![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
شرح قاعدة: خبر الآحاد إذا ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل{1} أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري معنى القاعدة: إذا خالف خبر الواحد لا يقبل في الأمور الدنيوية، أما في باب الدين فيقبل، كما في قاعدة: "خبر الواحد حجة للعمل به في باب الدِّين"، إن هذه القاعدة مذهبية؛ حيث يعمل عليها الحنفية في مسألة الشاة المصرَّاة؛ لأنه ورد مخالفًا لنفس الأصول؛ قاله الدبوسي، وأيضًا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: ((الخراج بالضمان)). أما عند غيرهم فليس الأمر كذلك، بل يعمل، كما ورد في الحديث عند الإمام الترمذي - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن اشترى مصرَّاة فهو بالخيار إذا حلبها، إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر))[2]. الضابط: (أيما إهابٍ دبغ فقد طهر)[3]. إن هذا الضابط مذهبي؛ حيث قال به الحنفية، ولم يقُلِ الشافعية به. إهاب: اسم لغير المدبوغ من الجلد. دُبِغ: يقال: دُبِغ الشيء: إذا أزيل النتن والرطوبات النجسة من الجلد، سواءٌ كان جلد مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم. الأمثلة: 1- لو ذبحت شاة ذبحًا شرعيًّا يطهر جلدها؛ لأن الذكاة تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. 2- وكذلك لو ماتت شاة فأخرج جلدها، فدبغ، يطهر جلدها. 3- الحيوان المحرَّم أكلُه إذا دبغ جلده يطهر، فيجوز فيه جمع الماء والزيت واستعمالهما. وقد استثنى الفقهاء من هذا الضابط جلد الخنزير والآدمي؛ فأما الخنزير فلأنه نجس العين، وأما الآدمي فلكرامته. وقال البعض: إن جلد الآدمي يصير طاهرًا، ولكنه لا يجوز استعماله، وأما الكلب فقد اختلف فيه الفقهاء. فقالت الحنفية: يطهر. وقالت الشافعية: لا يطهر. [1] قواعد الفقه لعميم الإحسان: ق: 126: 79. [2] الترمذي: 3/ 553. [3] القواعد للندوي: 49. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|