![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
فوائد منتقاة من شرح «عمدة الفقه»، «باب الذكاة- كتاب الصيد»، للشيخ: أ.د. سعد بن تركي الخثلان-وفقه الله- بعد مغرب الثلاثاء 25/جمادى الآخرة/1439هـ:
1- الذكاة لغة: تمام الشيء، وسمي الذبح ذكاةً لأنه إتمام الزهوق. 2- الذكاة اصطلاحًا: ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول أو عقر ممتنع. 3- غير المذكى من الحيوانات البرية يعتبر ميتة. 4- الذكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر، فالنحر للإبل ويكون في اللبة وهي الوهدة التي ما بين الرقبة والصدر، والذبح لغير الإبل كالبقر والغنم ويكون في أعلى الحلق، والعقر للحيون المعجوز عن إمساكه وذلك بأن يُجرح في غير الحلق واللبة. 5- السنة في الإبل النحر. 6- يجوز نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر. 7- شروط الذكاة ثلاثة: أحدها: أهلية المذكي: ولهذا الشرط ثلاثة شروط وهي: أن يكون عاقلًا، وقادرًا على الذبح، ومسلمًا أو كتابيًا. والثاني من شروط الذكاة: أن يذكر اسم الله عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد. والثالث: أن يذكي بمحدَّد. 8- الأصل في الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب الحل والإباحة كالدواجن المستوردة من فرنسا والبرازيل إلا إذا علمنا أنها ذُبحت بطريقة غير مشروعة كالصعق الكهربائي فلا تحل حينئذ وإذا لم نعلم فنبني الحكم على الأصل وهو الحل والإباحة، ولو تورع المسلم عنها واقتصر على اللحوم المحلية فحسن. 9- الورع: ترك ما قد يضر، والزهد: ترك ما لا ينفع، والزهد أعلى مقامًا. 10- الطفل المميز هو من بلغ سبع سنوات فأكثر. 11- الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي لا تحل ذبائحهم، لعدم أهليتهم. 12- التسمية واجبة عند الذبح، والتكبير مستحب. 13- الأولى ألا يزيد عند الذبح قول: الرحمن الرحيم، لأن هذا مقام ذبح لا يناسبه ذكر الرحمة. 14- إشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام نطقه باتفاق أهل العلم. 15- إذا ترك التسمية عند الذكاة والصيد متعمدًا فلا تحل بالإجماع، وإن تركها سهوًا عند الذكاة والصيد فتحل في قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح. 16- روي عن ابن عباس قوله: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل، وهذا الأثر رواه البخاري معلقًا له بصيغة الجزم، وصححه الحافظ في الفتح. 17- قال البخاري مستدلًا بقول الله عز وجل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)، قال: والناسي لا يسمى فاسقًا. 18- لو صدم الصيد بالسيارة فمات فلا تحل. 19- لو قتل الجارحُ الصيدَ بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. 20- الحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان غليظان تحت الحلقوم يجري منهما الدم إلى بقية البدن، واتفق العلماء على أن الأكمل في الذكاة قطع هذه الأربعة كلها، ولكن إذا اقتصر على بعضها ففي تحديده خلاف بين أهل العلم وسببه في تحديد إنهار الدم، والراجح أن الذبيحة تحل بقطع الودجين ولو لم يقطع الحلقوم والمريء لأن الودجين هما اللذان يتحقق بقطعهما إنهار الدم، ولو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء أو أحد الودجين لم تحل. 21- إذا وجد في الحيوان المذكى حياة وتحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري من غيره فالأقرب أنه يحل. 22- لو صدمت السيارة جمل أو بقرة وخُشي عليه الموت فيُذكى، وإن تُرك ومات فلا يحل أكله. 23- الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مقدور عليه. 24- الكلب المعلم لا بد فيه من وصفين: أن يسترسل إذا أُرسل ويجيب إذا دُعي. 25- يعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر لتعذره. 26- لا بد من إرسال الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يُبح صيده. 27- لا بد من قصد الصيد، فمن أرسل سهمه ليصيب به غرضًا أو كلبه ولا يرى صيدًا فأصاب صيدًا لم يُبح. 28- عدي بن حاتم متخصص في مسائل الصيد، وجابر في الحج، وحذيفة في الفتن والملاحم، رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|