![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في كون آيات القُرْآن الدالة على الأحكام الفقهية محدودة، محصورة أم لا ؟ على قولين:
القول الأول: أن آيات الأحكام محدودة، محصورة بعدد معين(4) ثم اختلف هؤلاء في عددها: -قيل هي خمسمئة آية. -وقيل: بل مئتا آية فقط. -وقيل: هي مئة وخمسون آية فقط؛ "ولعل مرادهم المصرّح به ؛ فإن آيات القصص، والأمثال وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام". القول الثاني: أن آيات الأحكام غير محدودة العدد، فكل آية في القُرْآن قد يُستنبط منها حكمٌ معينٌ ، وَمَرَدُ ذلك إلى ما يفتحه الله على العَالِمِ من معاني القُرْآن ودلالاته ، وما يتميز به العالم من صفاء الروح ، وقوة الاستنباط ، وجودة الذهن وسيلانه قال نجم الدِّيْن الطُوفي: "والصحيح أن هذا التقدير غيرُ معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر؛ فإن أحكام الشرع كما تُستنبط من الأوامر، والنواهي؛ كذلك تُستنبط من الأقاصيص، والمواعظ، ونحوها، فقلَّ آية في القُرْآن الكريم، إلاّ ويُستنبط منها شيء من الأحكام، وإذا أردتَ تحقيق هذا ؛ فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ عِز الدِّيْن بن عبد السلام،وكأن هؤلاء- الذين حصروها في خمس مائة آية - إنما نظروا إلى ما قُصد منه بيان الحكم دون ما اسْتُفِيد منه، ولم يُقصد به بيانها وقال القرافي:"فلا تكاد تجد آية إلاّ وفيها حكم،وحصرها في خمسمئة آية بعيد.... وهذا هو الرَّاجح - والله أعلم- - إلا أنَّ حصرها نسبياً لتفسيرهاوتعلمها على غلبة الشمول فاضل - لأن أحكام القُرْآن في كتابأولهما: ما صُرَّح به في الأحكام، وهو كثير كقوله تعالى:{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصِّيَامُ } إلى قوله: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة/183] وعامة أحكام القُرْآن العظيم من هذا النوع، ومثال ذلك: غالب أحكام سورة البقرة، والنساء، والمائدة. - وثانيهما: ما يؤخذ بطريق الاستنباط، والتأمل، وهو على قسمين أيضاً: الله على قسمين: أحدهما:ما يُسْتَنْبَطُ من الآية مباشرة، بدون ضَمِّ آية أخرى لها؛ وذلك نحو استنباط تحريم الاستمناء من قوله تعالى: { وَالَّذِيْنَ هُم لفُرُوجِهِم حافِظون إلاّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنْ أبْتَغَي وَرَاءَ ذَ لِكَ فَاؤلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ } [ المؤمنون /5-7 ]، وكاستنباط صحة صوم من أصبح جُنباً، من قوله تعالى: { فالآن بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [ البقرة: 187 ]. والقسم الثاني:ما يُسْتَنْبَطُ بِضَمِّ الآية إلى غيرها، سواء لآية أخرى،أو لحديث نبوي، ومنه استنباط علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما .. أن أقل الحمل ستة أشهر؛ من قوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرَاً } [ الأحقاف / 15 ] مع قوله تعالى: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } وكذلك استنباط أحكام أخرى كالتطهر بعد الطهر ... نشأ التَفْسِيْرُ الفقهي في مرحلة متقدمة جداً؛ إذ إنه جزء من التَفْسِيْرِ النبوي في الجملة، فقد كان من جملة الآيات التي تنـزل على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- آيات الأحكام الفرعية، والمصطلح على تسميتها"الفقهية"، فكان -صلى الله عليه وآله وسلم- يفَسَّرَها لأصحابه بقوله، وعمله؛ فَيُبَيِّنُ مُجّمَلَها، ويُقيِّد مُطْلَقها، ويخصص عامّها؛ ومن الأمثلة على ذلك؛ أنه كان يصلي بصحابته، ويقول لهم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ، ويحج بهم، ويقول: (( خذوا عني مناسككم )) وهذا تَفْسِيْر لآيات الصلاة، والحج في القُرْآن الكريم، وكذا الزكاة، أمر الله بها أمراً مُجْمَلاً { وَآتُوْا الْزَكَاةَ } [ البقرة/110]، { وآتوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام/141]،{ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ }[البقرة/267] فبيَّن لهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما تجب فيه الزكاة، ومقاديرها، وأوقاتها،وهكذا في جميع التشريعات. وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- يهتمون بسؤاله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن هذا النوع من الآيات؛ قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : (( سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة ؟ فقال: تكفيك آية الصيف )) ثم إنَّ الصحابة بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بدأوا يجتهدوا في دلالات أخرى من آيات الأحكام، لم يسألوا عنها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وليس بين أيديهم فيها عِلْماً؛ فهذا أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: (( إني قد رأيت في الكلالة رأياً؛ فإن كان صواباً؛ فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ ؛ فمنّي، ومن الشيطان، والله بريء منه، إن الكلالة ما خلا الولد، والوالد )) فهذا أبو بكر يَعْمَد إلى قوله تعالى:{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً } [ النساء/12 ] فيجتهد في تَفْسِيْرها، وتأويلها، ولعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اجتهاد في فهم قوله تعالى: { فَمَنْ تمتعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ } [البقرة/196] فقد كان ينهى عن المتعة ! وهي في كتاب الله، اجتهاداً منه -رضي الله عنه-، وخالفه فيه كبار الصحابة علي، وابن مسعود، وأبى موسوبرز من الصحابة في هذا الباب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وأثّر كلٌ منهم في تلاميذه، فظهر اهتمام المدرسة الكوفية - تلاميذ ابن مسعود - والمدرسة المدنية - تلاميذ ابن عمر - والمدرسة المكية - تلاميذ ابن عباس - في تَفْسِيْر القُرْآن الكريم، وخاصة آيات الأحكامى، وعبد الله ابن عُمر -رضي الله عنهم جميعاً وبرز من الصحابة في هذا الباب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وأثّر كلٌ منهم في تلاميذه، فظهر اهتمام المدرسة الكوفية - تلاميذ ابن مسعود - والمدرسة المدنية - تلاميذ ابن عمر - والمدرسة المكية - تلاميذ ابن عباس - في تَفْسِيْر القُرْآن الكريم، وخاصة آيات الأحكام واستمر اهتمام الصحابة وتلاميذهم من التابعين بتَفْسِيْر آيات الأحكام لا يتعدى المُدارسة، والإفتاء حتى جاء الإمام مقاتل بن سليمان البلخي ( ت / 150هـ )؛ فألف أول كتاب خاص في تَفْسِيْر آيات أحكام القُرْآن، وكان تَفْسِيْراً بالمأثور، في الدرجة الأولى، مع إعمال مقاتل للرأي أحياناً أخرى ثم بدأ بعض أئمة المذاهب المعروفة، وتلاميذهم في التأليف في هذا الباب، وممن نُقل عنه التأليف في هذا الباب: الإمام أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي ( ت / 204 ) هـ؛ فقد ألّف كتاباً في أحكام القُرْآن وسار إلكيا الهراسي على منوال الإمام الشافعي كما صرَّح بذلك وقد استمر التأليف في إطار المذاهب؛ لكن المؤلفين قد اختلفت مناهجهم في البسط، والإيجاز، والتجرد، والانحياز؛ فمنهم من اقتصر على قول واحد في التَفْسِيْر والاستنباط، ومنهم من توسع في ذكر أقوال الأئمة، والاهتمام باختلاف الآراء والاجتهادات، ومنهم من تجرد في الاستدلال، والتدليل، وبحث عن الرَّاجح من الأقوال، دون التفات للمذاهب، أو التعويل عليها، ومنهم من ظل حبيس أقوال شيوخه، فلم يتكلم في مسائل العلم إلا من خلالها، وهذا من عجيب خلق الله، أعني التفاوت في العقول، والأفهام، بين الأنام، والله المستعان لاربّ سِواه. ---------------------منقول -------------------------------------------------------- المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|