الاصل طهارة المسلم ولا يمنع تنجسه وليس نجاسته
الاصل في المسلم الطهارة
والاصل في الكافر و المرتد النجس.
والطهارة غير التطهر كما ان النجاسة غير التنجس.
مع ان المسلم طاهر أوجب الله تعالى عليه التطهر الصلاة .. بالوضوء والجنب والحائض والنفساء بالغسل.
فالمسلمِ طاهرً على كُلِّ حالٍ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»(أخرجه البخاريُّ
لان الكلام ليس في اصل طهارة المسلم او نجاسته انما الكلام على التطهر والتنجس بما هو خارج عنه وكذلك ان الشارع أثبت خروج النجس عن المسلم مع إثبات الطهارة الاصلية فيه كما في بوله ونحوه.
فمنع المسلم او المسلمة من لمس القران و الاقامة في المسجد في حال الجنابة و الحيض والنفاس حتى يتطهر لا ينفي إثبات الطهارة الأصلية .
فلا يباح للمسلم لمس القران او الاقأمة في المسجد بزعم استصحاب البراءة الأصلية بطهارته لانه منافي للأحكام الشرعية الثابتة بالادلة الصحيحة الصريحة القطعية والموجبة برفع النجس والتطهر مما يصيبه من الأذى و الدنس .
وكتب عصام بن مسعود الخزرجي الأنصاري
المصدر...