![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
الخداع في الزواج الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع قوله: (وإن شرطها مُسلمة فبانت كِتابيَّة، أو شرطها بكراً أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ...) إلى آخره. قال في "المقنع": "فصل: فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كِتابيَّة فله الخيار، وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له، وقال أبو بكر: له الخيار. وإن شرطها أمة فبانت حُرَّة فلا خيار له، وإن شرطها بكراً، أو جميلةً، أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار؟ على وجهين". قال في "الحاشية": "قوله: وإن شرطها بكراً... إلى آخره، وهما روايتان: إحداهما: لا خيار له، جزم به في "الوجيز" و "المنور"؛ لأن النكاح لا يرد بعيب سوى العيوب السبعة، ولا يُرَد بمُخالفة الشرط، كما لو شرطت ذلك في الرجل وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وروى الزهري: أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء، وكانت الحيضة حرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة: أن الحيضة تذهب العذرة. وعن الحسن والشعبي وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء ليس عليه شيء للعذرة: أن الحيضة تذهب العُذرة، والوَثْبَة والتَّعنس، والحمل الثقيل. والثانية: له الخيار، اختاره الفخر والناظم وابن عبدوس والشيخ تقي الدين؛ لأن هذه صفات مقصودة، فصحَّ شرطها كالحرية". وقال في "الاختيارات": "وإن شرطها بكراً، أو جميلة، أو نَسِيبَة فبانت بخلافه ملك الفسخ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي. ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد فتركته فيما بعد ملك الفسخ، كما لو شرطت عليه ترك التَّسَرِّي فتَسَرَّى فوات الصفة إما مقارناً وإما حادثاً، كما أن العيب إما مُقارن أو حادث، وقد يخرج في فوات الصفة في المستقبل قولان، كما في فوات الكفاءة في المستقبل وحدوث العيب، لكن المشروط هنا: فعل تحدثه، أو تركها فعلاً ليس هو صفة ثابتة لها". وقال في "المقنع" أيضاً: "فإن عتقت الأمة وزوجُها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب، وإن كان عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح بغير حكم حاكم، فإن أُعتق قبل فسخها، أو أمكنته من وطئها بَطَل خيارها، فإن ادَّعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ فالقول قولها. وقال الخِرَقِيُّ: يبطل خيارها، علمت أو لم تعلم، وخيار المعتقة على التراخي، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا، فإن كانت صغيرة، أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت، وليس لوليها الاختيار عنها". وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "فصل: ونكاح المتعة منسوخ، والتحليل حرام، وكذلك الشِّغَار، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراماً، أو يُحرِّم حلالاً. ويحرم على الرجل أن ينكح زانيةً، أو مشركةً والعكس، ومن صرَّح القرآن بتحريمه، والرضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحرِّ والعبد. وإذا تزوج العبدُ بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وإذا أعتقت الأَمة مَلَكَت أمر نفسها، وخُبِّرَت في زوجها، ويجوز فسخ النكاح بالعيب" الروض المربع ص390. المقنع 3/ 50. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 430. المهذب 2/ 64 - 65، ونهاية المحتاج 6/ 316 - 317. فتح القدير 2/ 419 - 420، وحاشية ابن عابدين 3/ 91. شرح منتهى الإرادات 5/ 190 - 191، وكشاف القناع 11/ 382. حاشية المقنع 3/ 50، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 429 - 430. هكذا في الأصل، وفي المطبوع: "ثيباً". شرح منتهى الإرادات 5/ 190 - 191، وكشاف القناع 11/ 382. تحفة المحتاج 7/ 356، ونهاية المحتاج 6/ 317. الاختيارات الفقهية ص219. شرح منتهى الإرادات 5/ 195، وكشاف القناع 11/ 389. المقنع 3/ 52 - 53. الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 207. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|