بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن يكون هذا هو المنتدى الصحيح لوضع سؤالي!
قال تاج الدين الفاكهاني في «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» (2/414)، ط - النوادر:
"السادس: إذا صلى الداخل تحيةَ المسجد، ثم طرأت له حاجة، فخرج إليها، ثم رجع، فإن قرب ذلك، فلا ركوعَ عليه.
وفي "التبصرة" لأبي مصعب -فيمن أكثر اختلافه لحوائجه-: أنه يجزئه ركوعُه الأول، وهو في تفريع ابن الجلَّاب، وهذا يشبه المختلفين إلى مكة بالفواكه وغيرها؛ فإنه يجوز لهم دخولُ مكة بغير إحرام، ويشبه من دخلَ المسجدَ يوم الجمعة، وقد اغتسلَ لها، ثم خرج لحاجة، فقد قال مالك: إن كان قريبًا، لم يُعِدْ غسلَه، وإن تطاول، أعادَ".
أسأل -بارك الله فيكم-: مَن أبو مصعب صاحب «التبصرة»؟
أرجو منكم سرعة الرد للحاجة الملحة!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر...