الغِيبة حرام. إلا في ست مسائل.
الغيبة هي ذكر المسلم بما يكره، وهي حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع، ولا تجوز الغيبة إلا في ست مسائل:
الأولى: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يشتكي إلى السلطان أوالقاضي، فيذكر أن فلاناً ظلمني، وأنه فعل معي كذا وكذا.
الثانية: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره.
الثالثة: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي. أو جاري، فما رأي الشرع في هذا؟؟
الرابعة: تحذير المسلمين من الشر ونصحهم، كإنسان استشارك في فلان لمصاهرته، أو مشاركته، أو إيداعه، أو الإيداع عنده، أو معاملته، أو غير ذلك. فتذكره بما تعلم عنه .
الخامسة: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب.
السادسة: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب، كالأعمش، أوالأعرج أوالأصم أوالأحول، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة النقص.
وقد نظمها بعضهم بقوله:
(تظلم واستعن واستفت وحذر.
وعرف بدعة فسق المجاهر.)
المصدر...