![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
![]() ![]() |
أولا : #النذور حكم النذر: ثبتت مشروعية النذر بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقد قال الله عز وجل : (يوفون بالنذر) ، وقال : (وليوفوا نذورهم) . وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر . والنذر مكروه كراهة تنزيهية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن النذر لا يرد شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل" ، ولو كان مستحباً فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل الصحابة . لكن لا يمنع كون النذر مكروهاً من وجوب الوفاء به ، فمن نذر طاعة الله لزمه الوفاء به . صيغة النذر : لا ينعقد النذر إلا بالتلفظ به ، بأن يقولك لله علي أن أفعل كذا ، أو علي نذر كذا ، أما لو حدث الإنسان نفسه بفعل شيء دون تلفظ ، فلا يلزمه الوفاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، مالم تكلم أو تعمل به" ، وكذا إذا قال الناذر: إن شاء الله سأفعل كذا ، فلا يجب الوفاء لوجود التعليق بمشيئةالله_تعالى . ![]() اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
بارك الله فيكِ حبيبتى ....
وجزاك الله كل خير ... ونفع بك الإسلام والمسلمين |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
#3 | |
![]() ![]() |
وأياكي ياغالية
سعدت بمرورك الطيب، لا حرمني الله من دعائك الطيب. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
![]() ![]() |
شروط #النذر :
- يشترط كون الناذر عاقلاً بالغاً ، فلا نذر على مجنون أو صبي ، ولو نذر أحدهما شيئاً فلا يجب عليه الوفاء به بعد الإفاقة والبلوغ . - وأن يكون المنذر مقدوراً عليه عقلاً وشرعا ، فلا ينعقد نذر المستحيل ، ولا بما لا يتصور وجوده شرعاً ، كقوله : لله علي أن أصوم ليلاً ، لأن الليل ليس بمحل للصوم . - وأن يكون قربة كصيام وصلاة وصدقة ، لقول #النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا ما يبتغى به وجه الله" ، وقوله أيضاً :"من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" . - وأن لا يكون فرضاً أو واجباً ، فلا ينعقد النذر بشيء من الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان ، ولا الواجبات مثل صدقة الفطر ورد السلام . نذر المباح ونذر المعصية : إذا نذر إنسان فعل مباح ، كقوله : لله علي أن أمشي إلى بيتي ، أو نذر ترك مباح ، كقوله : لله علي أن لا آكل اللحم ، لم يلزمه الفعل ولا الترك، لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : بينما #رسول_الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا رأى رجلاً قائماً في الشمس، فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل ، نذر أن يصوم ولا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، قال : "مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه ". ومن نذر معصية ، كقوله : لله علي أن أشرب الخمر، وجب عليه مخالفة نذره ، ولا كفارة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
![]() ![]() |
وقت ثبوت حكم #النذر ومكانه :
- إذا كان النذر مطلقاً ، أي غير معلق بشرط ولا مقيد بزمان ، ولا مكان ، مثل قوله : لله علي أن أصوم أسبوعاً ، فينعقد نذره ويمكنه الوفاء به مطلقاً عن الشرط ، أو الزمان ، أو المكان ، لأن سبب الوجوب وجد مطلقاً ، فيثبت الوجوب مطلقاً ، لكن يندب التعجيل . - إذا كان النذر معلقاً بشرط، مثل قوله: إذا شفى الله فلاناً، فلله علي صوم أسبوع ، فعليه الوفاء إذا وجد الشرط ، ولو فعل المشروط قبل حدوث الشرط يكون نفلاً ، وعليه الوفاء بعد حدوث الشرط . - إذا كان الشرط مقيداً بمكان ، مثل قوله: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا ، فإن كان نذر #الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام، ومسجد #النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى ، لزم التقيد بالوفاء فيها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" . أما إن نذر الصلاة بغير المساجد الثلاثة فلا يلزمه التقيد، ويصلي حيث شاء . - وإن نذر #الصدقة والنحر في بلد معين ، و كان في المكان مالا يجوز النذر له ، كصنم ، أو قبر ، أو حجر مما جرت عادة بعض الأقوام بتعظيمه ، لم يجز الوفاء به ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزم التقيد بالوفاء بالصدقة أو النحر بذلك المكان ، لحديث ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد #رسول_الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "هل كان فيها من وثن يعبد ؟ " قال : لا ، قال : "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " ، فقال : لا ، فقال "أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن آدم" . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#6 | |
![]() ![]() |
كفارة #النذر :
قال #النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه #مسلم ، دل هذا الحديث أن من ألزم نفسه بنذر ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين - يأتي بيانها ، وعند بعضهم من نذر معصية كشرب الخمر مثلاً يكفر عن نذره كفارة يمين ، وقال آخرون أن الحديث محمول على نذر اللجاج وهو أن يقول إنسان إن كلمت فلاناً فعلي كذا ، فهو مخير هنا بين #كفارة اليمين وبين ما ألزم به نفسه في النذر . ثانياً : #الكفارات : الكفارات مشتقة من الكفر - بفتح الكاف - أي الستر، وسميت الكفارات كفارات ، لأنها تكفر الذنوب، أي تسترها وتمحيها . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
هيئة التدريس
![]() |
بارك الله فيك ونفع بك أختي
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أضواء على كتاب الله !!! | ديني يقيني | روضة علوم القرآن و التفسير والإعجازالعلمى | 135 | 27th March 2017 09:52 AM |
| حكم الخبرة الطبية في إثبات النسب ونفيه | حياتي أمل | روضة الأحكام الفقهية و الفتاوى | 4 | 27th December 2014 09:38 PM |
| أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم | نسائم مكة | السيرة النبويه العطرة | 7 | 20th May 2014 08:09 AM |
| من معجزات النبي | نسائم مكة | السيرة النبويه العطرة | 6 | 20th May 2014 08:02 AM |
| على فراش الموت | ديني يقيني | سيرة الأنبياء والسلف الصالح والأعلام | 3 | 2nd May 2013 12:53 AM |
|
|