![]() |
الفرق بين المطلق والنكرة
هل بين المطلق والنكرة فرق ؟
تصوير المسألة : إذا كان المطلق هو ما دلّ على الحقيقة من حيث هي هيعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، أو ما دلّ على شائع في جنسه عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، والنكرة : اسم يدلّ على شيء واحد ، ولكنّه غير معيّن عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، فهل بين المطلق والنكرة فرق ؟ مذاهب الأصوليين في الفرق بين المطلق والنكرة : اختلف الأصوليون رحمهم الله في المطلق والنكرة هل بينهما فرق على مذهبين : المذهب الأول : لا فــرق بين المطلـــق والنكرة ، وإلى هذا ذهب الإمـام الآمـــــــدي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، وابـن الحـــاجب عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، وبعـــــــض الحنــــــــــــابــــلة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، وأهـــــــــــــل النحو عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، لذا عرّف الآمدي المطلق بقوله : « أمّا المطلق ؛ فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات » عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، وقال ابن الحاجب : « المطلق : ما دلّ على شائع في جنسه » عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، ويقول الإمام القرافي مبيّنا أنّه لا فرق بين المطلق والنكرة عند الأصوليين والنحاة ما نصّه : « فكل شيء يقول فيه الأصوليون : إنه مطلق يقول النحاة : إنه نكرة ، نحو قوله تعالى : ï´؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ï´¾ [المجادلة : 3] . فإنّ الرقبة في الآية مطلقة إجماعا . وكل شيء يقول النحاة : إنه نكرة يقول الأصوليون : إنه مطلق ، وأن الأمر به يتأدى بفرد منه ، فكل نكرة فيسياق الإثبات مطلق عند الأصوليين ، فماأعلم موضعاً، ولا لفظاً من الألفاظ النكرات يختلف فيه النحاة والأصوليون ، بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة ومطلقات عند الأصوليينوالتعرض للفرق بين الاصطلاحين عسير باعتبار الواقع من الاصطلاح ، أما باعتبار الفرض والتصوّر فممكن ، غير أن البحث إنّما وقع في هذا المكان عن الواقع من الاصطلاحين ما هو؟»عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المذهب الثاني : بين المطلق والنكرة فرق ، وهذا مذهب الرازي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، وتبعه البيضاوي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، وابن السبكي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، قال الرازي في (( المحصول )) : « اللّفظ الدالّ على الحقيقة من حيث إنّها هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد ، أو إيجابا فهو المطلق . وأمّا اللّفظ الدالّ على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة ، فإن كانت الكثرة كثرة معيّنة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وإن لم تكن الكثرة كثرة معيّنة فهو العام وبهذا التحقيق ظهر خطأ من قال المطلق هو الدال على واحد لا بعينه فإن كونه واحدا وغير معين قيدان زائدان على الماهية والله أعلم » عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، وقال تاج الدين الأرموي : « الدال على الماهية من حيث هي هي هو المطلق ، والدالّ عليها مع وحدة معينة هو المعرفة ، وغير معينة هو النكرة»عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] . وقال ابن السبكي : «والصواب : أنّ بينهما فرقا ، فالمطلق : الماهية من حيث هي ، والنكرة : ما دل على وحدة غير مـــــعينة ، وعلى هذا أسلوب المنـــــــطقيين والأصـــوليين والفقهاء »عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد وأنّ الفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس أيضا أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]. فالحاصل إذن أنّ هذا المذهب يعتبر الماهية الذهنية دون اعتبار أيّ قيد من القيود الزائدة عليها كقيد الوحدة فهو قيد زائد على الحقيقة والماهية ، فهذا المذهب قائم على اعتبار المعنى الخيالي المجرّد القائم في الذهن ، أمّا المذهب الأول فهو يعتبر المدلول الحقيقي المراد من اللفظ ، وليس المعنى المتصوّر في الذهن دون اعتبار المدلول الخارجي، يقول الأستاذ حسن عباس : « النكرة هي نفس الفرد الشائع بين أشباهه ، وهي المدلول الحقيقي المراد من اللفظ ؛ وليست معناه الخيالي المجرّد القائم في الذهن . وأمّا اسم الجنس – أي : المطلق – فهو الاسم الموضوع لذلك المعنى الذهني المجرّد ، ليدل عليه من غير تذكر في الغالب لفرد من أفراده الخارجية ، ولا استحضار لصورته في دائرة الذهن ، ومن غير ربط في الغالب بين اللفظ ومدلوله الحقيقي ... من كلّ ما تقدّم نعلم أنّ اسم الجنس عندهم هو اسم المعنى الذهني المجرّد ، وأنّ النكرة هي مدلوله الخارجي الذي ينطبق عليه ذلك المعنى فعلا ؛ أي : هي نفس الفرد الشائع ... إلخ . هذا هو الفرق بينهما عند من يراه . وهو فرق فلسفي متعب في تصوّره ، ليس وراءه فائدة عملية »عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]، وقد جمع الزركشي رحمه الله بين المذهبين بقوله : «وأقول : التحقيق أنّ المطلق قسمان : أحدهما : أن يقع في الإنشاء ، فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد ، وهو معنى قولهم : المطلق هو التعرض للذات دون الصفات ، لا بالنفي ولا بالإثبات ، كقوله تعالى : ï´؟إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةًï´¾ [البقرة : 67] والثاني : أن يقع في الإخبار ، مثل رأيت رجلا ، فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع ، وجعل مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة . وعلى القسم الأول ينزل كلام (( المحصول )) ، وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاجب» عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]. والسبب في عدم الفرق بين المطلق والنكرة عند من يراه من الأصوليين إنّما هو باعتبار التكليف ، إذ التكليف لابد وأن يكون بما هو موجود في الخارج ، أمّا الاعتبارات الذهنية والعقلية غير الموجودة في الخارج فلا تكليف بها ، يقول الزركشي : « ولكن الأصوليون لم يفرّقوا بينهما – أي : المطلق والنكرة – ؛ لأنّه لا فرق بينهما في تعلّق التكليف بهما ، فإنّ التكليف لا يتعلّق إلاّ بالموجود في الخارج ، والمطلق الموجود في الخارج هو واحد غير معيّن في الخارج ، لأنّ المطلق لا يوجد في الخارج إلاّ في ضمن الآحاد ووجوده في ضمنه هو صيرورته عينه بانضمام مشخّصاته إليه ، فيكون المطلق الموجود واحدا غير معيّن ، وذلك هو مفهوم النكرة والأصولي إنّما يتكلّم فيما يقع به التكليف ، فلهذا فسّره بالمعيّن ، وأمّا الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف – أي ابن السبكي – فلا تكليف بها ، إذ لا وجود لها في الخارج ، لأنّ المكلف به يجب إيقاعه . والإتيان بما لا يقبل الوجود في الخارج لا يمكن فلا تكليف به » عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]. ([1]) الرازي : المحصول 2/314 . ([2]) الآمدي : الإحكام 3/5 ، ابن الحاجب : مختصر المنتهى 2/859 . ([3]) حسن عبّاس : النحو الوافي 1/208 . ([4]) الآمدي : الإحكام 3/5 ، الزركشي : البحر المحيط 3/414 . ([5]) ابن الحاجب : مختصر المنتهى 2/859 ، الزركشي : البحر المحيط 3/414 ، الأصفهاني : بيان المختصر 2/350 . ([6]) المرداوي : التحبير 6/2711 - 2712 . ([7]) القرافي : نفائس الأصول 4/1756 ، الزركشي : البحر المحيط 3/414 ، وانظر : حسن عبّاس : النحو الوافي 1/288 ، والعلوي : نشر البنود 1/265 . ([8]) الآمدي : الإحكام 3/5 . ([9]) ابن الحاجب : مختصر المنتهى 2/859 . ([10]) القرافي : العقد المنظوم 1/304 - 305 . ([11]) الرازي : المحصول 2/314 ، سراج الدين الأرموي : التحصيل 1/344 . ([12]) البيضاوي : المنهاج مع شرحيه ( الإبهاج 2/89- 90 ) ، و( نهاية السول 2/319 ). ([13]) ابن السبكي : جمع الجوامع 53 . ([14]) الرازي : المحصول 2/314 . ([15])، الزركشي : البحر المحيط 3/413 ، وانظر القرافي : نفائس الأصول 4/1756 . ([16]) ابن السبكي : رفع الحاجب 3/366- 367 ، وانظر العلوي : نشر البنود 1/265 . ([17]) المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية العطّار 2/82 . ([18]) حسن عبّاس : النحو الوافي 1/288 - 289 ، وقوله :أنّه ليس وراءه فائدة عملية ، إن كان يقصد أنّه لا تأثير للفرق بينهما عند من فرّق فليس بصحيح ، فقد كان لهذا الخلاف تأثير في بعض الفروع الفقهية ، من ذلك : قول الغزالي فيمن قال : إن كان حملها غلاما ، فأعطوه كذا ، فكانا غلامين : لا شيء لهما ؛ لأن التنكير يشعر بالتوحيد ، ويصدق أنهما غلامان لا غلام ، وكذا لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا ، فأنت طالق طلقتين ، فكانا ذكرين ، فقيل : لا تطلق ؛ لهذا المعنى ، وقيل : تطلق حملا على الجنس من حيث هو ، وقال في المراقي مبيّنا أثر التفرقة : عليه طالق إذا كان ذكر فولدت لاثنين عند ذي النظر. ثمّ قال رحمه الله في شرحه : « يعني : أنّه ينبني على الفرق بين المطلق والنكرة اختلاف الفقهاء فيمن قال لامرأته الحامل إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فولدت ذكرين قيل : لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد ، وقيل : تطلق حملا على الإطلاق » ، انظر العلوي : نشر البنود 1/266 ، والشنقيطي : نثر الورود 1/322 تنبيه : هذا المثال الذي يذكرونه فيه إشكال ، إذ لاشكّ أنّه في سياق الشرط ، والنكرة في سياق الشرط سبق أنّها تفيد العموم ، فأين هو الإطلاق ؟ . ([19]) الزركشي : البحر المحيط 3/415 . ([20]) الزركشي : تشنيف المسامع 2/244 – 245 . عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
| الساعة الآن 02:53 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة وبرمجة