السلام عليكم
ربي يسعدكم ولا يريكم مكروه يا شيخ اتمنى منكم اجابتي
*استفتى مستفتي شيخان في مسالة طلاق احدهما قال بالوقوع والاخر حكم بعدم الوقوع لعلة الوسواس رغم ذكر السائل انه وقت المسالة لم يكن موسوسا ، ولكن الشيخ قال له لا تلتفت لذلك* وهو بشكل عام موسوس في هذا الباب فهل يحق له العمل بالاسهل وهو عدم الوقوع رغم عدم اقتناعه به الى ان يشفيه الله ثم يعمل بالاحوط علما انه ليس عامي ؟**
وهو سال اكثر من شيخ بعدها واكثرهم قال هي وساوس لا يحصل بها شي رغم ذكره انه كان متعمدا النية في الكناية ولكن اغلبهم كان رايهم عدم الوقوع ، فهل عدم الاقتناع ابدا ابدا وعدم الاطمئنان وتاكد السائل من انها ليست وساوس كالعادة تبرئ ذمة السائل اذا عمل بعدم حصول اي شي
علما انه لديه العديد من المسائل مثل هذا السؤال وكل من افتاه هم ثقات جدا جدا
جزاكم الله كل خير
المصدر...