![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوبعد فهذه مسائل وأحكام عن الحج مختارة من كتاب ( الشرح الممتع ) المجلد السابع كتاب المناسك للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله – تعالى – ملحوظة : الرقم المكتوب قبل الفائدة يشير إلى رقم الصفحة المأخوذ منها الفائدة 26. يطوف طوافا مستقلا حاملا الصبي الذي لا يعقل . 71. الطيب مستحب كل وقت ، كالسواك . 95 . يرى الشيخ عدم جواز إدخال الحج على العمرة – قبل الطواف – إلا في حالة الضرورة ( كضرورة عائشة ) 96. يصح إدخال العمرة على الحج . 99 . أحسن ما يقال في حاضري المسجد الحرام : أهل مكة أو أهل الحرم . 112 . الصحيح عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف . 114 . البيداء جبل صغير في ذي الحليفة . 116 . الأولى ألا يبدأ التلبية إلا إذا ركب . 125 . لأحمد مرفوعا : لبيك إله الحق زيادة ابن عمر في التلبية : لبيك وسعديك ، والخير في يديك والرغباء إليك والعمل . 127 . لا يسمع صوت الملبي حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة فيقول : أشهد أن هذا حج ملبيا ( لم ينسبه ) 132 اختلف العلماء في القدر الذي تجب فيه الفدية و الأقرب عدم حضر حلق الشعور غير الرأس للآية ، ولأن العلة والله أعلم ليس عدم الترفه بل عدم اسقاط نسك وهو الحلق ، لكن احتياطا يجتنب . 135 . الأقرب وهو ظاهر القرآن أنه إذا حلق ما به إماطة الاذى أي يكون ظاهر على كل الرأس وهو مذهب مالك ، أي إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى ؛ لأنه هو الذي يماط به الاذى . 138 . الاطعام لستة مساكين كل مسكين نصف صاع . 139 . لا بأس بحك الشعر ، قيل لعائشة :( إن قوما يقولون بعدم حك الرأس ؟ قالت : لو لم أستطع أن أحكه بيد لحككته برجلي ) 145 . المخيط : ما خيط على قياس عضو ، أو على البدن كله ، وأن يلبس على عادة اللبس . 152 . لا بأس بالإزار الذي ليس له فتحة – من الجانب - . 153. الأفضل للمحرمة كشف الوجه إذا لم يكن قربها أجانب . 158 . إن شم الطيب لا للتلذذ بل للاختبار فلا شئ عليه . 160 . يرى الشيخ عدم وضع طيب في الحجر الأسود – لأن المحرم مأمور بعدم استعماله - 263. يسن دخول مكة ضحى إن تيسر ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . 264 . يرى الشيخ أن دخول مكة من أعلاها يسن إذا كان أرفق ، وكذلك دخول الحرم من باب بني شيبة . 266 . إذا اعتمر ولم ينو حجا ثم طرأ له الحج فليس بمتمتع . 268. ينبغي أداء طواف القدوم قبل حط الرحل إن تيسر . 268 . تسمية الحجر الأسود بالأسعد تسمية بدعية . 273 . يبدأ الطواف بقول : بسم الله والله أكبر ، ثم بقية الطوافات بالتكبير . 274 . عند الإشارة للحجر يستقبله فإن شق يشير وهو ماش . 279 . أهمية استشعار إغاظة المشركين عند الرمل . 281 . لا يكبر ولا يستلم الحجر في آخر شوط . 283 . لا يقول شيئا عند استلام الركن اليماني . 284 . قال شيخ الإسلام : إن مناسبة قول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ...) أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء . 293 .استشار الرشيد العلماء أن يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم فأشاروا عليه بعدم ذلك لئلا يكون البيت ( ملعبة للملوك ) 305 . لم يذكر الشيخ قول ( الحمد لله ) على الصفا والمروة . 162 . تقول هذا مجاج النحل تمدحه ## وإن شئت قلت ذا قئ الزنابير . 346 . مكان المشعر الحرام في مزدلفة هو المسجد الآن . 346 . المشعر الحرام مزدلفة والمشعر الحلال عرفة . 349 . ليس معنى ( أن يصيبكم ما أصابهم ) أن يصيبكم العذاب والرجز الحسي ، بل المعني لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء فقلبه يكون غير لين و خاشع ، فيكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب ، وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي . والذين يذهبون إلى النزهة أو للتفرج الظاهر : هم للضحك أقرب منهم للبكاء ، ويصورون ، ويعملون أشياء الله أعلم بها ، فنسأل الله لنا ولكم العبرة والهداية . 350 الأقرب في علة الإسراع في وادي محسر أنه بسبب أن المشركين كانوا يذكرون أمجاد آبائهم . 351 الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من عند الجمرة ، أما من مزدلفة فليس بمستحب . 353 ( منى ) مصروفة أي تنون . 357 الحكمة من رمي الجمرات : قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت ، وفي الصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) فالحكمة : إقامة ذكر الله ، وتعظيم الله عز وجل ، وتمام التعبد ؛ لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضرب به هذا المكان يدل على تمام انقياده ؛ إذ النفوس ، قد لا تنقاد إلى الشئ إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع ، وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان فإن هذا لا أصل له . 359 . الراجح جواز الرمي بحصاة سبق أن رمي بها . 363 . الأنملة : مقدار سنتيمترين اثنين . 211 . على المحصر حلق . 214 . المحصر إن لم يجد هديا فلا عليه صيام على الصحيح . المباشرة فيها فدية أذى . وبالإنزال على الصحيح . 218 .إذا لم يجد دما لترك واجب فليس عليه صيام على الصحيح . 219+208+438 . إيجاب ما لم يجب أشد من تحريم ما لم يحرم . 230 . الجندي الذي يشتغل بمصلحة الحجيج إذا أحرم ولبس اللبس العسكري لو فدى احتياطا ، أو يطعم ستة مساكين لكل واحد نصف صاع . 236 فدية الأذى لكل مسكين نصف صاع . 237 . الإحصار يكون حتى بضياع النفقة والمرض والإنكسار وما أشبهه . 236 . فدية فعل المحظور حيث حصل . 238 . يكون ذبح الهدي في الحرم ، ولا نفتي بغير ذلك إلا لضرورة . 239 . من لزمته فدية أذى واختار الصوم فعليه المبادرة ولو أخره يأثم . 242 . سبع البدنة يجزئ في الهدي وفعل المحظور والأضحية ، و لا تجزئ في الصيد عن الحمام . 246 . وجه المشابهة بين الحمامة والشاة هو في الشرب لا في الهيكل أو الهيئة . 363 . اختار شيخ الإسلام جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول . الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق . 394 . يفضل الشيخ لمن سافر إلى خارج مكة أن يوادع ولو كان ناويا الرجوع . 403 . كان الصحابة يفعلون الالتزام عند القدوم . 408 . يجوز أن يجعل العمرة لشخص والحج لآخر ، ولكن أميل أنه لا ينبغي ( القارن ) أما المتمتع فواضح أنه يجزئ . 428 الصحيح أن الوداع ليس من واجبات الحج ؛ إذ لو كان كذلك لوجب حتى على المقيم في مكة . تعليق مني : وقد يورد على ذلك أن المقيم بمكة دون نسك لا يجب عليه الطواف إذا سافر من مكة . 441 . من عجز عن دم ترك الواجب فليس عليه صيام . 443 . من فاته الحج تحلل بعمرة ، أو يبقى على إحرامه حتى يحج من قابل ، ويجب عليه القضاء والهدي في عام القضاء . 448 . المحصر إذا لم يجد هديا فلا صيام عليه . 455 . القول بوجوب الأضحية أظهر . 458 . العقيقة بالشاة أفضل من الإبل . 460 . الإبل لا تثني إلا إذا بلغت خمس سنين . 463 . البدنة لا تجزئ في العقيقة إلا عن واحد . 195. لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة ، ولا في صيام فدية الأذى . 207 . لا يجوز تأخير الصيام لمن لم يجد الهدي عن أيام التشريق . 230 . لو حج الجندي – المكلف في عمل بالحج – بلباسه الرسمي فقد نقول : لا فدية عليه ؛ لأنه يشتغل بمصالح الحجيج ، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ، ، والمبيت واجب من واجبات الحج وأسقط عنهم لمصلحة الحجاج ، ورخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج ، وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم الناس ، فيحتمل أن لا تجب عليه الفدية ، ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية ....... لكن لو قلنا يفدي احتياطا ، والفدية سهلة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكان أحسن . 281 . لا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا في آخر شوط . 283 الركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمله ، ولم يكن يكبر ، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه . 329 . الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه ، ويجوز أن يدعو واحد ويؤمن البقية فلا بأس به فيما يظهر لي . 343 . بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ، وبعد صلاة الفجر أيضا فما الحكم ؟ الجواب : على المذهب يجب عليهم دم ، لأن القاعدة عندهم أن من أحصر عن واجب فعليه دم ؛ ولأن المحصور عن الواجب لا يتحلل ؛ إذ لا حاجة له إلى التحلل . وقال بعض العلماء : إن هؤلاء أحصروا إكراها فهم حصروا ولم يصلوا في الوقت ، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر ، لذلك إذا أحصروا في هذه الحال .....وهذا القول أقرب إلى الصواب . 313 يلغز فيقال : متمتع حرم عليه التحلل ، الجواب : أنه متمتع ساق الهدي ؛ يقولون : إذا طاف وسعى أدخل الحج أي أحرم بدون تقصير ، وهل يكون قارنا في هذه الحال ؟ الجواب : يقولون : ليس بقارن ، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمرة ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه . 48 . الذي أرى عدم إلزام المحرم أن يحج مع المرأة ولو بذلت النفقة . 378 معنى يتضلع من ماء زمزم : يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه . 379 . هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب ...؟ والجواب : لا فنحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 453 . قد يهدي الإنسان إلى الحرم نعما إبلا أو بقرا أو غنما ، وقد يهدي غيرها كالطعام ، وقد يهدي اللباس 198 . جزاء الحمامة شاة أو إطعام بثمن الشاة أو صيام عن كل مد يوما . 198 . يطعم كل مسكين مدا . 199 فما استيسر من الهدي : باعتبار الوجود لا الهدي نفسه . 199. إذا لم يقدر على الهدي ولا الصيام سقط عنه . 206 ابتداء الصيام لمن لم يجد هدي من حين إحرامه بالعمرة . سـ هل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وهي باركة ؟ 387 لو رمى بغير ترتيب ولم يعلم إلا بعد أيام التشريق فلا شئ عليه . 390 لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم وهو كذلك بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي . 162 . إذا عرفت المعروف صار نكرة ولهذا قال النحويون : علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم زيد بالأول معرفة ، ولما أضفناه والإضافة تقتضي التعريف صار نكرة . 190 . ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا ، وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي ، أما التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك وهذا هو المهم . المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|