![]() |
![]() |
|
|
|
|
#1 |
![]() ![]() |
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكن الله خيرا اخواتى وجعل كل ما تقومون به فى موازين حسناتكم ان شاء الله لى استفسار بعد اذنكم لى صديقه توفى زوجها منذ اسبوع وقيل لها انه يحرم عليها الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى ويحرم لبس الزينه من حلى وخلافه حتى فى المنزل ولكنها كانت قبيل وفاه زوجها قد حجزوا لاداء العمرة فهل يجوز لها ان تذهب للعمرة مع ابنها وهى فى شهور العده؟ جزاكم الله خيرا اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
#2 | |||
|
مؤسس الموقع
![]() |
[frame="3 80"] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولاً فنعزيكم ابتداء بوفاة زوج صديقتك ونقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا ـ وغفر الله لميتكم وأعظم أجركم. أختى الفاضلة :: إن المعتدة عدة وفاة يجب أن تبقى في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فلا تخرج لسفر الحج ولا لغيره من الأسفار إلا لضرورة، وليس الحج من ذلك لأن وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالمكث في بيتها للعدة فليست بمستطيعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد دل الدليل على وجوب لزومها بيتها في العدة من القرآن والسنة، أما من القرآن: فقد قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) [البقرة:240] وهذه الآية دلت على حكمين: الأول: أن مدة العدة للمتوفى عنها زوجها سنة كاملة. الثاني: الواجب بقاء المعتدة في البيت، لقوله تعالى: (غير إخراج) ثم نسخ الحكم الأول وبقي الحكم الثاني. والناسخ له هو قول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة:234] وأما من السنة: فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ" ( أخرجه الإمام مالك والبيهقى وصححه الألبانى) وقد روى أصحاب السنن والإمام أحمد أن الفريعة بنت مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها قتله أعبدٌ له، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا السفر لأجل الحج. اهـ و نقلا عن موقع العلامة ابن باز رحمه الله لو سمحتم سماحة الشيخ الحج والعمرة للمحادة؟ الجواب لا تحج ولا تعتمر لأنها ممنوعة من الخروج إلا لحاجة تبقى في بيتها حتى تنتهي وإذا انتهت تحج أو تعتمر السؤال الثاني من الفتوى رقم (13366) س2: ما حكم الحج للمرأة المعتدة التي تبلغ السبعين من عمرها، وهل الأولى بها الحج إذا كانت لم تحج حجة الإسلام أم العدة مع العلم أنها خارج المملكة العربية السعودية في بلاد الهند وتخشى أن تموت أو تمرض ولا تستطيع الحج في العام القادم؟ ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة تكمل مدة العدة ولا تخرج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان .. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات في شعبان، فهل يجوز لها أن تحج؟ فأجاب: "ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة" (مجموع الفتاوى 34/27-28). .. وأخيراً: القول المخالف في هذه المسألة قول ضعيف لا يصح التمسك به ولا الفتوى به، لأنه رأي في مقابل نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر وابن القيم والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. .. وخلاصة الأمر أن المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج ولو كانت حجة الإسلام، فإن سافرت فهي آثمة لمخالفتها للنص الشرعي الآمر لها بالبقاء في بيتها. يعنى لا يجوز لصديقتك السفر للعمرة ولا للحج ما دامت معتدة من وفاة زوجها. والله أعلم. و إليك هذا الموضوع فيه تفصيل من أحكام المعتدة http://rawdatelquran.net/vb/showthread.php?t=1274 [/frame] |
|||
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||||
|
|
|
|
|
#3 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
أى إستفسار أو تفصيل فى الموضوع
نحن حاضرين وفى الخدمة حبيبتى |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
#4 |
![]() ![]() |
[frame="2 80"]بارك الله فيك غاليتي ...
جزاك الله الفردوس الاعلى[/frame] |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| خلفيات زهور وقلوب ولؤلؤ روعة للفوتوشوب | أم حفص | ملحقات الفوتوشوب | 7 | 27th January 2015 04:28 AM |
|
|