![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا ، وَإِنَّمَا الرِّقُّ لِعَارِضٍ ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ ، فَلَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ " انتهى من " المغني " (6/ 112) . ثانيا : لا يجوز استرقاق الحر أو الحرة ولو رضيا ؛ لما في ذلك من إبطال حق الله تعالى . روى البخاري في صحيحه (2114) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ) . يَدْخُل الرَّقِيقُ فِي مِلْكِ الإْنْسَانِ بِوَاحِدٍ مِنَ الطُّرُقِ الآْتِيَةِ : أَوَّلاً : اسْتِرْقَاقُ الأْسْرَى وَالسَّبْيِ مِنَ الأْعْدَاءِ الْكُفَّارِ وَلاَ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ اسْتِرْقَاقِ الْمُسْلِمِ ؛ لأِنَّ الإْسْلاَمَ يُنَافِي ابْتِدَاءَ الاِسْتِرْقَاقِ ؛ لأِنَّهُ يَقَعُ جَزَاءً لاِسْتِنْكَافِ الْكَافِرِ عَنْ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى . . ثَانِيًا : وَلَدُ الأْمَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ ، سَوَاءٌ أَكَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَمْ عَبْدًا ، وَهُوَ رَقِيقٌ لِمَالِكِ أُمِّهِ ، لأِنَّ وَلَدَهَا مِنْ نَمَائِهَا ، وَنَمَاؤُهَا لِمَالِكِهَا ، وَلِلإْجْمَاعِ . ثَالِثًا : الشِّرَاءُ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ مِلْكًا صَحِيحًا مُعْتَرَفًا بِهِ شَرْعًا ، وَكَذَا الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمِيرَاثُ وَغَيْرُهَا مِنْ صُوَرِ انْتِقَال الأْمْوَال مِنْ مَالِكٍ إِلَى آخَرَ " . "الموسوعة الفقهية" (23/ 12-13) . ---------- لا يصح استرقاق المسلم ، إلا في حالين : الأولى : أن يكون الرق قد جرى عليه في كفره ، ثم أسلم بعد ذلك ؛ فإنه لا يعتق على مالكه بمجرد إسلامه ، ويصح بيعه وشراؤه . الثاني : أن تكون أمه رقيقا ، فيرث الرق عنها " فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الرَّقِيقُ مُسْلِمًا ، فَمَا وَجْهُ مِلْكِهِ بِالرِّقِّ ؟ مَعَ أَنَّ سَبَبَ الرِّقِّ الَّذِي هُوَ الْكُفْرُ وَمُحَارَبَةُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، قَدْ زَالَ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَعْرُوفَةَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَكَافَّةِ الْعُقَلَاءِ : أَنَّ الْحَقَّ السَّابِقَ لَا يَرْفَعُهُ الْحَقُّ اللَّاحِقُ ، وَالْأَحَقِّيَّةُ بِالْأَسْبَقِيَّةِ ظَاهِرَةٌ لَا خَفَاءَ بِهَا ، فَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَمَا غَنِمُوا الْكُفَّارَ بِالسَّبْيِ ثَبَتَ لَهُمْ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ بِتَشْرِيعِ خَالِقِ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ هَذَا الْحَقُّ وَثَبَتَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّقِيقُ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَ حَقُّهُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الرِّقِّ بِالْإِسْلَامِ مَسْبُوقًا بِحَقِّ الْمُجَاهِدِ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ الْمِلْكِيَّةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ رَفْعُ الْحَقِّ السَّابِقِ ، بِالْحَقِّ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ ، نَعَمْ ، يَحْسُنُ بِالْمَالِكِ ، وَيَجْمُلُ بِهِ أَنْ يُعْتِقَهُ إِذَا أَسْلَمَ ، وَقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ بِذَلِكَ وَرَغَّبَ فِيهِ ، وَفَتَحَ لَهُ الْأَبْوَابَ الْكَثِيرَةَ " انتهى من " أضواء البيان " (3/ 31) . ------- فأما إذا لم تكن المرأة قد استرقت في حرب الكفار ، أو كانت قبل ذلك رقيقا ، ثبت عليها ذلك ثبوتا شرعيا صحيحا ، فلا يحق استرقاقها ، ولا عقد ملك يمين عليها ، ولو رضيت هي بذلك ، أو رضي به أولياؤها ========= للوصول الينا ومتابعة كل جديداكتبي بمحرك البحث (منتدى عـدلات) او (3dlat) المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|