكفارة.

وقد انحصرت عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] بعد زوال العتق الآن في صيام شهرين متتابعين على النحو المبين في كفارة الظهار . أما الإطعام فلا يجزئ في كفارة القتل بحال من الأحوال لأنه غير مذكور في الآية والله أعلم .


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:53 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 

السؤال :
يستقبل بيت عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] من المسلمين الكفارات كفارة اليمين ، كفارة الصيام ، وغيرها وإعطائها لمستحقيها كما أن هناك ولائم إفطار خلال شهر عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المبارك ينظمها ويشرف عليها بيت الزكاة ، وعدد المستفيدين من المشروع (58000) فرد ، ويوجد من بين هذا العدد الكبير من الفقراء والمحتاجين .
فهل يجوز لبيت الزكاة صرف مبلغ الكفارات في مشروع ولائم الإفطار؟

الجواب :

يجوز الصرف في ولائم الإفطار من أموال الكفارات ومن فدية الإفطار في رمضان لكبير السن ونحوه ، على شرط أن يكون القائمون على المشروع مطمئنين إلى انه قد أكل من الولائم المذكورة العدد المطلوب من الفقراء .

على أنه ينبغي أن يلاحظ المطلوب من إطعام المساكين في الكفارات ونحوها أن يأكل كل المساكين وجبتين مشبعتين ، غداء وعشاء ، أو غدائين ، أو عشائين وليس وجبة واحدة فقط .

وعلى هذا فكفارة اليمين التي هي إطعام عشرة مساكين لابد أن يحضر لها في وليمة الإفطار عشرون مسكيناً على الأقل . والله أعلم .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 01:58 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
السؤال : هل يجوز للبيت شراء مواد غذائية مثل (أرز - لحم - حليب مجفف - دجاج - سمن - دقيق - .. الخ) من أموال النذور والكفارات التي ترد إليه وتوزيعها على المستحقين؟ وهل هناك مواد معينة يجب الالتزام بها في حالة الجواز؟

الجواب :

الكفارات : يجوز أن يوزع مبلغ الكفارات نقداً ، ويجوز أن تشترى به مواد غذائية من هذه الأنواع (أرز - حليب مجفف - دجاج - سمن - دقيق) وأمثالها مما هو قوت ويمكن إدخاره. ويوزع عيناً على المستحقين .

ويجوز أيضاً أن يقدم للمساكين في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] طعام مطبوخ جاهز للأكل . فإن لم يكن كذلك كالفواكه والحلويات فلا يجزئ إذا أخرج مفرداً . ولا يمنع ذلك تقديمه للمساكين ضمن الأطعمة الأخرى إذا أطعمهم طعاماً جاهزاً. ويلاحظ أن كفارة اليمين خاصة يجوز إخراجها بشكل ثياب جاهزة .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 02:00 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]: إذا كان الناذر قد نذر طعاماً لمساكين فهذا يأخذ فيما يخرج فيه من الطعام مثل حكم طعام الكفارات تماماً كما تقدم بيانه .

وإن نذر غير ذلك فيجب الالتزام بما في صيغة الناذر تماماً . فلو نذر أن يذبح ذبيحة ويطعم المساكين وجب ذلك ، ولو نذر صنفاً بعينه من الطعام وجب عليه الإلتزام بالصنف الذي التزم به، ولو نذر إطعام مساكين معينين وجب الالتزام بنذره وبإطعامهم بأعيانهم ، ولذا يجب في أموال النذور أن يستفسر من الناذر عن صيغة النذر التي صدرت منه حتى تكون معلومة بصورة دقيقة ويثبت ذلك بالإيصالات أو بأي طريقة تكفل معرفة شروط الناذر لكي يلتزم البيت بها .

وترى الهيئة أنه ينبغي المبادرة في صرف كل شيء من هذه الأموال في وقته ما دام المستحقون موجودين ، ولا ينبغي التأخير إلا لحاجات ملحة ينتظر تحقيقها في المستقبل .

مع ملاحظة أنه يجوز إعطاء الأسرة الواحدة من كفارتين أو اكثر في وقت واحد أو أوقات متفاوتة ، وإنما الذي ينبغي الالتزام به عدم إعطاء عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الواحدة لعدد من المساكين أقل من العدد المشروع ، فكفارة اليمين مثلاً يجب إعطاؤها لعشرة مساكين ولا يجوز لأقل من ذلك .





الهيئة الشرعية


(17/87)



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

أم أحمد الليبي 26th March 2014 09:29 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 


بارك الله فيكِ اختي مسلمة لله
افدتني بهذا الموضوع كثيراً
جزاكِ الله خيراً
ونفع بكِ


مسلمةلله 1st September 2014 02:04 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أحمد الليبي (المشاركة 57199)


بارك الله فيكِ اختي مسلمة لله
افدتني بهذا الموضوع كثيراً
جزاكِ الله خيراً
ونفع بكِ



تشرفتُ بمرورك العطر.:0011:

حياتي أمل 27th September 2014 11:29 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
بارك الله فيك ونفع بك أختي


الساعة الآن 07:33 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة