في شرح سنن الترمذي للشيخ عبدالكريم الخضير:ج12:ص:15:الشاملة:
عن أبي حية قال: رأيت علياً توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟
قوله..فشربه وهو قائم" جاء في رواية: ثم قال: "إن أناساً يكرهون الشرب قائماً وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل ما صنعت" "إن أناساً يكرهون الشرب قائماً وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل ما صنعت" النهي عن الشرب قائماً، والزجر عنه، والتشديد في أمره ثابت في صحيح مسلم عن أنس قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائماً، وجاء في الحديث: ((من نسي فشرب قائماً فليقئ)) هذا لا شك أنه تشديد في أمر الشرب قائماً، وعلي -رضي الله تعالى عنه- شرب وهو قائم، وأضاف رفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه شرب من شن معلق وهو قائم، وشرب من ماء زمزم وهو قائم، فماذا عن النهي والزجر الثابت في صحيح مسلم؟
من أهل العلم من يرى أن النهي منسوخ، منهم من يرى أنه منسوخ، وعلى هذا يكون الشرب قاعداً أو قائماً لا فرق بينهما، ومنهم من يرى أن الشرب قائماً مع ثبوت النهي صارف، صارف عن التحريم إلى الكراهة، وعلى هذا يكون الشرب جالساً أفضل من الشرب قائماً، وإن كان بعضهم يرى أن الشرب من ماء زمزم على وجه الخصوص، شربه قائماً أفضل، وبعضهم يرد ذلك إلى الأصل وهو النهي، والحظر مقدم على الإباحة، ويحمل شربه من ماء زمزم قائماً أن الأرض قد تلوثت بالمياه فلا يستطيع الشرب وهو جالس.
على كل حال النهي ثابت والزجر صحيح من حديث أنس في صحيح مسلم، والشرب قائماً أيضاً ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، فإما أن نقول: إنه صارف عن التحريم إلى الكراهة وهذا أولى، فيبقى الشرب جالساً أفضل، أو كما قال بعضهم بالنسخ وحينئذٍ يستوي الأمران.
ثم قال علي -رضي الله تعالى عنه-: "أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ".
المصدر...