السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ألحق العملات النقدية بالذهب والفضة باسعمال القياس فهو فاقد لعلة القياس ومكلف لنفسه فاستنبطها بتخمينه فقط فـــنسب إلى الله تحرمها على الناس.
قال الله تعالى : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)
قال الطبري في تفسيرها : (لا أسألكم على القرآن أجرا تعطوني شيئا، وما أنا من المتكلفين أتخرّص وأتكلف ما لم يأمرني الله به)
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لاأجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم} الآية صحيح أخرجه أبو داود
إنما الربا في الأصناف المذكورة في النصوص الشرعية
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل سَوَاء بسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . رَوَاهُ مُسلم
النتيجة = العملات النقدية ليست فيها ربـــــا
ما جوابكم يا إخوتي من أهل العلم ؟
المصدر...