![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 |
![]() ![]() |
[frame="1 10"]
![]() يَلزَم عقد الزواج إذا إستوفي أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . وإذا لَزِم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة ، وهذا هو الأصل في عقد الزواج ، لأن المقاصد التي شُرِعَ من أجلها - من دوام العِشرة الزوجية وتربية الأولاد والقيام علي شئونهم لايمكن أن تتحقق إلا مع لزومه . ولهذا قال العلماء : شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد ، وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد إنعقاده وصحته ونفاذه ، فلو كان لأحد حق فسخه كان عقداً غير لازِم . ( متي يكون العقد غير لازِم ) لايكون العقد لازِماً فيما يأتي من الصور : إذا تبين أن الرجل غَرّرَ بالمرأة أو أن المرأة غَرّرت بالرجل . مثال ذلك : أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم لا يُلدُ له ولم تكن المرأة تعلم بعُقمه ، فلهَا في هذه الحال نقض العقد وفسخه متي عَلِمَت ، إلا إذا إختارته زوجاً لها ورضيت مُعَاشرته ، قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج إمرأة وهو لا يُولَدُ له : أخبرها أنك عقيم وخيرها . ومن صور التغرير أن يتزوجها علي أنه مستقيم ، ثم يتبين أنه فاسِق ، فلها كذلك حق فسخ العقد . ومن ذلك ماذكره ابن تيمية : إذا تزوج إمرأة علي أنها بكر فبانت ثيباً فله الفسخ ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت مابين مهر البِكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر . وكذلك لايكون العقد لازماً إذا وجد الرجل بالمرأة عيباً يُنَفّر من كمال الإستمتاع ، كأن تكون مُستحاضة دائماً ، فإن الإستحاضة عيبُ يَثبُت به فسخ النِكاح ، وكذلك إذا وجد بها مايمنع الوطء كانسداد الفرج ، ومن العيوب التي تُجيز للرجل فسخ العقد : الأمراض المُنفرة . مثل البرص والجنون والجُذام ، وكما يثبُت حق الرجل في الفسخ فكذلك يَثبُت للمرأة إذا كان الرجل أبرص أو مجنون أو مجذوم أو مجبوباً أو عنيناً أو صغيراُ ( المجبوب : هو المقطوع الذكر - والعنين : الذي لايصل إلي النساء من الإرتخاء ) ( رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب ) وقد إختلف الفقهاء في ذلك : 1- فمنهم من رأي أن الزواج لايُفسَخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب . من هؤلاء الفقهاء داود وابن حَزم . قال صاحب الروضة النَدية : إعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازمُ تثبُت به أحكام الزوجية من جواز الوطء ، ووجوب النفقة ونحوها ، وثبوت الميراث ، وسائر الأحكام . وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الوفاة . فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب ، فعليه الدليل الصحيح المُقتضي للإنتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية . وماذكروه من العيوب لم يأت في الفسخ بها حُجة نَيرة ولم يَثبُت شئُ منها . وأما قوله صلي الله عليه وسلم ( إلحَقي بأهلِك ) فالصيغة صيغة طلاقٍ وعلي فرض الإحتمال فالواجب علي المُتَيقِن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالعُنّة لم يرد به دليل صحيح . والأصل البقاء علي النِكاح حتي يأتي مايوجِب الإنتقال عنه . ومن أعجب مايتعجب منه تخصيص بعضُ العيوب بذلك دون بعض . 2- ومنهم من رأي أن الزواج يُفسخ ببعض العيوب دون بعض ، وهم جمهور أهلُ العِلم ، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : أولا: مارواه كعب بن زيد ( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم تزوج إمرأة من بني غفار ، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد علي الفِرَاش أبصر بكشحها بياضاً فانحاز أي تنحي عن الفِراش ، ثم قال : خُذي عليكِ ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئاً ) رواه أحمد وسعيد بن منصور . ثانياً : عن عمر أنه قال : أيمَا إمرأةٍ غُرّ بها رجُلُ ، بها جنونُ أو جُذامُ أو بَرَصُ ، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداقُ الرجل علي من غَرّ رواه مالك والدارقطني . وهؤلاء إختلفوا في العيوب التي يُفسَخ بها النكاح . فخصها أبو حنيفة بالجَب والعُنّة ، وزاد مالك والشافعي : الجنون والبرص والجُذام والقَرَن " إنسداد الفَرج " وزاد أحمد علي ماذكره الأئمة الثلاثة : أن تكون المرأة فتقاء أي ( مُنخَرِقة مابين السبيلين ) . ( التحقيق في هذه القضيـــــــــــــة ) والحق أن كُلاً من الآراء المُتقدمة غيرُ جدير بالإعتبار ، وأن الحياة الزوجية التي بُنيَت علي السكن والمودة والرحمة لايمكن أن تتحقق وتستقر مادام هناك شئ من العيوب والأمراض يُنَفّر أحد الزوجين من الآخر ، فإن العيوب والأمراض المُنفِرة لايتحقق معها المقصود من النكاح ، ولهذا أذِنَ الشارع في تخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضِه . وللإمام بن القيم تحقيق جدير بالنظر والإعتبار . قال : فالعمي والخرس والطرش ، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهُمَا ، أو كون الرجل كذلك ، من أعظم المُنفِرات ، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش والخداع ، وهو منافِ للدين . وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج إمرأة وهو لايُلّدُ له : ( أخبرها أنك عقيمُ ، وَخيِرهَا ) فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هي عندها - قال والقياس أن كل عيبٍ ينفُر الرجل منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، يوجِب الخيار ، وهو أولي من البيع ، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولي بالوفاء من شروط البيع . وماألزم الله رسوله مغروراً قط ، ولا مغبوناً بما غُرّ وغُبِن به .ومن تدبر مقاصِد الشرع في مصادره وموارده وحكمه وعدله وماشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رُجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة ، وقد روي يحيي بن سعيد الأنصاري عن بن المُسيب رضي الله عنه قال : قال عمر رضي الله عنه : ( أيمَا إمرأة تزوجت وبها جنونُ أو جُذامُ أو بَرَص ، فدخل بها ثم إطلع علي ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها ، وعلي الوليُ الصدَاق بما دَلّس ، كما غَرُه ) .وروي الشعبي عن علي كرم الله وجهه . ( أيمَا إمرأة تزوجت وبها برصُ أو جنونُ أو جُذام أو قرنُ ، فزوجها بالخيار مالم يمسها ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها . وقال وكيع : عن سفيان الثوري ، عن يحيي بن سعيد ، عن سعيد بن المُسيب ، عن عمر رضي الله عنه قال : ( إذا تزوجها برصاء أو عمياء ، فدخل بها فلها الصداق ، ويرجع به علي من غرّه ) قال وهذا يدل علي أن عمر لم يذكر تلك العيوب المُتقدمة علي وجه الإختصاص والحصر دون ماعداها - وكذلك حكم قاضي الإسلام - شُريح رضي الله عنه - الذي يُضرب به المثل بعلمه ودينه وحُكمه . قال عبد الرزاق : عن مُعمر ، عن أيوب ، ، عن ابن سيرين رضي الله عنه : خاصم رجُلُ رجُلاً إلي شُريح فقال : إن هذا قال لي : إنّا نزوجك أحسن الناس ، فجاءني بامرأة عمياء . فقال شُريح : إن كان دَلّس عليك بعيب لم يجز ، فتأمل هذا القضاء وقوله : ( إن كان دلس عليك بعيب ) كيف يقتضي أن كان عيبٍ دَلّست به المرأة فللزوج الرد به . قال الزهري رضي الله عنه : يُرّد النكاح من كل داءٍ عُضال . قال : ومن تأمل فتاوي الصحابة والسلف عَلِم أنهم لم يخصوا الرد بعيبٍ دون عيب ، إلا رواية رُويَت عن عمر ( لاَ تُردُ النساءُ إلاَ من العيوب الأربعة ( الجنون ، والبرص ، والجُذام ، والداء في الفرج ) [/frame]وإلي لقاء آخر مع ( المُحرمات من النساء ) اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
بارك الله فيكِ حبيبتى ....
وجزاك الله كل خير |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
#3 |
![]() ![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خير وأثابك خير الثواب جعل ربي كل عملك في موازين حسناتك غفر الله لك واسكنك الفردوس الأعلى |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أصول وضوابط في دراسة السيرة النبوية الشريفة | حياتي أمل | أحاديث االرسول عليه الصلاة والسلام وشروحاتها والفوائد المستقاة منها | 11 | 10th October 2014 09:10 PM |
| مفكرة نيتى{تجميع لاحتساب النيات} | ام عمار بن ياسر | روضة العبادات | 25 | 3rd September 2014 09:49 AM |
| السيسي الخائن من أصول يهودية | أم حفص | - - *** روضة الأخبار و الصحف *** | 0 | 26th July 2013 08:26 PM |
| مكتبة أصول الفقه الإسلامى | أم حفص | مكتبة روضة القرآن -- الكتب -- كتب هامة جداااااااااااااااا | 6 | 22nd June 2013 04:40 PM |
|
|