![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
[ نهي المسلم أن يسُوم على سوم أخيه] عن أبي هُريرة أن رسول الله ﷺ قال: ( لا يسُمِ المُسلِمُ على سوم المُسلمِ) ( مسلم 1515) (لا يسُم): أصل السوم: الذهاب في ابتغاء شيء، يقال: سام البائع السلعة سوماً: أي عرضها للبيع وذكر ثمنها، وسام المشتري المبيع واستامه سوماً: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع، والتساوم بين أثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما، ويطلبها صاحبه بثمن دونه. ومعناه: أن يتفق البائع والمشتري على البيع، ولم يعقداه، فيأتي إنسان ويقول للبائع: استرده، وأنا أشتريه منك بأكثر... * الفرق بين ( بيعه على بيعه) و( سومه على سومه): أن البيعه على بيعه: تم العقد إلا أن بينهما خيار شرط أو مجلس. أما في السوم على سومه: فهذا بعد الاتفاق تمام وقبل العقد. * والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة واستقر الثمن بالتراضي بين المتعاقدين، أما إذا كانت معروضة بطريق المزايدة فلا بأس بذلك باتفاق أهل العلم؛ لأن البائع يطلب المزايدة؛ لكونه لم يركن إلى أحد. - ومعنى بيع المزايدة: أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر، وهو المعروف ب( بيع المزاد العلني) ويعرف في بلاد نجد، وقد يكون في غيرها ب( بيع الحراج). [ منحة العلام في شرح بلوغ المرام 101/ 6] المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|