![]() |
![]() |
|
|
|
|
#1 |
![]() ![]() |
هذا شرح لكتاب الطهاره من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني وقد أوردت الحديث مع شرحه وحاشيته التي كتب فيها التعريف بالراوي نسأل الله أن تحصل منه الفائدة المنشودة لكل مسلم وكل طالب علم وفقني الله وإياكم ونفعنا بما نقول .. سائلين المولى أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويتجاوز عن سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه
الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر : (( هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ )) أخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خُزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد . ((كتاب الطهارة )) الكتاب مشتق من الكتب ، وهو الجمع والضم ، والكتاب عند المصنفين عبارة عن طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة ، سواء كانت مشتملة على أنواع أي أبواب أو لم تكن . والطهارة إزالة النجس أو الحدث . (( باب المياة )) الباب عبارة عن مسألة أو مسائل اعتبرت مستقلة بشرط أن تكون من نوع واحد ، والمياة جمع ماء . (1) ( عن أبي هريرة ) متعلق بمحذوف أي راوي أو مروي أو مثلهما ( في البحر ) أي في حكمه ( الطهور ) بفتح الطاء ، اسم لما يتطهر به ، فهو بمعنى المطهر ( الحل ) بكسر الحاء وتشديد اللام ، الحلال ( ميتته ) أي ما مات في البحر من دوابه مما لا يعيش إلا فيه ، لا مات فيه مطلقاً ، والحديث وقع جواباً عن سؤال ، ففي الموطأ وغيره : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هو الطهور ))، ألخ . والحديث دليل على طهارة ماء البحر مطلقاً من غير تفضيل ، وأن جميع حيوانات البحر حلال وإن كان كالكلب والخنزير ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يحل منها إلا السمك . وإنما زاد النبي صلى الله عليه وسلم للسائل حكم ميتة البحر مع أنه ل يسأل عنها ، لأنه لما اشتبه عليه حكم ماء البحر أحرى أن يشتبه عليه حكم ميتته ، لاسيما وقد نص في القرآن على حرمة الميتة من غير تفضيل ، ومعلوم ان راكب البحر قد يبتلى بها . فالجواب مبني على الحكمة والشفقة . قيل : كان هذا السائل عبدالله المدجلي ، وقيل : إسمه عبدالعركي ، وقيل : عبيد العركي ، والعركي بفتحتين ملاّح السفينة ابو هريرة : اسمه عبدالله أو عبدالرحمن بن صخر الدوسي ، من أجلة الحابة وأكثرهم حديثاُ ، روى عنه اكثر من ثمانمائة رجل . أسلم عام خيبر ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأفتى في زمن عمر بن الخطاب ، وولي المدينة من قبل مروان ومات بها سنة 59 هـ ودفن بالبقيع . ================================================== ========،، الحديث الثاني : وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّ المَاءَ طَهُورُ ، لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءُُ )) أخرجه الثلاثة وصححه أحمد . ( الخُدْري ) بضم فسكون ، منسوب إلى خدرة حي من الأنصار ( طهور ) بالفتح أي طاهر مطهر (لا ينجسه ) من التنجيس ، أي لا يجعله نجساً ، فالمعنى أنه لا يتنجَّس بوقوع النجاسة فيه . والحديث يقتضي طهارة الماء وعدم تنجَّسه بوقوع النجاسة فيه مطلقاً ، قليلاً كان ذلك الماء أو كثيراً ، وإليه ذهب مالك والظاهرية وأحمد في أحد قوليه ، واشترط مالك أن لا يتغير أحد أوصافه عملاً بحديث أبي أمامه الآتي . لكن حديث أبي سعيد ها له مورد خاص ، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر يطرح – يلقى – فيها الحيض – أي الأثواب المتلطخة بدم الحيض – ولحم الكلاب والنتن ، فقال : (( الماء طهور )) ألخ . فالظاهر أن اللام في قوله الماء للعهد ، أي الماء الذي وقع عنه السؤال ، وهو ماء بئر بضاعة ، وكانت هذه البئر عرضها ستة أذرع ، وأكثر مايكون فيها الماء إلى العانه - أي مافوق الفرج – فإذا نقص فدون العورة ، على ماحكاه الإمام أبو داود في سننه ، فالحديث يدل إلا على أن الماء إذا كان كثير بمثل هذا المقدار لا يتنجَّس بمجرد وقوع النجاسة فيه ، لا أن الماء لا يتنجَّس بوقوع النجاسة فيه مطلقاً . أبو سعيد الخدري ** سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري ، من علماء الصحابة ، وأكثر من رواية الحديث وأفتى مدة . مات في أول سنة 74 هـ وله 86 سنة. ================================================== ========== الحديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءُ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَ لَوْنِهِ)) . أخرجه ابن ماجة ، وضعفه أبو حاتم ، و للبيهقي : (( الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه )) قوله ( لا ينجسه ) من التنجيس ( شيء ) من النجاسة بمجرد وقوعها فيه ، وذلك إذا كان الماء كثيراً يبلغ قلتين كما سيأتي ( إلا ما) ما موصوفه أو موصوله أي إلا نجاسة ( غلب على ريحه وطعمه ولونه ) بأن غير أحد هذه الأوصاف الثلاثة ، فيتنجس الماء لأجله ، قليل كان الماء أو كثيراً . والواو بمعنى أو (تحدث فيه ) أي تقع في ذلك الماء . لأجل الماء والحديث – روي موصولاً من طريق راشدين بن سعد ، وهو متروك ، وروي مرسلاً من طريق راشد بن سعد وهو ثقة ، - فالحديث وإن كان ضعيفاً من طريقيه لكن وقع الإجماع على معناه . قاله ابن المنذر أبو أمامة الباهلي : هو صدي – بالتصغير – بن عجلان ، صحابي من المكثرين في الروايه ، سكن في مصر ثم انتقل إلى حمص وتوفي بها سنة 81 هـ أو 86 هـ وأُمامة بضم الهمزة ، والباهلي نسبة إلى باهلة ، قبيلة معروفة . ================================================== ============== الحديث الرابع : عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عغنهما قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ( إِذا كَانَ المَاءُ قُلُّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثّ ) . وفي لفظ : ( لّمْ يَنْجُسْ ) أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خُزيمة وابن حبان والحاكم . قوله ( قلتين ) القله بضم القاف وتشديد اللام : الجرة الكبيرة من الخزف ، وهي وإن اختلف مقدارها بحسب الصغر أو الكبر ولكن لما كانت قلال هجر مشهورة معروفة المقدار عند العرب ، كثيرة الاستعمال في أشعارهم وأمثالهم تعين أن تكون هي مراده في الحديث دون غيرها . وكانت تسع نحو مائتين وخمسين رطلاً ، فمقدار القلتين نحو خمسمائة رطل أي نحو مائتين وسبعة وعشرين كيلو غراماً . ( لم يحمل الخبث ) بفتحتين : النجس ، أي يقبله ، بل يمتنع عن قبوله ، فلا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وفي لفظ ( لم ينجس ) بفتح الجيم وضمها ، والحديث صريح في الفرق والتحديد بين كثير الماء وقليله ، ويتحصل من مجموع هذه الأحاديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه . سواء تغير أحد أوصافه أم لا . وإذا كان قلتين أو أكثر لا يتنجس بمجرد وقوعها ، بل يبقى طاهراً ، فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لأجل تلك النجاسة يصير نجساً ، كما دل عليه حديث أبي أمامة . أما حدبث بئر بضاعة فقد عرفت فيما مضى أن ماءها كان قلتين أو أكثر . والحديث قد صححه الجمع الغفير من الأئمة الحفاظ : الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن مندة والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حزم وآخرون . قاله السيوطي في قوت المغتدي ================================================== ============ ** عبدالله ابن عمر : من أزهد الصحابة وأوعية العلم ، أسلم صغيراً بمكة ، وهاجر إلى المدينة ، أول مشاهده الخندق ، توفي بمكة سنة 73 هـ ودفن بذي طوى الحديث الخامس : وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكَمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وِهَوَ جُنُبُ ) . أخرجه مسلم . وللبخاري ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ) . ولمسلم : ( منه ) ولأبي داود : ولا يغتسل فيه من الجنابة . قوله ( الدائم ) الساكن الذي لا يجري ( جنب ) بضمتين : من أصابته الجنابة ، وهي الحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال في الأحتلام ثم (يغتسل فيه ) ثم للاستبعاد ، أي بعيد من العاقل أن يفعل هذا ، وقوله ( يغتسل ) يجوز رفعه ، ويكون خبراً لمبتدأ محذوف أي هو ، ويجوز جزمه عطفاً على موضع النهي ويجوز نصبه بتقدير أن {( ولمسلم ) ( منه ) } بدل قوله فيه وكلمة ( فيه ) تفيد المنع عن الدخول والانغماس وكلمة ( منه ) تفيد النهي عن أن يتناول منه في الإناء ، ويغتسل به خارجه ، ثم المستفاد من رواية مسلم النهي عن الاغتسال فقط ، ومن رواية البخاري النهي عن الجمع بين البول والاغتسال ، ومن رواية أبي داود عن كل واحد منهما على الإنفراد ، فحصل من جميع الروايات ، أن الكل ممنوع وذلك لأن الماء الراكد إذا كان قليلاً يتنجس وإأذا كان كثيراً فالبول والاغتسال فيه مرة بعد أخرى ربما يفضي إلى تغير أوصاف الماء الموجب لتنجسه ، فالنهي للتحريم إذا كان الماء قليلاً ، وللتنزيه إذا كان كثيراً . الحديث السادس : وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن تغتسل المرأ بفضل الرجل ، أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعاً ) . أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح قوله (عن رجل صحب ) فعل ماض من باب سمع ، صفة لرجل ، وكون الصحابي مجهولاً لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ( بفضل الرجل ) أي بالماء الذي فضل وبقي بعد اغتسال الرجل ( وليغترفا ) اللام لام الأمر ، والاغتراف أخذ الماء بجمع اليدين . ================================================== ========== الحديث السابع : وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن النبي كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وأخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها ، فقال له : إني كنت جنباً فقال : ( إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنُبُ ) وصححه الترمذي وابن خزيمة . قوله ( ولأصحاب السنن ) أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وكذا الدارمي والدار قطني وابن خزيمة والحاكم ( جفنة ) بفتح فسكون : قصعة كبيرة تعرف عند العامة بالإجانة ( ليغتسل منها ) أي من مائها ( فقالت : إني كنت جنباً ) أي وقد اغتسلت منها ، وهذا الماء فضل غسلي ( لايجنب ) من باب سمع وكرم ، ويحتما أن يكون من باب الإفعال ، أي لا يتنجس باغتسال الجنب من الإناء الذي فيه الماء . والحديث يفيد جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة ، ويقاس عليه العكس ، وهو يعارض حديث النهي السابق ، وجمع بأن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز . ابن عباس : هو حيث أطلق فهو حبر الأمة وبحرها عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ، غني عن التعريف لشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبويه له بالحكمة والفقه والتأويل ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف سنة 68 هـ *** ميمونة بنت الحارث الهلالية ، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع في عمرة القضاء ، توفيت سنة 61 هـ أو 51 هـ أو 66 هـ ================================================== ======== الحديث الثامن : وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذًا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُوْلاَهُنُّ بِالتُّرَابِ ) . أخرجه مسلم ، وفي لفظ ( فَليُرِقْه ) . وللترمذي : ( أخراهن و أولاهن بالتراب) . قوله ( طهور ) بضم الطاء مصدر ، مبندأ مضاف إلى قوله ( إناء ) وهو الظرف ( ولغ ) ولوغ الكلب شربه بأطراف لسانه ، من باب فتح وحسب وسمع ( أن يغسله ) خبر يدل على جزاء الشرط ( أولاهن ) أي أول الغسلات السبع ( فليرقه ) من الإراقة ، وهي إفراغ ما في الإناء من الطعام والشراب ، والضمير المنصوب لما ولغ فيه الكلب ، ( وللترمذي : أخراهن وأولاهن) الأغلب أن هذا شك من الراوي وليس للتخيير . ورواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها ولإخراج الشيخين لها . دل الحديث على نجاسة فم الكلب ولعابه وسؤره ، وهو دليل على نجاسة بدنه ، وقد دل على وجوب سبع غسلات لإناء ، وعلى وجوب تتريبه ، وهو مذهب المحققين ، وقال بعضهم بندب السبع والتتريب ، وقال بعضهم بالتثليث ، لكن الدليل لا يساعد هذين القائلين . واعلم أن مجرد النجاسة لا يشترط في إزالتها أن تغسل سبع مرات ، فإذن لابد أن يكون الأمر بالتسبيع لحكمة أخرى سوى التنجس . وقد بين أطباء العصر . أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جداً طولها 4 مليمترات ، فإذا راث الكلب خرجت البويضات بكثرة في الروث ، فيلصق كثير منها بالشعر الذي حول الدبر ، فإذا نظف ذلك الكلب نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها ، فإذا ولغ الكلب في إناء أو شرب ماء أو قبله إنسان – كما يفعل الإفرنج وبعض من قلد الإفرنج – علقت هذه البويضات بتلك الأشياء ، وسهل وصولها إلى فمه وأثناء أكله وشربه ، فتحدث أمراضاً كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك .وكل ذلك مشاهد لإطباء أوروبا في بلادهم . ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرة جداً – لأنه يحتاج إلى زمن وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استخدامها إلا قليل من الناس – كان اعتبار الشرع إياه نجساً ، وغسله سبع مرا ت إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيها شيء مماذكرنا هو عين الحكمة والصواب ، والله أعلم ( حاشية إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العبد 1/ 37 ) الحديث التاسع : وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : ( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنُّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِين عَلَيْكُمْ ) . أخرجة الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة . قوله ( في الهرة ) أي في حكمها ، وهي التي تسمى بالقط والسنور ( الطوافين ) بتشديد الواو جمع طواف ، وهو من يكثر من الطواف والجولان ، وهو الخادم ، شبه الهرة بالخادم إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة إتصالها بأهل المنزل ، وملابستها لهم ولما في منزلهم جعلها غير نجس رفعاً للحرج . ويستفاد من كونها غير نجس طهارة سؤرها . ================================================== ====== ** أبو قتادة : هو الحارث بن ربعي – بالكسر- الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد أحداً وما بعدها توفي بالمدينة ، وقيل بالكوفة سنة 54 هـ الحديث العاشر : وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : جاء أعرابي ، فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه . متفق عليه قوله ( أعرابي ) أي بدوي نسبة إلى الأعراب ، وهم سكان البوادي . قيل : إن ذلك الأعرابي هو أبو الخويصرة اليماني ، وكان رجلاً جافياً ، وقيل : هو المعكبر الضبي ، وقيل : غيره ( طائفة المسجد ) ناحيته اثبت وجودك
..
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
جهد متميز حبيبتى
سدد الله على الخير خطاك .... ونفع بك الإسلام و المسلمين |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
#3 |
![]() ![]() |
شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#4 |
![]() ![]() |
[frame="2 80"]بارك الله فيك غاليتي ...
جزاك الله الفردوس الاعلى[/frame] |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| رفع الإشتباه من مسائل المياه | أم حفص | مكتبة روضة القرآن -- الكتب -- كتب هامة جداااااااااااااااا | 9 | 13th February 2014 01:04 AM |
| جون كيري بالسعودية لإعادة المياه لمجاريها | غسق الليل | - - *** روضة الأخبار و الصحف *** | 1 | 5th November 2013 12:24 AM |
| مجلس عالمى يحذر من نضوب مصادر المياه فى أفريقيا بسبب "فورة السدود" | الطالبة لرضا الله | - - *** روضة الأخبار و الصحف *** | 0 | 19th June 2013 05:37 AM |
| أسماء المياه في القرآن الكريم | ديني يقيني | روضة علوم القرآن و التفسير والإعجازالعلمى | 2 | 15th April 2013 08:50 PM |
| نجاح عالم مصرى فى تنقية المياه الملوثة بالإشعاع | أم حفص | - - *** روضة الأخبار و الصحف *** | 0 | 12th April 2013 06:14 AM |
|
|