![]() |
أرجو من المشايخ الكرام توضيح معنى هذه العبارة
قال الشيخ البسام في تيسير العلام في شرح حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مانصه
"فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. أرجو شرح وتوضيح العبارة التي باللون الأحمر جزاكم الله خيرا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
| الساعة الآن 05:37 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة وبرمجة