فوائد وفرائد ولطائف من شرح ابن رجب على صحيح البخاري .
بسم الله
والحمد لله
وصلى الله وسلم على رسول الله ﷺ.
سيتم وضع بعض الفوائد والفرائد واللطائف من شرح ابن رجب على صحيح البخاري .
انتقاها / ش.محمد العبيد
@m_alubied
1-
فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره وهو حقيقة الإيمان.
1/59
2-
وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة.
وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم
حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة.
1/61
3-
وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام.
وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ: التصديق بالقلب.
وبالعمل: عمل الجوارح.
1/66
3-
وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام.
وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ: التصديق بالقلب.
وبالعمل: عمل الجوارح.
1/66
4-
البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناء عنه فإن أئمة أهل الحديث مازالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك.
1/71
5-
قال عامر بن عبد قيس:
أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فما أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت، ولا على ما أمسيت.
1/84
6-
لما مات ولد عمر بن عبدالعزيز الصالح قال:
إن الله أحب قبضه وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة الله.
1/84
7-
سئل عمر عن قوم يشتهون المعاصي ولا يعملون بها، قال: {أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم}.
1/88
8-
اختلف العلماء فيمن عمل طاعة ونفسه تأباها وهو يجاهدها وآخر عملها ونفسه طائعة مختارة لها أيهما أفضل؟
فيه قولان
والأظهر أن الثاني أفضل
1/88
9-
عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ: " ما أدري ما الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ " أخرجه الحاكم
وروي عن الزهري مرسلا. قال البخاري: المرسل أصح.
وعلى تقدير صحته، فيحتمل أن يكون النبي ﷺ قال ذلك قبل أن يعلمه ثم علمه فأخبر به جزما.
1/102
10-
لما تكلم عن تفضيل الأعمال لذاتها قال:
وأما تفضيل بعضها على بعض لزمانها أومكانها فإنه قد يقترن بالعمل المفضول منهما ما يصير به فاضلا.
3/39
11-
وإذا كان المصلي مناجيا لربه، فإن أفضل المناجين له أسرعهم إجابة لداعيه -الأذان-، وقياما إلى مناجاته، ومبادرة إليها في أول الوقت.
3/47
12-
قيل لعطاء السليمي: لو أججت نار وقيل: من دخلها نجا من جهنم هل كنت تدخله؟
فقال: بل كنت أخشى أن تخرج نفسي فرحا بها قبل وصولي إليها.
1/89
13-
والإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء يوم القيامة بمظالمهم؛ لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد بالنار.
1/114
14-
شبه الله إنبات الخارجين من النار بنبات الحبة لمعنيين:
1- سرعة نباتها.
2- أنها صفراء ملتوية ثم تستوي وتحسن، فكذلك هم يُنبتون ضعفاء.
1/114
15-
قال بعد أن أورد حديث إخراج المؤمنين من النار:
وظاهر هذا أنهم يموتون بمفارقة أرواحهم لأجسادهم ثم يحيون، ويكون ذلك قبل ذبح الموت.
1/115
16-
فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه، فقد ورد فيه رخصة:
ففي " سنن أبي داود " عن المقدام بن شريح، عن أبيه أنه قال أنه سأل عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه التلاع.
17-
قال بعض المرجئة:
الإيمان قول وعمل – موافقة لأهل الحديث -، ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون: هو عمل اللسان.
قال أحمد: هذا أخبث قول.
1/132
18-
قال عمار:
ثلاث من جمعهن جمع الإيمان:
الإنصاف من نفسك
وبذل السلام للعالم
والإنفاق من الإقتار.
روي مرفوعا وهو وهم قاله أبو زرعة وأبو حاتم.
وتردد أبو حاتم هل الخطأ منسوب فيه إلى عبد الرزاق أو معمر؟
ومعمر ليس بالحافظ لحديث العراقيين كما ذكر ابن معين وغيره.
1/140
19-
قال ﷺ:
«إذا سافرتم فعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل»
سير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال.
1/153
20-
مجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة: هجران ما نهى الله عنه.
1/73
21-
التوبة مع الذنب تصح مع الإصرار على غيره، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، والخلاف فيه عن الإمام احمد لا يثبت.
1/165
22-
كثير مما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع، ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله.
1/161
23-
الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا استدلالا بصيام النبي ﷺ عاشوراء.
1/168
24-
قال سفيان الثوري:
خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث:
1- نقول الإيمان قول وعمل، وهو يقولون: الإيمان قول ولا عمل.
2- ونقول: الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص.
3- ونحن نقول: النفاق، وهم يقولون: لا نفاق.
1/182
25-
قال تحت حديث رفع ليلة القدر لتلاحي الرجلان:
دل هذا الحديث على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين.
1/188
26-
قال بعضهم: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك؟! بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك.
1/194
27-
قيل لأحد السلف: أما تستوحش؟!
قال: كيف استوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني.
وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه.
1/194
28-
معاني قوله ﷺ في أشراط الساعة:
«أن تلد الأمة ربتها»:
قيل: المراد أن يكثر فتوح البلاد الكفر والسبي فيكثر السراري فتلد الإماء الأولاد من سادتهن، وولد السيد بمنزلة السيد فتصير الأمة ولدت ربها بهذا الاعتبار.
وقيل: أريد أن الملوك يتخذون السراري فتلد الإماء الملوك وهم كالأرباب للناس.
وقيل: إن العجم تلد العرب، والعرب كالأرباب للعجم قاله وكيع بن الجراح.
1/198
29-
كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام، فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه.
1/203
30-
ونص أحمد - في رواية جماعة - على أن الذي يغتسل مخير بين تكميل الوضوء أولا، وبين تأخير غسل الرجلين إلى أن يكمل الغسل.
1/226
31-
تكلم ابن رجب على حديث ثم قال:
وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته،
وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواة ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث.
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي.
1/323
32-
ما ورد في السنن عن عائشة أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء.
هذا مما اتفق أهل الحديث على إنكاره على أبي إسحاق السبيعي.
1/323
33-
معنى قوله ﷺ في الحيض : «كتب الله على بنات آدم»:
أنه قضى به عليهن وألزمهن إياه، فهن متعبدات بالصبر عليه.
1/351
34-
وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إلا أن أسانيدها غير قوية،
والنهي الوارد في قراءة الجنب أقوى من النهي في الحيض.
1/377
35-
فتحصل من هذا: أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه:
أحدها: أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر، بخلاف غسل الجنابة.
الثاني:أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره،وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء.
الثالث:أن غسل الحيض يستحب تكراره بخلاف الجنابة.
والرابع: أن غسل الحيض يستحب أن يستعمل فيه شيء من الطيب، وفي خرقة أو قطنة أو نحوهما، يتبع به مجاري الدم.
والخامس: أن غسل الحيض تنقض فيه شعرها إذا كان مضفورا، بخلاف غسل الجنابة عند أحمد.
1/409 ومابعدها.
36-
اعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق هو أن يتباعد منه جهده
فأماميل الطبع إلى مايميل من ذلك فلايؤاخذ به إذا لم يقدر على إزالته
1/88
37-
والمؤمن يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن..
ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق بالنيران.
1/86
38-
قال البرديجي: لا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة، ممن ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان.
1/274
39-
قال عن تخليل الشعر في الغسل:
وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة، ثابتة عن النبي ﷺ، لم ينتبه لها أكثر الفقهاء مع توسعهم في سنن الغسل.
1/283
40-
روي عن النبي ﷺ قال: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»
ور من حديث عائشة وأم سلمة وفي إسنادهما ضعف.
وعلى تقدير صحته، فهو محمول على اللبث.
1/292
41-
وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار.
1/147
انتهينا ولله الحمد من فوائد المجلد الأول.
ونبدأ بفوائد المجلد الثاني.
نسأل الله التوفيق والتمام.
المصدر...
اثبت وجودك
..
تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع
|