21/ المسح على الخفين :
سُئل صلى الله عليه و سلم عن المسح على الخفين، فقال :
" للمُسافر ثلاثة أيام و للمقيم يوما و ليلة "
أخرجه الترمذي و النسائي و ابن ماجه و أحمد
* و سأله ابن عمارة فقال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ فقال " نعم "، قال : يوما ؟ قال " يوما " قال : و يومين ؟ قال:" و يومين " قال : و ثلاثة ؟ قال : " نعم و ما شئت " ذكره أبو داود
أخرجه أبو داود
فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره و جوزوا المسح بلا توقيت، و طائفة قالت : هذا مطلق و أحاديث التوقيت مقيدة
22/كيف يتطهر من هو بعيد عن الماء ؟
* سأله أعرابي فقال : أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر و يكون فينا النفساء و الحائض و الجنب، فما ترى ؟، قال : " عليْك بالتراب " ذكره أحمد
أخرجه أحمد
* و سأله صلى الله عليه و سلم أبو ذر : إني أغْرُب عن الماء و معي أهلي فتصيبني الجنابة : فقال : " إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمِسّه بشَرَتك " حديث حسن
أخرجه أبو داود و الترمذي و أحمد
الصعيد الطيب : التراب الطهور
عشر حجج : عشر سنوات
23/ حكم الجبيرة
* سأله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال : إنكسر أحد زَنْديّ " فأمره أن يمسح على الجبائر " ذكره ابن ماجه
أخرجه ابن ماجه و الدارقطنى
24/ الغسل من الجنابة :
* قال ثوبان : استفتوا النبي صلى الله عليه و سلم من الجنابة، فقال :
" أما الرجل فلْينشُر رأسَه فليغْسله حتى يبْلُغ أصول الشعْر، و أمَّا المرأة فلا عليها ألاّ تنْفُضه، لتغرف على رأسها ثلاث غَرَفات بكفَّيها " ذكره أبو داود
أخرجه أبو دواد
* و سأله صلى الله عليه و سلم رجل فقال : إني اغتسلت من الجنابة و صليت الصبح ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يُصبْه الماء، فقال :
" لوْ كنت مسَحْت عليه بيدك أجْزأك " ذكره ابن ماجه
أخرجه ابن ماجه
25/ التطهر من الحيض :
* سألته صلى الله عليه و سلم امرأة عن الحيض، فقال :
" تأخذ إحداكن ماءها و سدْرها فتطهر فتُحسن الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئُون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها "
أخرجه أبو داود و ابن ماجه
( الفرصة : بكسر الفاء و سكون الراء و فتح الصاد: خرقة أو قطن تتمسح بها المرأة من الحيض و ممسكة : مطيبة بالمسك "
السدر : نبات يستخدم أوراقه في الغسل
26/ ما يحل من المرأة للرجل و هي حائض :
* سأله صلى الله عليه و سلم رجل : ما يحل لي من امرأتي و هي حائض ؟ فقال :
" لتَشُد عليها إزارها ثم شأنَك بأعلاها " ذكره مالك
أخرجه مالك في الموطأ
27/ مؤاكلة الحائض :
سُئل صلى الله عليه و سلم عن مؤاكلة الحائض فقال :
" واكِلها " ذكره الترمذي
أخرجه الترمذي
28/ كم تجلس النفساء ؟
سئل صلى الله عليه و سلم كم تجلس النفساء ؟ فقال :
" تجلسُ أربعين يوما، إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك " ذكره الدارقُطْنِي
أخرجه الدارقطني
يتبع ...
|