منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   .❤. هو جنتكِ وناركِ .❤. (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   الإيــــــــــــــــــــلاء (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=2386)

سلسبيل 12th May 2012 12:18 AM

الإيــــــــــــــــــــلاء
 
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

تعريفـــــــــــــه : الإيلاء في اللُغة الإمتناع باليمين من وطء الزوجة ويستوي في ذلك اليمين بالله ، أو بالصوم ، أو الصدقة ، أو الحج ، أو الطلاق ، وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس إمرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها ، فيتركها مُعلَقَة ، لاهي زوجة ولاهي مُطلقة . فأراد الله سبحانه أن يضع حداً لهذا العمل الضار ، فَوقتّه بمدة أربعة أشهر ، يتروي فيها الرجل ، عَلهُ يرجع إلي رُشده ، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها ، بأن حنث في اليمين ، ولامس زوجته وكَفّر عن يمينه فيها وإلا طلق ، فقال عز من قائل : ( للَذيِنَ يُؤلُوُنَ مِن نِسَائِهِم تَرَبُص أَربَعَةِ أَشهُُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنّ اللهَ غَفُورُ رَحيِمُ * وَإِن عَزَمُوُا الطَلاَق فَإِنّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيِمُ ) البقرة 226,227 يؤلون أي يحلفون ، تربص أي إنتظار ، فاءوا أي رجعوا ،
مدة الإيلاء : إتفق العلماء علي أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان مُولِيّاً ، واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهُر : فقال أبو حنيفة وأصحابه : يثبُت له حكم الإيلاء . وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ، إلي أنه لايثبُت له حكم الإيلاء ، لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر ، وبعد إنقضائها إما الفئ وإما الطلاق .
حكم الإيـــــــــلاء : إذا حلف ألا يقرُب زوجته فإن مسها في الأربعة أشهر إنتهي الإيلاء ولزمه كفّارة اليمين ، وإذا مضت المدة ولم يُجامِعها ، فيري جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه : إما بالوطء وإما بالطلاق ، فإن إمتنع عنها فيري مالك أن للحاكم أن يُطلق عليه دفعاً للضرر عن الزوجة ، ويري أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لايُطلِق وإنما يُضّيق علي الزوج ويحبسه حتي يُطلقها بنفسه . وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولا يُجامعها فإنها تُطَلّق طلقة بائنة بمُجرد مُضّي المدة ، ولا يكون للزوج حق المُراجعة لأنه أساء في إستعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغيرِ عُذر ، ففوّت حق زوجته وصار بذلك ظالِماً لها ، ويري الإمام مالِك أن الزوج يلزمه حُكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء ، وإن لم يحلف علي ذلك لوقوع الضرر في هذه الحال كما هو واقع في حالة اليمين .
الطــــــــــلاق الذي يَقَع بالإيــــــــلاء : والطلاق الذي يقع بالإيلاء هو طلاق بائن ، لأنه لو كان رجعياً لأَمكَنَ للزوج أن يُجبرهَا علي الرَجعَة ، لأنها حقُ له ، وبذلك لاتتحقق مصلحة الزوجة ، ولايزول عنها الضرر . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وذهب مالك والشافعي وسعيد بن المُسَيَب وأبو بكر بن عبد الرحمن إلي أنهُ طلاق رجعيّ ، لأنه لم يقم دليل علي أنهُ بائن ، ولأنه طلاق زوجةٍ مَدحُول بها من غير عَوَضٍ ولا استيفاء عَوَدٍ
عقــــــــــد الزوجة المولَي منها : ذهب الجمهور علي أنّ الزوجة المولي منها تعتّد كسائر المُطلَقَات لأنها مُطَلَقّةُ ، وقال جابر بنُ زيد : لاتلزمهَا عِدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهُر ثلاث حِيَض . قال ابن رُشد : وقال بقوله طائفةُ ، وهو مَرويّ عن ابن عباس ، وحُجَته : أَنّ العِدة إنما وُضِعَت لبراءة الرَحِم ، وهذه قد حصلت لها البراءة .
وإلي لقاء آخر مع الحقوق الغير مادية

نسيم القلوب 12th May 2012 02:06 AM

شكرا لك سلسبيل يالغالية لكن ارجو نقله لقسم روضة الاحكام والفتاوى لانه يتعلق بالاحكام

أمه لله 6th September 2013 02:29 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك اله خير وجعاله في ميزان حسناتك
بارك الله في علمك
ونفع الله به
وجعله نورا لك في قبرك

أم معاذ 7th October 2013 06:50 AM

رد: الإيــــــــــــــــــــلاء
 
جزاك الله خير الجزاء ونفع بكل ما قدمت

وجعله في ميزان حسناتك

ورزقك الفردوس الأعلى

دعاء الجنة 18th November 2013 11:29 AM

رد: الإيــــــــــــــــــــلاء
 
الله يرحمك يا حبيبتى ويسكنك فسيح جناته يااااااارب

وردة الياسمينة 28th December 2013 11:10 AM

رد: الإيــــــــــــــــــــلاء
 
بارك الله في مواضيعك القيمه يارب
وجزاك الله جنه عرضها السموات والارض

أم أحمد الليبي 28th December 2013 09:54 PM

رد: الإيــــــــــــــــــــلاء
 


نفع بمواضيعك الجميع

واثابكِ خيراً

وحرم يداك ووجهك عن النار

اللهم ارحمها واغفرلها اللهم آآمين



الساعة الآن 12:06 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة