منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   قسم الحج والعمرة (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=107)
-   -   حكم تأخير الإنجاب للتمكن من أداء الحج (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=226005)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 24th March 2016 10:34 PM

حكم تأخير الإنجاب للتمكن من أداء الحج
 
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

بسم الله الرحمن الرحيم


هل يجوز لرجل وامرأة أن يستخدما موانع الحمل لمدة 5 أو 6 أشهر، لأنهما يريدان الذهاب للحج ولا يريدان للمرأة أن تعاني بسبب حملها، أو لوجود طفل معها، فالرجل والمرأة تزوجا حديثا.

الجواب :الحمد لله
يجوز للرجل والمرأة أن يستخدما ما يمنع الحمل لمدة ستة أشهر ونحوها، لهذا الغرض، وهو التمكن من أداء الحج ؛ لأنه يجوز تأخير عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] للمصلحة التي يراها الزوجان.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء ، والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشرعية وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه، والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها :
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" العدد 5 ج 1 ص 748
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

المصدر: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] - من قسم:

p;l jHodv hgYk[hf ggjl;k lk H]hx hgp[



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


الساعة الآن 05:49 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة