![]() |
" لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "
" لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي» . 431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ» . والشاهد من الحديث : صلاته صلى الله عليه وسلم أمام النار عندما عرضت عليه . ومقصود البخاري بهذا الباب : أن من صلى لله عز وجل ، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك ، فإن صلاته صحيحة ، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك كما قال الإمام ابن رجب الحنلبي رحمه الله تعالى في فتح الباري . نعم الأولى عدم الصلاة خروجا من الخلاف ، لأن بعض العلماء قال بذلك ، والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب . عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
| الساعة الآن 10:30 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة وبرمجة