![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
[frame="3 80"] الجواب اختلف أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب : 53 ، هل هي شاملة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن من النساء ، أو هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، على قولين : القول الأول : أن الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجاب الكامل واجب عليهن دون غيرهن من النساء . قال القرطبي رحمه الله في "تفسيره" (14/ 227) : " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب ، في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة " وقال القرطبي رحمه الله أيضا ، في تفسير قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 : " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع ." انتهى . من " تفسير القرطبي" (14/179) . وقال الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (5/242) : " هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فالمعنى عام فيه وفي غيره ، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته " و هذا القول هوالراجح ، وأن الآية عامة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حق نساء الأمة ، والأدلة على رجحان عموم الآية عدة أمور : 1. أن الأصل في خطاب الشرع العموم ، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الخطاب . قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/ 247) : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام : هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة ، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب ، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة ؛ لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص ، وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا ، تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة " انتهى اختصاراً . 2. تعليل الأمر بالسؤال من وراء حجاب بقوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) ؛ فالعلة من الأمر كونه " أطهر للقلوب " ، ومعلوم أن أمهات المؤمنين أطهر النساء قلوباً ، فغيرهن من النساء أشد حاجة لتحصيل ما يحقق أطهرية القلوب . والخلاصة : أن الآية عامة في وجوب الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى غيرهن من عموم النساء . [gdwl] ما حكم المرأه التى تركب السياره ( التاكسى مع رجل ) للتنقل لشراء حوائجها ؟ اقصد هنا فى السؤال ان المراه تركب لوحدها وطبعا بدون محرم [/gdwl] الجواب قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " . رواه أحمد والترمذي في سننه 2091 وهو في صحيح الجامع . روى البخاري (5232) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) وقال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام : ( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ .. ) الآية سورة يوسف 23 فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية لا في بيت ولا في مكتب ولا في عيادة ولا في مصعد ولا في سيارة ولا غير ذلك من الأماكن لأنّ ذلك سببا وذريعة إلى الوقوع في الحرام والشّيطان حريص على إيقاع العبد في الحرام وتزيينه له ، وقد اتفق الفقهاء على أنّ الخلوة بالأجنبية محرّمة وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا زوجة بل أجنبية لأنّ الشّيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لايحلّ . الموسوعة الفقهية 19/267 ، ولا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية حتى ولو كان يعلّمها القرآن ولا يجوز أن يؤمها في الصلاة بمفردهما ، وضابط الخلوة المحرمة أن يخلو بها بحيث تحتجب شخوصهما عن الناس : فتح الباري 9/333 ، وسائق سيارة الأجرة لا يخلو أن يمرّ بشارع خال أو طريق سريع كما أن هيكل السيارة يخفي أكثر جسد الراكب ، ولا يُؤمن أيضا من تبادل حديث محرّم ، أو انجرار إلى اتّفاق على أمر محرّم ، وكم حصل من مآسٍ وقصص مؤلمة ومعاصٍ مهلكة بسبب الخلوة مع السّائق الأجنبي، وهذه الشريعة حكيمة مُحكمة تسدّ منافذ الشرّ والطرق المؤدية إلى الحرام ، فالواجب الامتناع التامّ عن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين ، وصاحب سيارة الأجرة والله أعلم أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/frame] |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|