![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
شرح قاعدة: يستحب الخروج من الخلاف{1} أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري معنى القاعدة: إذا كان ترك بعض المستحبات يؤدي إلى إنهاء الخلاف، لزم نبذُ الخلاف، بشرط أن يكون مأخذ المخالف قويًّا، وإذا كان ضعيفًا واهيًا فلا يُؤبَهُ به، وكذلك ألا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. دليلها: 1- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا عائشة، لولا قومُك حديثٌ عهدُهم، لنقَضْتُ الكعبة فجعلت لها بابين، بابًا يدخل الناس، وبابًا يخرجون))[2]. 2- أنكر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمامَ الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه أربعًا، فقيل له: عِبْتَ على عثمان، ثم صليت أربعًا؟! فقال: الخلاف شر، وفي رواية البيقهي: إني لأكره الخلاف[3]. 3- إن الإجماع حجة من الحجج الشرعية؛ فقد نقل المازني من المالكية الإجماعَ على هذه القاعدة المذكورة، فيقول: الخروج من الخلاف مستحبٌّ بالإجماع[4]. الأمثلة: 1- يندب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في غُسل الجنابة والوضوء، باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غُسل الجنابة، ووجوبهما عند الحنابلة في كلتا الطهارتين. 2- يستحب تبييت النية لصوم النفل؛ لأن ذلك واجب عند المالكية. 3- يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، للخروج من الخلاف. 4- يستحب للقارن أن يأتي بطوافين وسعيين، مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة- رحمه الله تعالى. 5- يستحب الدَّلكُ في الوضوء والغسل، واستيعاب مسح الرأس في الوضوء، والترتيب في قضاء الصلوات، خروجًا مِن خلافِ مَن أوجب الجميع. 6- قال العلامة ملا علي قاري: الأحوط في حق الآفاقي والمكي: تأخير سعي الحج إلى وقته الأصلي عقب طواف الزيادة، مع جواز تقديمه من باب الرخصة عند الحنفية؛ نظرًا لعدم جواز التقديم له عند الشافعي- رحمه الله- والخروج عن الخلاف مستحب بالإجماع[5]. [1] القواعد الندوي: 173. [2] البخاري: 1/ 43 - 44. [3] فتح الباري: 2/ 564. [4] الإسعاف بالطلب: 51. [5] المسلك المتقسط: 96. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|