![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
1س : ما تعريف الطهارة لغة ؟
ج : النظافة والنزاهة عن الأقذار سواءٌ كانت هذه الأقذار حسية أو معنوية. 2س : ما تعريف الطهارة شرعاً ؟ ج : فعل ما تُستباح به الصلاة أو ما في حكمها كالوضوء لمن كان غير متوضئ، والغسل لمن وجب عليه الغسل، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. 3س : ما تعريف الحدث ؟ ج : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة كمس المصحف والطواف عند جمهور أهل العلم ونحوه مما تشترط فيه الطهارة. 4س : اذكر مثالاً على رفع الحدث ؟ ج : إذا توضأ المسلم الوضوء الشرعي وكان قد أحدث قبل ذلك ، فإن هذا الوضوء يرفع الحدث الذي قام به. والغسل كذلك فالجنب مثلاً قد قام به الوصف بالجنابة وهذا الوصف ليس شيئا محسوساً قام به يمنعه من الصلاة وإنما شيء معنوي فإذا اغتسل ذهب منه هذا الوصف فأصبح طاهراً. 5س : هل الحدث شيء مَحسوس أم شيء معنوي لا يُرى بالأبصار ؟ ج : شيء معنوي لذلك قال في تعريفة وصف ولم يقل عين. 6س : مــــا تعريــــــف معنى الحــــــدث ؟ ج : كل طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَث. 7س : مــــا تعريف زوال الخبث ؟ ج : زوال النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. 8س : مــــا أنواع المياه ؟ ج : طَهور وطاهر ونجس. 9س : مــــا تعريف الماء الطُهور ؟ ج : ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقتهِ حقيقةَ أو حكماً. 10س : مــــا حكم الماء الطُهور ؟ ج : لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. 11س : مــــا حكم الماء الطاهر عند الحنابلة ؟ ج : طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. 12س : مــــا تعريف الماء النجس ؟ ج : ما تغيَّر بنجاسةٍ ، بحيث يتغيَّرُ بها طَعمُه ، أو لَونُه ، أو رِيحُه. 13س : مــــا حكم الماء النجس ؟ ج : لا يحل الوضوء ولا الغسل بالماء النجس, ولا يحلُّ شربه, ولا استعماله في طبخ ونحوه, ولا يطهر به ثوب نجس ولا مكان نجس؛ لأنه فقد وصف الطهورية, فصار كالخمر. 14س : س : مــــا تعريف النجاسة الطارئة ؟ ج : هي التي تطرأ على محل طاهر، كنجاسة البول والعذرة وسائر النجاسات الطارئة. 15س : هل تطهر النجاسة الطارئة ؟ ج : تزول إذا غُسلت بالماء وذهبت علاماتها من رائحة أو طعم أو لون. 16س : مـــا تعريف النجاسة العينية ؟ ج : هي التي لا تمكن إزالتها، كنجاسة الكلب والخنزير. 17س : هل تطهر النجاسة العينية ؟ ج : أختلف أهل العلم رحمهم الله. القول الأول : وهو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب، فلو غسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإنه لا يطهر؛ لأن عينه نجسة. القول الثاني : ذكر العلامة المرداوي في كتاب الإنصاف إلى أن النجاسة العينية إذا استحالت طهرت كما لو أوقد بالروث فصار رمادا؛ فإنه يكون طاهرا، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحا؛ فإنه يكون طاهرا، لأنه تحول إلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحما وعظاما ودما، صار ملحا، فالملح قضى على العين الأولى. 18س : هل تزول النجاسة بغير الماء ؟ ج : ذهب فقهاء الأحناف: إلى أن الماء ليس فقط هو المزيل للنجاسة، بل أي شيء تزول به النجاسة؛ فإن المحل يطهر، كأن يزول بالتراب أو بمرور الزمن ونحو ذلك مما تزول به النجاسة بالشمس وغير ذلك، فمتى زالت النجاسة ولم يبق لها أثر يمكن إزالته فإنها حينئذ تطهر. واستدلوا بعدة أدلة نذكر منها. الدليل الأول : ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت إذا وطئ أحدكم الأذى في نعله فإن التراب لها طهور. ووجه الدلالة من هذا الحديث : جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التراب طهوراً للنعل إذا أصابها الأذى. الدليل الثاني : ما ثبت في سنن أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام، قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه ثم يصل فيهما. الدليل الثالث : القاعدة المشهورة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. 19س : مـــا الماء الباقي على أصل خلقته ؟ ج : هو الماء الذي بقي على أصل خلقته، ولم يتغير عنها لونه، أو طعمه، أو رائحته، سواءٌ نزل من السماء أم نبع من الأرض، مثل: ماء المطر، وماء البحر، وماء العيون، وغيرها من مصادر ماء الطهارة. 20س : ما الماء الطهور غير المكروه عند الحنابلة ؟ ج : ذكر صاحب الزاد رحمه الله خمسة أنواع. 1- المتغير بالمكث متغير. 2- المتغير بما يشق صون الماء عنه متغير. 3- المتغير بالمجاورة متغير. 4- الماء المسخن بالشمس غير متغير. 5- أو بطاهر غير متغير. 21س : ما الماء الطهور المكروه ؟ ج : ذكر صاحب الزاد أربعة أنواع. 1- المتغير بغير ممازج متغير. 2- المتغير بالملح المائي متغير. 3- المسخن بالنجس غير متغير. 4- المستعمل في طهارة مستحبة غير متغير. 22س : ما حكم رفع الحدث والخبث بماء زمزم ؟ ج : يجوز ذلــــك. والدليــــل علــــــى الجــــــــواز : قــــــولـــــه سبحانه وتعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ وهذا ماء طهور، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه ماء مباركًا. وأما جواز رفع الخبث، فلأنه لا يوجد ما يمنع منه، وكونه ماء مباركًا فهذا وحده غير كافٍ، وجنس الماء في نفسه مطعوم، ومن المال، ومع ذلك يزال به الخبث، والله سبحانه وتعالى أنزل الماء ليطهرنا، ولم يفرق بين ماء وآخر، ومن منع فعليه الدليل، والحل هو الأصل. 23س : مــــا المراد بقطع الكافور ؟ ج : نوع من الطيب يكون قطعا، ودقيقا ناعما غير قطع، فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجه، أي: لا تخالطه، أي: لا تذوب فيه. 24س : ما حكم الماء المتغير بشئ طاهر ؟ ج : إن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور فإنه طهور مكروه. فإن قيل: كيف يكون طَهُوراً وقَدْ تغير؟ إن هذا التغير ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته. فإن قيل: لماذا يكون الماء مع أنه لم تسلبه الطهورية مكروها ؟ ذكر المرداوي في الإنصاف أن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهر فيرون أن هذا التغير يسلبه الطهورية فصار التعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كره. 25س : إذا وضع إنسان دُهناً في ماء، وتغير به هل يسلبه الطهورية ؟ ج : لا يسلبه الطهورية، بل يبقى طهورا. لأن الدهن لا يمازج الماء فتجده طافيا على أعلاه، فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة. 26س : ما الملح المائي ؟ 26ج : هو الملح الذي يوضع في الأطعمة وهو المستخرج من المياه. 27س : ما حكم الماء إذا وضع فيه ملح فغيّره وأوجد فيه طعم الملوحة ؟ ج : حينئذ يكون شبيها بماء البحر الذي قال فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذلك إن هذا المغيِّر أصله من الماء فليس بمؤثر. 28س : ما حكم الماء المسخن بنجس ؟ ج : إذا سخن الماء بنجاسة فإن الحنابلة يعتبرونه طهور ولكنه مكروه. 29س : لماذا الحنابلة يعتبرونه طهوراً مكروها ؟ ج : لأن التغير هنا عن طريق المجاورة. 30س : ما علة كراهة الماء المسخن بالنجاسة ؟ ج : قالــــوا : لأنه لا يؤمن أن تنتقل إليه أجزاء من الدخان المنبعث من النجاسة فلأجل هذا الأمر جعلوه مكروهاً. 31س : إذا كان الغطاء محكما أيكون الماء مكروها ؟ 31ج : غالب الحنابلة يرون ذلــــك. وتعليلهم علـــى الكراهة : عللوا الكراهة بأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. يلزم على هذا التعليل : يلزم على هذا التعليل التفريق بين ما اذا كان الحائل حصينا او لا. وذكر شيخ الاسلام تعليلا آخر للكراهة وهو انه سخن بوقود نجس وَذَكرَ أن هذا التعليل هو طريقة بعض الحنابلة وان التعليل الاول هو طريقة آخرين من الحنابلة. 32س : ما صورة الماء المتعير بطول المكث ؟ ج : إذا طال ركود الماء في المكان ، تغير إما في لونه أو طعمه أو ريحه،ويسمى: الماء الآجن أو الآسن. 33س : ما حكم الماء المتغير بطول المكث ؟ ج : ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه. قال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره ، فهو باقٍ على طهوريته باتفاق العلماء. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. 34س : ما حكم الماء المتغير بالأدم والنحاس ؟ ج : الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح. انتهى وقيل : يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة. 35س : ما صورة الماء المتغير بما يشق صون الماء من نابت فيه ؟ ج : ماء نابت بجواره أشجار كثيرة، فإذا حَركت الرِياح الأشجار تساقطت الأوراق، فتقع تلك الأوراق في الماء فيتغير بها. أو نبت في الماء طحلب فتغير بسببه، فهنا تغير الماء بشيء طاهر وليس بنجس، وهذا الطاهر يصعب الاحتراز منه. 36س : ما حكم الماء الذي نبت فيه عُشبٌ أو طُحلب ؟ ج : طهور وهو مذهب الجمهور. وذكـــروا عدة أدلة فمنها : أولاً : نقل الإجماع على طهوريته. ثانيًا : أن التحرز منه يشق ، فمعفي عنه ؛ لقوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ثالثًا: قدمت الخلاف في أقسام المياه، وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من حيث الأدلة، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما، فكل دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليلاً لهذه المسألة، والله أعلم. 37س : ما حكم الماء إذا تغيرت رائحته بمجاورة النجاسة ؟ ج : طهور، قولاً واحدًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. والدليل على طهارته : الإجماع _ والتعليل : الإجماع : نقل الإجماع عدد من العلماء، منهم الحطاب من المالكية والنووي من الشافعية وابن مفلح الصغير وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة. التعليل : قالوا: إن هذا التغير حصل بالمجاورة، ولم يحصل عن ممازجة، وما كان تغيره عن مجاورة لم يؤثر في الماء، فلا يلزم من انتقال الرائحة انتقال جزء من الميتة، فهذا الطيب تجد ريحه ينتشر في المكان، وعينه باقية لم تنتقل. ومع كونه طهورًا بالإجماع إلا أن التنزه عنه أفضل متى وجد غيره؛ لأن الماء قد لا يسلم من تلوثه ببعض الميكروبات التي قد تضر بعض الناس، والله أعلم. 38س : ما صورة الماء المشمس ؟ ج : شخص في الشِّتاء وضع الماء في الشمس ليسْخُنَ فاغتسل به. 39س : ما حكم الماء المسخن بالشمس أو بطاهر عند الحنابلة ؟ ج : إذا سخن الماء بالشمس أو سخن بطاهر كالحطب فإنه يبقى طهور بلا كراهة. والدليل على طهورية الماء المسخن بالشمس أو بطاهر : أن الصحابة دخلوا الحمامات وهي الأماكن العامة التي وضعت للاغتسال واغتسلوا. بالماء الذي فيها للتنظيف والتبريد والتطهر يعني غسل الجنابة ومن المعلوم أن المياه التي في الحمامات العامة تسخن قبل أن يتناولها المغتسل. والإمام أحمد من أصوله الأخذ بما ورد عن الصحابة ولذلك كله اعَتبر أن الماء المسخن طهور بلا كراهة. 40س : ما المراد بالماء المستعمل ؟ ج : الماء الذي اغَتسل به الإنسان أو توضأ به ، يقال له : الماء المستعمل فهو الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلها ، وليس هو الماء الباقي في الإناء الذي يغترف الإنسان منه وإِن كان على طهارة فهذا ماء مستعمل في طهارة مستحبة. 41س : ما الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟ ج : صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى، فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره. 42س : ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟ ج : حكمه طهور مكروه. وقالوا أن الماء المستعمل طهوراً : لأنه لم يحصُلْ ما ينقله عن الطَّهورية. وقالوا أن الماء المستعمل مكروه : للخلاف في سلبه الطَّهورية ؛ لأن بعض العلماء قال : لو استُعْمل في طهارة مستحبَّة فإِنه يكون طاهراً غير مطهِّر. 43س : ما مقدار القلتين باللتر في عصرنا ؟ ج : هي تساوي في المقاييس المشهورة ثلاثة وتسعون صاعاً نبوياً وثلاثة أرباع الصاع النبوي. 44س : ما مقدار القلتين باللتر؟ ج : تساوي في المقايس الحاضرة مئتان وسبعون لتراً. 45س : ما مقدار القلتين بالذراع ؟ ج : مساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا، وأما مساحتهما في المدوّر كرأس البئر فهي ذراع عرضا وذراعان ونصف طولا. 46س : ما ضابط الماء القليل والكثير؟ ج : ضابط الكثير هو ما بلغ القلتين،وما نقص عن ذلك فهو القليل هذا هو أصل المسألة. 47س : ما حكم الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة عند الحنابلة ؟ ج : إذا وقعت نجاسة، أياً كانت هذه النجاسة سواء في قربة أو قربتين أو ثلاث دون القلتين فإن الماء ينجس وإن لم تغير رائحته أو طعمه أو لونه. 48س : ما حكم الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة ؟ ج : المقرر في مذهب الحنابلة إذا كان الماء كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير. سوى بول الآدمي وعذرته فإنهما ينجسان الماء كما لو كان قليلاً بمجرد الملاقاة. لكن يستثنى من ذلك إن شق نزحه بأن شق إخراج الماء من هذه البئر أو البركة لكثرته فإنه إن شق نزحه أي استخراجه حتى يتغير ويوضع مكانه ماء آخر فإنه حينئذ يكون طهوراً لمشقة ذلك والمشقة تجلب التيسير. 49س : ما حكم الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة ؟ ج : مذهب الحنابلة والشافعية : أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة فإن كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. ودليل من قال أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ما رواه الخمسة بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ووجه الاستدلال من الحديث : أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، قالوا: ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسات والأخباث فيكون حينئذ نجساً خبيثاً. 50س : ما المقصود بمصانع طريق مكة ؟ ج : أحواض المياه التي كانت موضوعة في طريق مكة من العراق، كانت هناك مصانع أي مجابي للمياه، وأحواض للمياه يردها الحجاج وهي مياه كثيرة يشق نزحها. 51س : ما حكم الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو سقط فيه شئ من الطاهرات ؟ ج : مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد بل قال شيخ الإسلام. إن أكثر نصوص أحمد على هذا أي على القول: بأنه طهور. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين. تعليلهم علـــــى ذلك : قالوا: الماء طهور، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقياً على مسماه. 52س : عندنا ماء طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغيّر طعمه ، أو لونه ، أو ريحه , تغيُّراً كثيراً بيِّناً ما حكمه ؟ ج : طاهراً غير مطهِّر. 53س : ما الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟ ج : إذا استعمل الماء في رفع حدث أكبر أو أصغر فتساقط الماء من أعضائه فاجتمع في إناء، فهذا هو الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. 54س : ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟ ج : المعتمد عند الحنابلة أنه طاهر فهو لا يرفع الحدث، بل طاهر وليس بطهور. والدليل أنه طاهر غير مطهر : ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ووجه الدلالة من الحديث : ذلك لكون الماء المغتسل فيه عن حدث يتأثر بهذا الغسل فيه وينتقل من الطهورية إلى غيرها. 55س : س : لو أن أحداً مسح رأسه بفضل يديه فهل يجزئ أم لا ؟ ج : ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أشهر إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وأحد قولي الشافعي، وهو قول ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، أن الماء طهور وليس بطاهر. وأستدلوا بعد أدلة : 1- ما روى أبو داود وأحمد بإسناد جيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسح رأسه بفضل ماء في يديه ، فهنا الماء الذي في يديه ماء مستعمل، وقد مسح به رأسه. 2- الأصل، فالأصل أن هذا الماء طهور يتطهر به وهو ماء داخل في عموم قـــــوله تعـــــالـــــى : {فلم تجدوا ماء} 56س : لو غَمَسَ رَجُلٌ رِجْلَهُ أو ذراعه بعد استيقاظه من نوم الليل في الإناء فما الحكم ؟ ج : الماء طَهورا لأن المؤلفَ قال يدٌ أي اشترط اليد. 57س : لو غمس كافرٌ يده بعد استيقاظه من نوم الليل في الإناء هل ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية ؟ ج : لا ينتقل فإن الماء يبقى طهور. 57س : ما حكم غسل اليدين في الإناء من نوم النهار ؟ ج : مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : أن الحكم عام في نوم الليل والنهار. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب احتج الجمهور بعموم قوله : (من نومه) على أنه لا فرق في ذلك بين الليل والنهار. 58س : هل العلة تعبدية في غسل اليد إذا استيقظ من نوم الليل أم لا ؟ ج : العلة تعبدية وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 59س : إذا إشتبه على المسلم مائين أحدهما طهور والآخر نجس، وهو يريد أن يتطهر ولا يدري الطاهر من النجس فما الحكم ؟ ج : يحرم عليه استعمالهما : فيحرم عليه أن يستعمل أياً من المائين. وقالــــوا بالتحريم : لأن استعمال الماء النجس محرم، واستعماله لهما كليهما متضمن لاستعمال الماء النجس، هذا إذا استعملهما كلهما. قال الإمام العثيمين : وربما يُستدلُّ عليه بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الرَّجُل يرمي صيداً فيقع في الماء: إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟ وقال: إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل، فإِنَّك لا تدري أيُّهما قتله فأمر باجتنابه ، لأنّه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام ؟ 60س : إذا إشتبه على المسلم مائين أحدهما طهور والآخر نجس، وهو يريد أن يتطهر ولا يدري الطاهر من النجس هل له أن يتحرى ؟ ج : المشهور من المذهب لا ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس وعلى هذا فيتجنَّبُهُما حتى ولو مع وجود قرائن. 61س : إذا كان في قلبه قرينة تقوي أن هذا الماء هو الطهور وأن الآخر هو النجس هل له أن يتحرى ؟ ج : ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية والرواية الثانية في مذهب الحنابلة إلى أنه يتحرى الطهور منهما فيستعمله. وأستدلوا رحمهم الله بالدليل والتعليل. الدليل : ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في مسألة الشك في الصلاة وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات. التعليل : لأن ما يعجز عن اليقين فيه فإنه يلجأ إلى الظن الغالب، ونحن قد عجزنا أن نتيقن أن هذا الماء الذي نستعمله طهور فحينئذ: يلجأ إلى الظن الغالب فنرجح أحدهما. كما أن الرجل إذا اشتبهت عليه القبلة وغلب على ظنه إحدى الجهتين فإنه يرجح إحداهما. هذا هو مذهب الشافعية. 62س : رجل عنده إناءان أحدهما طهور، والآخر نجس، وشك أيهما الطهور؛ ماذا عليه أن يفعل ؟ ج : يجب عليه اجتنابهما. فإن قال: فماذا أعمل إذا أردت الصلاة نقول: تيمم؛ لأنك غير قادر على استعمال الماء؛ لاشتباه الطهور بالنجس؛ فيشمله قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}. ولكن ماذا يفعل إن أراد الصلاة تيمَّم ؛ لأنه غير قادر على استعمال الماء؛ لاشتباه الطَّهور بالنَّجس ؛ فيشمله قوله تعالى : {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} 63س : إذا كان عندهما ماءان أحدهما قليل والآخر كثير، والقليل قد نجس بالملاقاة أو كلا الماءين كثير وقد تنجس لكنه يشق وليس عنده استطاعة على تمييز الطهور من النجس كأن يكون أعمى أو نحو ذلك ؟ ج : يضيف أحدهما إلى الآخر ويطهران بذلك ولا يجوز له أن يتيمم. 64س : إذا اشتبه عليه ماءان أحدهما طاهر والآخر طهور ولا يدري أيهما الطاهر من الطهور؟ ج : ذكر العلامة المرداوي في الإنصاف أنه يتوضَّأ أولاً ثم يُصلِّي ، ثم يتوضَّأ ثانياً ثم يُصلِّي لأجل أن يتيقَّن بالفعلين أنه توضَّأ وضوءاً صحيحاً، وصلَّى صلاةً صحيحةً. 65س : رجل له ثوبان أحدهما نجاسته متيقنة، والثاني طاهر ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس ماذا عليه أن يفعل ؟ ج : يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة؛ لأن كل ثوب يصلي فيه يحتمل أن يكون هو النجس، فلا تصح الصلاة به، ومن شروط الصلاة أن يصلي بثوب طاهر، ولا يمكن أن يصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا فعل ذلك.فإن كان عنده ثلاثون ثوبا نجسا وثوب طاهر، فإنه يصلي واحدا وثلاثين صلاة كل وقت، وهذا فرضا، وإلا فيمكن أن يغسل ثوبا، أو يشتري جديدا، هذا ما مشى عليه المؤلف 66س : ما حكم الصلاة في ثوب مسروق أو مغصوب ؟ ج : من صلى في قميص مسروق أو مغصوب أثم ولم تصح صلاته في مذهب الإمام أحمد وذهب الجمهور إلى صحة صلاته مع الإثم، وذلك لانفكاك الجهة هنا، فالمصلي مأمور بستر عورته لأجل الصلاة، وهو منهي عن لبس الثوب المحرم في الصلاة وغيرها 67س : ما تعريف الباب لغة ؟ ج : هو المنفذ بين الشيئين يتوصل به أحدهما إلى الآخر، من داخلٍ إلى خارج والعكس. 68س : ما تعريف الباب اصطلاحاً ؟ ج : اسم لجملة من العلم، تحته فصول ومسائل غالبا . 69س : لماذا سُميت مباحث العلم أبواباً ؟ ج : لأن الإنسان يتوصل من خارج وهو: الجهل بها، إلى داخلٍ وهو: العلم بما فيها، فمن قرأ شيئاً من هذه الأبواب فقد أدرك العلم الذي فيها، كمن دخل البيت فإنه يدرك ما فيه، ويرتفق بمنافعه . 70س : ما مناسبة ذكر باب الآنية بعد المياه ؟ ج : الماء جوهر سيَّال لا يمكن حفظه إلا بإِناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه. 71س : هل الأصل بالآنية الحل أم المنع ؟ . ج : الأصل في الآنية الحِلُّ 72س : ما الدليل أن الأصل بالآنية الحل ؟ . ج : القرآن _ والسنة القرآن : عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} ومنه الآنية لأنها مما خُلِقَ في الأرض السُّنَّة : ما صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال،وما حرم فهو حرام،وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }. 73س : إِذا كان في الإناء شيء يوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلاً فما حكمها ؟ ج : تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمةٍ. 74س : ما الأصل في العبادات المنع أم الحل ؟ ج : الْمَنْعُ؛ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . 75س : ما الدليل أن الأصل في العبادات المنع ؟ ج : الكتاب _ والسنة : الكتاب : قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ السنة : ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ . 76س : هل هناك فرق بين الأواني الصغيرة والكبيرة في الحِل ؟ ج : لا فرق في إِباحة الآنية بين أن تكونَ الأواني صغيرةً أو كبيرةً، فالصَّغير والكبير مباح، قال تعالى عن نبيه سليمان صلّى الله عليه وسلّم {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ}. 77س : هل هناك فرق بين الأواني الصغيرة والكبيرة في الحِل ؟ ج : لا فرق في إِباحة الآنية بين أن تكونَ الأواني صغيرةً أو كبيرةً، فالصَّغير والكبير مباح، قال تعالى عن نبيه سليمان صلّى الله عليه وسلّم {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ}. 78س : ما حكم الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة ؟ ج : مذهب جمهور الفقهاء وهو أحد قولي الشافعي الذي اختاره أصحابه أن الأوعية الثمينة من الجواهر والزمرد أنها مباحة لا حرج فيها . ودليل من قال بالجواز مـــا يلي : 1- أن الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ وقال سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ 2- تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما . 3- حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة . قال ابن جحر في الفتح : وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده . 4- أن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا؛ إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس . 79س : ما دليل من قال بكراهة استعمال الأواني الثمينة ؟ ج : قالوا ما دام أن العلة في النهي هي السَرَف، فلا يقتضي ذلك التحريم؛ وإنما ذلك فقط حقه أن يكون مكروهًا والله أعلم . 80س : ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال ؟ ج : الاستعمال التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها . 81س : ما الدليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؟ ج : ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 82س : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ؟ ج : إنما يُصب في جوفه نار جهنم، والجرجرة: هي صوت الشراذب الواقع في الجوف أو المتحرك في الحلق . 83س : ما الفرق بين القَصعة والصَّحفة والمِئكلة ؟ ج : كـــالتــــالــــي . القصعة : ما تَكفي العشرة . . الصَّحفة : ما تُشبع الخمسة المئكلة : تُشبع الأثنين والثلاثة . 84س : ما تعريف الضبة ؟ ج : شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، فإِذا انكسرت الصَّحفَةُ من الخشب يخرزونها خرزاً وقال الجوهري: الضبة حديدة عريضة، يضبب بها الباب، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. 85س : ما حكم المضبب بالذهب والفضة ؟ ج : محــــــرمـــــة. 86س : ما الدليل على تحريم المضبب ؟ ج : أن الشارع إذا نهى عن الشيء فإنه يدخل في النهي أجزاء ذلك الشيء. 87س : ما حكم تمويه الآنية بالذهب والقضة ؟ ج : مذهب الحنفية، والراجح من مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة أنه يجوز استعمال الآنية المموهة بذهب أو فضة؛ سواء في الأكل أو الشرب أو غير ذلك. وأدلة القائلين بجواز الآنية المموهة بالذهب والفضة : أولا : أن المموه ليس إناء ذهب ولا فضة، وقال بعضهم نظرا لباطنه والطلي تبع. وقالوا : لأنه لا يتجمع منه شيء إذا صهر على النار. ثانيا : أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا يشربان في الإناء المفضض. وهو حديث حسن لأن رواته كلهم ثقات ، إلا عمران أبي العوام فإنه صدوق يهم. وقد تعضد بحديث أنس الوارد في البخاري وغيره. ثالثا : أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة والجبة بالحرير. رابعا : وُاستدل بزوال علة التحريم؛ وهي الفخر والخيلاء. 88س : ما صورة الإناء المموه بالذهب والفضة ؟ ج : أن يؤتى بالإناء ثم يوضع في إناء قد صهر فيه ذهب أو فضة فتتموه ويأخذ من لون الذهب والفضة. أو هو طلاء الإناء المصنوع من نحاس أو حديد أو نحوهما بماء الذهب أو الفضة . مثل أن تطلى الأباريق، أو فناجيل الشاي، أو نحو ذلك من الأواني. 89س : ما صورة الإناء المطلي بالذهب والفضة ؟ ج : أن يجعل الذهب والفضة كهيئة الورق ثم بعد ذلك يلصقها بالإناء. 90س : ما الفرق بين الإناء المموه والمطلي بالذهب والفضة ؟ ج : التمويه، والطلاء بمعنى واحد عند الحنفية والمالكية والشافعية. 91س : ما تعريف المحرم لغة ج : الممنوع. 92س : ما تعريف المحرم اصطلاحاً ؟ . ج : ماطلب الشَّارِعُ تركه طلباً جازما 93س : ما حكم المحرم ؟ . ج : ما يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله 94س : متى يؤجر العبد على تركه للحرام ؟ ( ج : يُؤْجَرُ العبد على اجتنابِهِ للحرام إذا تركه امتثالا ( أيْ لنَهْيِ الشَّرْعِ عنه ليس لخوفٍ أو حياءٍ أو عجزٍ عن المحرم فلا يثاب 95س : كيف يكون استعمال الآنية ؟ ج : الاستعمال يكون كالإدهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء واتخاذ الأقلام وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة . 96س : ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؟ ج : يحرم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ودليل من قال بالتحريم : أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأكل والشرب؛ لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب. 97س : ما حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة عند الحنابلة ؟ ج : لا يحرم، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية الشافعية والحنابلة. دليل من قال بجواز الاتخاذ مـــايلـــي : أولا : أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فلا يتعداه إلى غيره ثانيا : كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ؛ لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها. ثالثا : قال ابن قدامة في المغني : يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها مع كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها. 98س : ما الدليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على النساء ج : دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإنَّها لهمْ في الدُّنيا، ولكمْ في الآخرةِ. ووجه الاستدلال من هذا الحديث : قال الإمام محمد المختار الشنقيطي : هذه الجملة تعليلية؛ كما نصّ عليه شراح الحديث، وهي تدل على أن تحريم هذه الأواني عام شامل للجنسين، دون تفريق بينهما. 99س : هل تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة ؟ ج : جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد . وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم. 100س : ما المراد أن الطهارة تصح في آنية الذهب والفضة وبها، وفيها، وإِليها ؟ ج : توضيح ذلك كالتالي: 1- منها بأن يغترف من الآنية. 2- بها أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه. 3- فيها أن تكون واسعة ينغمس فيها. 4- إليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إِناء من ذهب. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|