![]() |
![]() |
|
|
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
من أحكام الحيض
1-حكم الكدرة والصفرة تعريف الكدرة والصفرة: الصُّفْرَة: هي دم أصفر يخرج من المرأة. والكُدْرَة: هي دم متكدرٌ بين الصفرة والسواد. حكم الكدرة والصفرة: إذا رأت المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، أو رأت مجرد رطوبة، فهي لا تخلو من حالتين: 1-إما أن تراه في زمن الحيض، أو متصلًا به قبل الطهر: وفي هذه الحالة يثبت له حكم الحيض؛ لحديث عَائِشَةَ-رضي الله عنها-أن النساء كُنَّ يَبْعَثْنَ إليها بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ» تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ. 2-وإما أن تراه في زمن الطهر: وفي هذه الحالة لا يعد ذلك شيئا، ولا يجب عليها وضوء ولا غسل؛ لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ أنها قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا». 2-حكم تَقطُّع الحيض: إذا رأت المرأة يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، ونحو ذلك، فهي لا تخلو من حالتين: 1-أن يستمر معها في كل وقت: وهذا دم استحاضة. 2-أن يكون متقطعًا: بحيث يأتيها بعض الوقت، وتطهر في بعض الوقت. وحكمها يكون كالآتي: أ-إذا نقص انقطاع الدم عن يوم تحسب هذه المدة من الحيض. ب-وإذا رأت في مدة الطهر ما يدل عليه -كأن ترى القصة البيضاء-فهذه المدة تكون طهرًا، سواء أكانت قليلة أو كثيرة، أو كانت أقل من يوم أو أكثر. المرجع: كتاب فقه العبادات المصور. للمزيد https://www.al-feqh.com/فقه_العبادات...ستحاضة_والنفاس المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|