![]() |
أربع مسائل خالف فيها ابن بلبان (في متن أخصر النختصرات) المشهور عند الحنابلة
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر فقهاء الحنابلة أن المشهور من المذهب هو ما اتفق عليه كتابا "الإقناع والمنتهى" لأنهما أكثر كتب المذهب تحريراً.. قال السفاريني (ت: 1188هـ) في وصيّته لأحد تلاميذه النجديين: "عليك بما في الكتابين: الإقناع والمنتهى، فإذا اختلفا فانظر ما يرجِّحه صاحب الغاية " اهـ. أي غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي الكرمي. وقد وجدت في متن أخصر المختصرات أربع مسائل خالفت المشهور من المذهب، وهي: 1- قوله: (وَيَجِبُ فِي نَحْوِ تَفْرِيقِ وَصِيّتهِ وَقَضَاءِ دَينِهِ) أي يجب الإسراع في أداء الحقوق الواجبة عليه، كتفريق وصيّته.. المشهور عندهم أنّ تفريق وصيته تُسنّ لا تجب. ( ) 2- من فاته الوقوف بعرفة ولم يشترط فهذا عليه ثلاثة أمور، ذكر المصنّف اثنين، وهما: يتحلّل بعمرة. وعليه هدي. والأمر الثالث لم يذكره المصنّف، وهو: عليه أن يقضي من قابل وهو المذهب. ( ) 3- قوله: (وَيُقْسَمُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ، ويُرضَخُ لِغَيرِهِمْ) المشهور عند الحنابلة: أنّ الكافر إذا غزا معنا يُسهم له.. ( ) 4- (وَشَهَادَةُ رَجُلَيْنِ: مُكَلَّفَينِ، عَدْلَيْنِ وَلَو ظَاهِرًا، سَميعَينِ، نَاطِقَينِ) الشرط الرابع من شروط النكاح: شهادة رجلَين ويُشترط في الشاهدَين أربعة شروط: أن يكونا مكلّفَين، عدلّين، سميعّين، ناطقّين.. وخالف المشهور من المذهب فلم يشترط بأن لا يكون شاهدي عقد النكاح من أصول أو فروع الزوج، أو الزَّوجة، أو الولي. ( ) الملفات المرفقة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] (127.1 كيلوبايت) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
| الساعة الآن 08:26 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة وبرمجة