السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا استفتى مستفتي عالما في مسالة معينة , وحكم له بوقوع هذا الشيء كمسالة نذر وعليه الكفارة , ولكنه السائل لم يذكر للعالم ان به شيء من الوسواس , فارسل له اعادة صيغة السؤال وسال غيره طلاب العلم الموثوقين في علمهم وافتوه بعدم حصول أي شيء لحالة الوسواس التي مر بها , وفي هذه الاثناء افتاه المفتي الاول ايضا بوجوب الكفارة , فهل يجوز له وقتها اخذ الايسر ام يجب عليه ان ياخذ بقول المفتي الاول الذي ساله
وجزاكم الله خيرا ومتع بكم وجمعنا واياكم في جنات النعيم
المصدر...