![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
هذا موضوع أُراه جديراً بالعناية ، لما فيه من الفوائد الكثيرة ، وقد كان يمرُّ بي أثناء القراءة في كتب الفقه الحنبلية المتنوعة تعقبات لبعضهم على بعض ، وهو شيءٌ لم ينفردوا به ، ولا انفرد به الفقهاء ، بل هو في كل العلوم ، وعند جميع المذاهب ، وقد رغبت في تدوين شيءٍ من ذلك لما فيه من الفوائد :
1 ـ قال في التنقيح المشبع37 في تعداد ما يسلب الماء الطهورية : ( أو استعمل في طهارة مشروعة ) : فتعقبه الحجاوي في حاشيته قائلاً ( لو قال " مستحبة " لكان أجود ؛ لكي يُخرج المفروض ، فإنه يقال فيه " مشروع " ، لكنه تابع المقنع ، وقد قال في خطبة الكتاب : " وما كان فيه من إبهامٍ فإني أُغيِّر لفظه ـ أي لفظ المقنع ـ وآتي بما يفي بالمقصود " ، وكان ينبغي هنا أن يعبِّر عنه بـ " مستحبة " كما عبَّر عنه " الوجيز " وغيره . وكأنه ذهل عن هذه اللفظة فلم يغيِّرها فإنها مبهمة ، وقد وعد أنه يغيِّر الإبهام ) تعقَّب الحجاوي المصنف في قوله " طهارة مشروعة " ذاهباً إلى أنَّ الأولى أن يقول ( طهارة مستحبة ) لأن الطهارة المشروعة تشمل الطهارتين : الواجبة ، والمستحبة ، فكلاهما مشروع ، ولَمَّا كان المقصود الطهارة المستحبة وجب استعمال عبارة واضحة لا موهمة ، فكان استعمال عبارة " مستحبة " بدل " مشروعة " هو الأليق هنا . وقد اعتذر الحجاوي للمنقح بأمرين : الأول : أنه تابع عبارة المقنع . الثاني : أنه ذهل عن تغييرها . 2 ـ قال في التنقيح : ( ومن النجس ما تغير بمخالطة النجاسة في غير محل التطهير ، وفي محله طاهر إن كان واردا ) تعقبه الحجاوي في حاشية التنقيح ص38 فقال : ( وأما قوله " طاهر غير مطهر " فلم نر من قاله غير المنقح ، وليس له وجه ، وإذا كان تغيره لا يؤثر فمن أين صار طاهرا وهو متغير بالنجاسة ؟! ولو قال نجس كقول الشيخ تقي الدين لكان أقرب ) ولزيادة البيان نقول : هذه المسألة في حكم الماء المتغير في محل التطهير قبل انفصاله ، وفيها في المذهب قولان : أحدهما : أنه طهور ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب والثاني : أنه نجس ، وهو قول تقي الدين . أما المنقح فقال هو طاهر ، وهنا تعقبه الحجاوي بأن هذا قول لم يسبقه إليه أحد من الأصحاب ، وليس له وجه صحيح ، فإن تغيره بالنجاسة في محل التطهير إما أن يحكم بأنه لا تأثير له فيكون باقيا على ما كان عليه وهو الطهورية ، وإما أن يحكم بأنه مؤثر فيكون نجسا . ولا يكون طاهرا بحال ؛ فإن تغيُّرَه كان بنجس لا بطاهر . تنبيه : الحجاوي تعقب المنقح في قوله ( طاهر ) ، أما عبارة : ( غير مطهر ) فلعلها سبق قلم ، أو خطأ من أحد النساخ ؛ فإن تعقيب الحجاوي إنما هو على مسألة تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير ، أما قول المنقح ( طاهر غير مطهر ) فهو في المسألة التي قبلها . وهناك تعقبات أخرى لعلنا نذكرها إن شاء الله ، والقارئ يجد من هذا أشياء المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|