معظم النقولات في هذا الموضوع من كتاب : الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة.
وهو رسالة ماجستير بالجامعة الاردنية للدكتور باسم عامر
أولا .. في مسألة الرهن والسبق .. وحديث: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أجازوا غير هذه الثلاثة .. إذا كانت مُعينة على الجهاد والقتال، ومما ينتفع بها في جانب إقامة الدين، وهذا هو مذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ..
إنَّ كثيرًا من العلماء المعاصرين يرَوْن جوازَ إخراج العوض في كل مسابقة مباحة، إذا خلتْ من القمار، ومن سائر المحاذير الشرعية، واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم، وذلك استنادًا إلى القاعدة الأصولية التي تقرر بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأجازها مجمع الفقه الاسلامي بشروط
ثانيا .. يجوز بذل الجائزة من المتسابقين ولو بدون محلل، وهو قول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها: قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا الأمر يقتضي الوفاء لكل عقد إلا عقدًا حرَّمه الله ورسوله، وما جاء من مصارعة رسول الله لرُكَانةَ في الجاهلية وكان شديدًا، فقال: شاة بشاة، فصرَعه رسول الله، فقال أبو ركانة: عاودْني، وهكذا قالها ثلاثًا، وصرعه النبي في الثلاثة، وأيضًا مراهنة أبي بكر - رضي الله عنه - للمشركين بعِلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذْنه، في انتصار الروم على الفرس.
انتهت الاقتباسات من الكتاب
بناء على أولا وثانيا .. والعمل بمذهب التلفيق .. والاخذ بالترجيحات .. هل يجوز الاشتراك في مسابقة فيها اعمال للذهن ويدفع كل متسابق مبلغا يتناسب مع الجائزة .. فمثلا اذا دفع دولارا واحدا حصل على كرسيدا واذا دفع 10 دولارات حصل على لكزس ..
والمسابقة هنا
https://www.botb.com/
ملاحظة: مذهب التلفيق:
جاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " في دورة مؤتمره الثامن المنعقد من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ :
" حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
ما الراي الفقهي بجمع المقدمتين:
1. جواز السبق في المباحات بشروط.
2. جواز بذل الجائزة من المتسابقين بدون محلل. فهل الناتج يقود إلى أنه تجوز المسابقة في الرابط؟!
المصدر...