![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
حرمة الجنس الفموي و هو من الشذوذ الجنسي ومن متابعة سنة الكافرين و من مشابهة البهائم
بحث اعرضه و لا افرضه ورد في الحديث صحيح ؛ فقد روى البخاري (162) ، ومسلم (278) – واللفظ له - : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) . فحديث مسلم السابق ، فيه التنصيص على الثلاث : ( حتى يغسلها ثلاثاً ) ، وجاء عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن النسائي " . جاء في " شرح أبي داود للعيني " (1/280) : " وذكر فيه الغسل مرتين أو ثلاثاً نحو ما ذكره في الرواية الأولى ، ويستفاد من هذه الرواية : أنه إذا اكتفى بالغسل مرتين ، يجوز ؛ لأنه مستحب ثلاثاً " انتهى . ولرواية أبي داود وابن ماجه : ( إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل ) .... . رواية أبي داود : (أو كانت تطوف يده ) ، ورواية الدارقطني: (أو طافت يده ) ، رواية الترمذي ، وابن ماجه ، وأخرجه أبو داود ، وساق مسلم إسنادها " إذا استيقظ أحدكم من الليل " وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا " إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح " فالمسألة تتضمن الاتي: 1. اختصاص الشارع بعضو اليد من الجسم دون غيره من الأعضاء . 2. والمسألة تتعلق بالنوم سواء ليلا او نهارا . 3. وغسل اليد مرتان او ثلاثا قبل الوضوء ونحوه كالاكل ومس المصحف ونحوها لنفس العلة قياسا. 4. والعلة في ذلك جهالة مبيت اليد او طوف اليد أثناء النوم. السؤال : الى ما ارمى الشارع او القصد الذي أراد من هذه المسالة؟ الاستنباط : 1. اختصاص الشارع اليد دون أعضاء الجسم الأخرى . لانها العضو الوحيد الذي يصل ببقية أعضاء الجسم و لا العكس .. ومنه وصول الفرجين . 2. والأمر متعلق بالجسم نفسه لا ما زاد عنه وخارج عنه كالمكان او الفراش او الملابس ونحوه. لانه لو أراد المكان او ما زاد عن الجسم للزم الرجل او الوجه وباقي أعضاء الجسم البائت حيث باتت اليد . وهذا يدل ان المراد الجسم و ليس ما زاد او خرج عنه . 3. الجنس الفموي من الشذوذ الجنسي 4ومن متابعة سنة الكافرين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "لَتَتّبِعُنّ سَنَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ. حَتّىَ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبَ لاَتّبَعْتُمُوهُمْ" قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ آلْيَهُودُ وَالنّصَارَىَ؟ قَالَ "فَمَنْ؟".[البخارى..ك..الاعتصام.. ومسلم ..ك..العلم.. باب اتباع سنن اليهود والنصارى]. * وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِك" [البخارى..ك..الاعتصام] * وفي رواية ابى واقد الليثي عند الترمذى – " وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنّ سُنّةّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"...عند الترمذى ...وعند أحمد.." وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِثْلًا بِمِثْل"....( بالضم والمشهور في معظم الروايات بالفتح....قال ابن حجر في الفتح: قوله: "لَتَتّبِعُنّ سَنَنَ" بفتح السين للأكثر. وقال ابن التين قرأناه بضمها..... وقال المهلب بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق.). وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه " لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه " ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح " لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها " معنى السنن: والسُّنَّة: الطريقة، والسَّنن أَيضاً سُبل ومناهج وعادات.. والمقصود السنن المخالفة الفطرة و الشرع . وبمجموع ألالفاظ أفاد هذا كناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم، رغم ما فيها من سوء وشر، ومعصية لله تعالى ومخالفة لشرعه. قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس , قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك.أ.هـ قلت البدع والمنكرات والسلالات في الدين والحمد والأخلاق والسلوك. قال ربنا : " كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ"(69) التوبة 5.ومن مشابهة البهائم والذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله : أن الحكم عام في نوم الليل والنهار . وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة . حكم غسل اليد في هذه المسألة: اختلف الفقهاء في غسل اليد بين الوجوب والاستحباب . قال ابن قدامة رحمه الله : وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَنَهْيُهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ . وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) [المائدة: 6] . الْآيَةَ .انتهى وقال النووي رحمه الله : " النَّهْيُ عَنْ غَمْسِ الْيَدِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، لَكِنَّ الْجَمَاهِيرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى : أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ، فَلَوْ خَالَفَ وَغَمَسَ لَمْ يَفْسُدِ الْمَاءُ ، وَلَمْ يَأْثَمِ الْغَامِسُ " انتهى من " شرح مسلم للنووي " (2/180) . انتهى والذي ندين الله به هو ان َأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَنَهْيُهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ . السؤال : لما أمر الشارع الغسل ومن اي عضو اذا باتت او طافت اليد عليه ؟ هل ذاك العضو هو الوجه و ما حوى ؟ او الساقان والقدمان والفخذان والبطن ؟ ام عضو اخر دلت الشريعة بالوضوء منه وانتقاض الوضوء بلامسنه . انه الفرج . فالصحيحُ أن مس الرجل فرجه والمرأة فرجها ناقضٌ للوضوء مُطلقاً إذا كان المسُ من غير حائل، وسواءٌ كان بشهوةٍ أو غيرها. و وردت احاديث كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة منهم بُسرة بنت صفوان وأبوهريرة وأم حبيبة، ومجموعها يفيدُ الأمر بالوضوء من مس الفرج، وفي بعضها التقييد بعدم وجود الحائل، فهو القيدُ المعتبر الذي يُحمل عليه حديث طلق بن علي: إنما هو بَضعة منك، والذي يُفيد بظاهره عدم وجوب الوضوء من مس الفرج بحائل فطريقُ الجمع بين هذه الأحاديث . قال في الروض المربع: الرابع -أي من نواقض الوضوء- مس ذكر آدمي تعمده أو لا. انتهى. حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) رواه النسائي (444) وابن ماجه (481) وصححه الألباني في صحيح النسائي . 2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء) ، وفي رواية : (إلى فرجه) وهذا يبين ان المراد من حديث طلق ان المماسة كانت من وراء حائل . والقول أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض غير معتبر لانتقاء دليل التفريق فيبقى الحكم للأصل وهو انتقاص الوضوء لوجود الدليل وثبوت النص . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فقال: (أي رجل أفضى بيده إلى فرجه إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء)، قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) : " فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) : " قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى . وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه " انتهى باختصار من "المغني" (1/119) . والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن . "مختار الصحاح". ومن يقول:ينتقض الوضوء بمس الفرج من هؤلاء عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وابان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي واحمد وإسحاق ومالك في المشهور رضي الله عنهم. و ذهب آخرون إلى عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج منهم: علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وعمار والحسن البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة واصحابه رضي الله عنهم اجمعين. الترجيح في الخلاف و القول في حديث طلق. بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها،أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال:" من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ"، أخرجه الخمسة. واستدل القائلون بعدم النقض بأدلة على رأسها حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" لا،إنما هو بضعة منك"،أخرجه الخمسة،وقد صححه الألباني في تمام المنة. ما هو الراجح؟ بما ان الطرفين قد استدلوا بأحاديث كل على قوله، ينبغي ان يصار الى اول طرق الترجيح بين الأدلة وهي صحة الدليل المُستدل به. نأتي أولا الى دليل اصحاب القول الاول وهو حديث بسرة بنت رضوان رضي الله عنها، ماذا قال عنه العلماء؟ قال الترمذي(1/129):"حسن صحيح"،ثم قال:" قال محمد – أي البخاري - : و أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة"،وقد صحح الحديث الألباني كما في صحيح أبي داود برقم(166). قال ابو داود: قلت لاحمد:حديث بسرة ليس بصحيح، قال:بل هو صحيح، وصححه الدارقطني ويحيى بن معين ، قال البيهقي: هذا الحديث وان لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها او من مروان فقد احتجا بجميع رواته، وقال الاسماعيلي: يلزم البخاري اخراجه فقد اخرج نظيره... قال الامام الشوكاني في نيل الاوطار:" ونقل البعض بأن ابن معين قال ثلاثة احاديث لا تصح حديث مس الذكر ، ولا نكاح الا بولي، وكل مسكر حرام،قال الحافظ:ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: ان هذا لا يثبت عن ابن معين وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه. ". انتهى اما دليل اصحاب القول الثاني وهو حديث طلق بن قيس، ماذا قالوا عنه؟ قال الامام الشوكاني في نيل الاوطار:" صححه عمر بن علي القلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، قال الطحاوي: اسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه ايضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وابو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي واخرون،واوضح ابن حبان وغيره ذلك، وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق ان حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد قد احتجا بجميع رواته، وقد ايدت دعوى النسخ بتأخر اسلام بسرة وتقدم اسلام طلق، ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من ائمة الاصول، وايد حديث بسرة ايضا بان حديث طلق موافق لما كان عليه الامر من قبل وحديثث بسرة ناقل عنه فيصار اليه وبانه أرجح لكثرة طرقه وصحتها، وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولان بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه انه روى: " من مس فرجه فليتوضأ" أخرجه الطبراني وصححه، قال: فيشبه ان يكون سمع الحديث الاول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة، وايضا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه، قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم تجد من يعرفه، وقال ابو حاتم وابو زرعة: قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة، فالظاهر ما ذهب إليه الأولون.". الخلاصة في رواية طلق ورد عن راوي الحديث القول و نقية. اما القول : حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" لا،إنما هو بضعة منك"، واما نقيضة : روي عن طلق بن علي نفسه انه روى: " من مس فرجه فليتوضأ" أخرجه الطبراني وصححه، قال: فيشبه ان يكون سمع الحديث الاول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة .انتهى فيوجه حديث طلق الا ان المماسة هي من وراء حائل. فإذا ثبت غسل اليد من مس الذكر عند الرجل و الفرج عند المراة مستيقضا و في النوم احتياطا تعين ان هذا العضو وهو : الذكر عند الرجل . والفرجعند المراة . لا يصح استعماله في الفم الذي هو موطن قراءة الصلاة و القران والاذكار وتسبيح الله تعالى وتمجيده تشريفا له فيما يسمى ((الجنس الفموي )) كما أن الجنس الفموي فيه مسائل : 1.ليس من الاستمتاع المباح الموافق الفطرة. 2.لم يكن معروفا عند النبي صلى الله عليه و آله وسلم ولا الصحابة ولا القرابة .ولا القرون الخيرية. 3. وكل ايلاج للذكر في غير فرج المراة يسمى لواطا و ليس نكاحا. 4. ان الجنس الفموي من خالص عادات الكفار وظهر في المسلمين في الأزمنة الأخيرة. موروث الجنس الفموي : عرفت الحضارات القديمة من إغريقية إلى مصرية إلى هندية، الجنس الفموي بأشكاله المختلفة. وانتشر في الغرب حديثا وحتى كان يُعتبر جناية في 48 ولاية في الولايات المتحدة عام 1950. العرب لم تعرف الجنس الفموي . بل اننا لن نجد في التراث الإيروتيكي العربي من "ألف ليلة وليلة" ونحوها أي إشارة للجنس الفموي. الجنس الفموي سلوك بعض الحيوانات كالكلاب والقدرة البالون الإناث خفافيش الفاكهة . كما أن الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها و رضا عنه قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي ، دَعْ لِي ، قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ . رواه البخاري (261) ، ومسلم (321) واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ بِهِ الدَّاوُدِيّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ اِمْرَأَتِهِ وَعَكْسه ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَطَاء ، فَقَالَ : سَأَلْت عَائِشَة ، فَذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيث بِمَعْنَاهُ ، وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ". انتهى ، " فتح الباري" (1/364) . وفي سنن الترمذي (2769) عن مُعَاوِيَة بْن حَيْدَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ . قَالَ : ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ ، إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) . قال الحافظ ابن حجر : " وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ ( إِلَّا مِنْ زَوْجَتك ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقِيَاسه أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ ". انتهى " فتح الباري" (1/386) . قلت؛ وليس في الأحاديث مصابيح النظر واذا جاز النظر لا يلزم منه الجنس الفموي. ستر العورة: فعن بَهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا نبي الله: عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك». قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قال: قلت: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يُستحيا من الناس» (رواه الترمذي، وقال: حديث حسن). فعن عتبة بن عبد السليمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العَيرَين" (رواه ابن ماجه) وقال المخالف : وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنهاقالت: "قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه" فإن صح سنده فهو من مكارم الأخلاق، وإلا فالأصل الإباحة. قلت : كيف وهو فعل النبي في اهل بيته وسنته . وكيف من مكارم الأخلاق والعرب لم تعرفه خلقا و لا مكرمة . الخلاصة .حرمة الجنس الفموي ومن الشذوذ الجنسي ومن متابعة سنة الكافرين و من مشابهة البهائم وكتب عصام بن مسعود الخزرجي الأنصاري المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|