![]() |
الجمع بين قاعدة فقهية و قاعدة تربوية
السّلام عليكم و رحمة الله
إخواني الطّلبة أريد الجمع بين قاعدة فقهية تقول "ما حرّم تحريم الوسائل يباح عند الحاجة" المنبثقة من القاعدة الكبرى العظيمة "المشقّة تجلب التيسير" و بين القاعدة التربوية العظيمة "من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه" فمعلوم إخواني أنّ الحاجة يمكن تركها مع المشقة فإذا تركها المسلم لله فسيعوّضه الله خيرا يقينا ، فهل هذه القاعدة الفقهية تنافي كمال اليقين بالله ؟ أنا قلت و أجبت في نفسي أنّ اليقين بالله هو يقين بقدرته و حكمته و رحمته ، و تلك القاعدة الفقهية ما هي إلا رحمة من الله في الترخيص (كبيع العريّة أبيح لحاجة التفكّه) فترخّص المسلم ما هو إلا من أجل حسن ظنّه بالله ، و يقين برحمة الله و حكمته ، فما تقولون في جوابي ؟ عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
| الساعة الآن 06:23 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة وبرمجة