منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   روضة الأحكام الفقهية و الفتاوى (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=20)
-   -   ما يشترط في ركعتي الاستخارة (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=796085)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 16th April 2019 08:23 PM

ما يشترط في ركعتي الاستخارة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

جمع لبعض كلام العملماء في هل يشترط لركعتي الاستخارة ركعتان بنية مخصوصة أو ركعتين من غير الفريضة أو من غير الرواتب أو لا يشترط الصلاة مطلقا؟

قال النووي رحمه الله في الأذكار:
قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة،
والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد وغيرها من النوافل ..
.ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء.





قال الحافظ زين الدين العراقي في "شرح سنن الترمذي":
هكذا أطلق النووي حصولها من غير تقييد بكونه ينوي بتلك الركعتين الاستخارة بعدها أم لا، وفيه نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر، فإذا صلى راتبة أو تحية المسجد، ثم هم بأمر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، فالظاهر أنه لا يحصل بذلك الإتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة،
نعم إن كان هم بالأمر قبل الشروع في السنة الراتبة أو تحية المسجد، ثم صلاها من غير نية الاستخارة، وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة، فالظاهر حصول ذلك،
وقد يقال: إن لم ينو بالركعتين الاستخارة بعدها لم يحصل سنتها بذلك، فإن نواهما معا: التحية والاستخارة حصلتا؛ لأن التحية تحصل بشغل التبعية ولو بفريضة.
وإن نوى بالراتبة سنة الصلاة وسنة الاستخارة فيحتمل حصولهما، ويحتمل ألا يحصلا "للتنزيل، ويحتمل أن يحصل" له ما قوي الحامل عليه في الإتيان شك من نية الصلاة أو الاستخارة.


قال ابن حجر العسقلاني:
قوله من غير الفريضة فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا، ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلا
وقال النووي في الأذكار لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلا أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ كذا أطلق وفيه نظر، ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو
ويفارق صلاة تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها
ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر


قال بدر الدين العيني في شح أبي داود:
قال الشيِخ محيي الدين: الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب
وتحية المسجد وغيرها من النوافل.
قلت: قد نظر في ذلك إلى ظاهر اللفظ , ولكز، السنن تابعة للفرائض،
فإذا استُثنيت الفرائض تُسْتثنى السنن معها تبعا لها، فيكون المراد ركعتين من
النافلة المحضة




قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في قتح الإله في شرح المشكاة (163/)
(فليركع) أمر ندب
(ركعتين) بين لأقل ما يحصل به
(من غير الفريضة ) بيان للأكمل،
فإن صلى فريضة أو راتبة مثلا، فإن نوى بها الاستخارة أيضًا حصل فضل سنة الاستخارة، وإن لم ينوها سقط عنه أصل الطلب ولم يحصل له شيء من ثواب الاستخارة،
وهذا نظير ما استنبطوه في نحو تحية المسجد، من أن الأصل اشتغال الناس بصلاة حتى لا تنتهك حرمة المسجد، فكذا القصد هنا حصول ذلك الأمر عقب صلاة ليعود عليه بركتها حينئذ يأتي فيها نظير ما تقرر في تحية المسجد لما مر بها بل المنهي عن تركها في خبر "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"




وقال ابن علان في شرح الأذكار:
(فَلْيرْكَع ركعَتيْنِ) أي فليصل والأمر للندب..
  • ثم الإتيان بالدعاء عقب الصلاة هو الأكمل
  • وإلا فتحصل الاستخارة بالدعاء
    • إن تعذرت عليه الصلاة
    • أي أو لم يردها
  • وكمالها بركعتين غير الفريضة بنيتها والدعاء عقبها
  • ثم بالدعاء عقب أي صلاة كانت
    • مع نيتها وهو أولى
    • أو بغير نيتها كما في التحية
  • ثم الدعاء المجرد
  • فلها ثلاث مراتب.
  • قوله: (مِن غَيرِ الفَرِيضةِ)
    • بيان للأكمل
  • وإن صلى فريضة أو نافلة مثلًا
    • فإن نوى بها الاستخارة حصل فضل سنة صلاة الاستخارة
    • وإن لم ينوها سقط عنه أصل الطلب وفي حصول الثواب خلاف
    • وذلك لأن القصد هنا حصول ذلك الذكر عقب صلاة لتعود بركتها عليه

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


الساعة الآن 05:21 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة