![]() |
حكم لبس ما يسمى بـ"الكاب " وحكم لبس "النقاب "
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] * سؤال : انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب ) و(النقاب) اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة ؟ * الجواب : المرأة عورة وفتنة ، وهي أعظم ضرراً من كل الفتن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "، ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام . ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال ، وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها ، وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه . وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين ، وذلك من أسباب تحديق النظر نحوها ، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد ، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] للوصول الينا ومتابعة كل جديداكتبي بمحرك البحث (منتدى عـدلات) او (3dlat) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
| الساعة الآن 06:47 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة وبرمجة