![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 |
![]() ![]() |
![]() 1- الجمع بين المُحرمين : يَحرُم الجمع بين الأختين ( سواء كان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين ) ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، كما يَحرُم بين كل إمرأتين بينهما قرابة ، لو كانت إحداهما رجلاً لم يجز له التزوج بالأخري . ودليلُ ذلك : 1- قول الله تعالي : ( وأن تَجمعوُا بين الأختين إلا ماقد سلف ) النساء 23 . أي : وحُرّمَ عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزوج وفي مِلك اليمين ، إلا ماكان منكم في جاهليتكُم فقد عفونا عنه . 2- ومارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : ( أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي أن يُجمَع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ) 3- ومارواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ،والترمِذي وحسنه، عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان ،فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( طَلِق أيتَهُمَا تشَاء ) . 4- عن ابن عباس قال : ( نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل علي العمة أو علي الخالة وقال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) قال القرطبي : ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده ، وابن عبد البر وغيرهما . 5- ومن مراسيل أبي داود عن حُسَين بن طلحة قال : ( نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تُنكَح المرأة علي أخواتها مخافة القطيعة ) . وفي حديث ابن عباس وحُسين ابن طلحة التنبيه علي المعني الذي من أجله حَرّم هذا الزواج ، وهو الإحترار عن قطع الرَحِم بين الأقارب . فإن الجمع بينهما يوَلّد التحاسد ويَجُر إلي البغضاء ، لأن الضُرتين قَلّما تسكُن عواصِف الغيرة بينهُمَا ، وهذا الجمع بين المحارِم كما هو ممنوع في الزواج فهو ممنوع في العِدة . فقد أجمع العلماء علي أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها حتي تنتهي عِدتها ، لأن الزواج قائم وله حق الرجعة في أي وقت . واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقاً بائناً لايملك معه رجعتها . فقال علي ، وزيد بن ثابت ، ومجاهد ، والنخعي ، وسفيان الثوري ، والأحناف ، وأحمد : ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتي تنقضي عِدتهَا ، لأن العقد أثناء العِدة باقٍ حكما حتي تنقضي ، بدليل أن لها نفقة العِدة . قال ابن المُنذِر : ولا أحسبه إلا قول مالك ، وبه نقول إنَ له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها ، وقال سعيد ابن المُسَيَب ، والحسن ، والشافعي :لأن عقد الزواج قد إنتهي بالبينونة فلم يوجد الجمع المُحَرِم . ولو جمع الرجل بين المحرمات وتزوج الأختين مثلاً فإما أن يتزوجهما بعقدٍ واحدٍ ، أو بعقدين ، فإن تزوجهما بعقدٍ واحد وليس بواحدةٍ منهما مانِعُ فسد عقده عليهما ، وتجري علي هذا العقد أحكام الزواج الفاسد. فيجب الإفتراق علي المتعاقدين ، وإلا فَرّق بينهما القضاء ، وإذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لواحدةٍ منهما ، ولايترتب علي مجرد هذا العقد أثرُ ، وإذا حصل بعد الدخول فللمدخول بها مهرُ المِثل ، أو الأقل من مهر المثل ، والمُسَمَي .ويترتب علي الدخول بها سائر الأثار التي تترتب علي الدخول بعد الزواج الفاسد ، أما إذا كان بإحداهُمَا مانع شرعي ، بأن كانت زوجة غيره ، أو مُعتَدِته مثلاً ، والأخري ليس بها مانعُ فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيحُ ، وبالنسبة للأخري فاسد تجري عليه أحكامه . وإن تزوجهما بعقدين مُتعَاقبين ،واستوفي كل واحد من العقدين أركانه وشروطه ، وعُلِمَ أسبقهُمَا فهو الصحيح، واللاحِق فاسِد ، وإن استوفي أحدُهما فقط شروط صحته فهو الصحيح سواء كان السابق أو اللاحِق وإن لم يُعلَم أسبقهمَا ، أو عُلِمَ ونُسيَ ، فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح ، وتُجري عليهما أحكام الزواج الفاسِد . 2- زوجة الغير ومعتدنّه : يحرُم علي المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدنه ، رعاية لحق الزوج ،لقول الله تعالي : ( والمُحصَنَات من النِسَاء إلا ماملَكت أيمَانُكُم ) النساء 24 . أي حُرِمت عليكم المُحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن إلا المُسبيات ، فإن المسبّية تحل لسابيها بعد الإستبراء ، وإن كانت متزوجة لِما رواه مسلم وابن أبي شَيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه :( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث جيشاً إلي أوطاس ، فلقي عدواً فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا ، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم تحرَجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : ( والمُحصَنَاتُ مِنَ النِسَاء ألاَ مَا مَلَكَت أيمَانُكُم ) . أي فهُن لكم حلالُ إذا إنقضت عِدَتُهُن . والإستبراء يكون بحيضة . قال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يستبرِئون المسبية بحيضة ، وأما المُعتَدة فقد سبق الكلامُ عليها في باب " الخِطبة " . 3- المُطلقة ثلاثاً : المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها الأول حتي تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً 4- عقد الُمحرم : يحرُم علي المحِرِم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاَية أو وكالة ، ويقعُ العقد باطِلاً ، لاتترتب علي آثاره الشرعية ، لِمَا رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( لايُنكِح المحرم ولايُنكَح ولايخطُب ) رواه الترمِذي وليس فيه : ( ولا يَخطُب ) ، وقال حديثُ حسنُ صحيح ، والعمل علي هذا عند بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولايرون أن يتزوج المحرم ، وإن نكح فنكاحه باطل ، وما ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم ( تزوج ميمونة وهو محرمُ ) فهو مُعارَض بِمَا رواه مسلم من أنه تزوجها وهو حلالُ . قال الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة ، لأنه صلي الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة , فقال بعضهم : تزوجها وهو حلالُ ، وظهر أمر تزوجها وهو مُحرمُ ثم بني لها وهو حلالُ بسَرَف " وهو مكان في مكة " في طريق مكة . وذهب الأحناف إلي جواز عقد النكاح للمحرم ،لأن الإحرام لايمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجِماع لاصحيّة العقد . وإلي لقاء آخر مع زواج الزانية . اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
أسعدك البارى فى الدارين حبيبتى ....
ونفع بك الإسلام و المسلمين |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
#3 | |
![]() ![]() |
موضوع قيم بارك الله فيك ..
وبإنتظار موضوعك الجديد |
|
|
|
|
|
|
#4 |
![]() ![]() |
جزاكِ الله خير يالغالية .. سلسبيل
موضوع قيم حبيبتي .. كفيتي ووفيتي .. بارك الله فيك ونفع بكِ وجعله في ميزان حسناتكِ حفظك الباري |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
![]() ![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك بوركت جهودك الطيبة يالغالية وأناملك الكريمة وحرمها ربي عن النار |
|
|
|
|
|
#6 | |
![]() ![]() |
جزاكى الله خير الجزاء
اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اجعله فى ميزان حسناتها شاهدا لها لا عليها |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
#7 | |
![]() ![]() |
جزاك الله خير الجزاء
وجعل جميع ما كتبت في ميزان حسناتك وجعل قبرك روضة من رياض الجنة |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|