منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   .❤. هو جنتكِ وناركِ .❤. (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   نشــــــــــوز الرجُـــــــل (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=2493)

سلسبيل 17th May 2012 06:40 PM

نشــــــــــوز الرجُـــــــل
 
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عَنهَا إما لمرضها أو لِكبَر سِنهَا ، أو لدمامة وجهها ، فلا جُناَح عليهِمَا أن يُصلِحَا بينهُمَا ، ولو كان في الصُلح تنازُل الزوجة عن بعض حقوقها ترضيَةً لزوجها ، لقول الله سبحانه وتعالي : ( وَإِن اِمرَأَةُ خَافَت مِن بَعلَهَا نُشُوزاً أَو إِعرَاضَاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن يُصلِحَا بَينَهُمَا صُلحَاً وَالصُلحُ خَيرُ ) النساء 128 . . وروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية : ( هي المرأة تكون عند الرجل ، لايستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج عليها ، تقول : أمسكني ، ولاتُطلقني ، وتزوج غيري ، فأنت في حِلٍ من النفقة عليَّ القِسمةَ لي ) . وروي أبو داود عن عائشة : ( أن سودة بنت زمعة حين أسنّت وفَرِقَت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت : يارسول الله يومي لعائشة ، فقبِلَ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم . قالت : في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهِهَا ، أراه قال : ( وَإِن امرَأَةُ خَافَت مِن بَعلِهَا نِشوزَاً أَو إِعرَاضَاً ) . قال في المُغني : ومتي صالحته علي ترك شئ من قِسمتهَا أو نفقتَهَا ، أو علي ذلك كله جاز .... فإن رجعت لها ذلك ، قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها : إن رضيتِ علي هذا وإلا فأنتِ أعلم ، فتقول : قد رضيت ، فهو جائز ، فإن شاءت رجعت .
الشقاق بين الزوجـــــــــــين : إذا وقع الشِقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة ، وتعرضت الحياة الزوجية للإنهيار بعث الحاكم حكمين لينظُرا في أمرِهمَا ، ويفعلا مافيه المصلحة من إبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها . يقول الله سبحانه وتعالي : ( وَإِن خِفتُم شَقَاقَ بَينِهِمَا فَابعَثُوا حَكَمَاً مِن أَهلِهِ وَحَكَمَاً مِن أَهلِهَا ) النساء 35 . ويُشتَرَط أن يكون الحكمين عادلين ، عاقلين ، بالغين ، مُسلمين ، ولايُشتَرَط أن يكونوا من أهلهما ، فإن كانا من غير أهلها جاز ، والأمر في الآية للندب ، لأنها أرفق من جانب وأدري بما يحدُث ، وأعلم بالحال من جانب آخر . وللحكمين أن يفعلا مافيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلي رضا الزوجين أو توكيلهما . وهذا رأي عليّ ، وابن عباس ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جُبير ، ومالك ، والأوزاعي ، واسحاق ، وابن المُنذِر . وقد تقدم ذلك في هذا الجُزء .
أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في " فصل تأديب الزوجة عند النشوز " .
وإلي لقاء آخر وموضوع الظهـــــــار

همسة حق 17th May 2012 11:43 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خير حبيبتي وجعله في ميزان حسناتك ..

أم البشر 18th May 2012 06:58 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
موفقة بهذا الموضوع القيم
نسأل الله أن يجعل البيوت عامرة بالإيمان

أم أدهم 21st August 2012 03:04 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكى الله خير وجعله فى ميزان حسناتك


الساعة الآن 03:31 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة