![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
![]() ![]() |
أولا : #النذور حكم النذر: ثبتت مشروعية النذر بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقد قال الله عز وجل : (يوفون بالنذر) ، وقال : (وليوفوا نذورهم) . وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر . والنذر مكروه كراهة تنزيهية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن النذر لا يرد شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل" ، ولو كان مستحباً فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل الصحابة . لكن لا يمنع كون النذر مكروهاً من وجوب الوفاء به ، فمن نذر طاعة الله لزمه الوفاء به . صيغة النذر : لا ينعقد النذر إلا بالتلفظ به ، بأن يقولك لله علي أن أفعل كذا ، أو علي نذر كذا ، أما لو حدث الإنسان نفسه بفعل شيء دون تلفظ ، فلا يلزمه الوفاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، مالم تكلم أو تعمل به" ، وكذا إذا قال الناذر: إن شاء الله سأفعل كذا ، فلا يجب الوفاء لوجود التعليق بمشيئةالله_تعالى . ![]() اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
بارك الله فيكِ حبيبتى ....
وجزاك الله كل خير ... ونفع بك الإسلام والمسلمين |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
#3 | |
![]() ![]() |
وأياكي ياغالية
سعدت بمرورك الطيب، لا حرمني الله من دعائك الطيب. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
![]() ![]() |
شروط #النذر :
- يشترط كون الناذر عاقلاً بالغاً ، فلا نذر على مجنون أو صبي ، ولو نذر أحدهما شيئاً فلا يجب عليه الوفاء به بعد الإفاقة والبلوغ . - وأن يكون المنذر مقدوراً عليه عقلاً وشرعا ، فلا ينعقد نذر المستحيل ، ولا بما لا يتصور وجوده شرعاً ، كقوله : لله علي أن أصوم ليلاً ، لأن الليل ليس بمحل للصوم . - وأن يكون قربة كصيام وصلاة وصدقة ، لقول #النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا ما يبتغى به وجه الله" ، وقوله أيضاً :"من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" . - وأن لا يكون فرضاً أو واجباً ، فلا ينعقد النذر بشيء من الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان ، ولا الواجبات مثل صدقة الفطر ورد السلام . نذر المباح ونذر المعصية : إذا نذر إنسان فعل مباح ، كقوله : لله علي أن أمشي إلى بيتي ، أو نذر ترك مباح ، كقوله : لله علي أن لا آكل اللحم ، لم يلزمه الفعل ولا الترك، لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : بينما #رسول_الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا رأى رجلاً قائماً في الشمس، فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل ، نذر أن يصوم ولا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، قال : "مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه ". ومن نذر معصية ، كقوله : لله علي أن أشرب الخمر، وجب عليه مخالفة نذره ، ولا كفارة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
![]() ![]() |
وقت ثبوت حكم #النذر ومكانه :
- إذا كان النذر مطلقاً ، أي غير معلق بشرط ولا مقيد بزمان ، ولا مكان ، مثل قوله : لله علي أن أصوم أسبوعاً ، فينعقد نذره ويمكنه الوفاء به مطلقاً عن الشرط ، أو الزمان ، أو المكان ، لأن سبب الوجوب وجد مطلقاً ، فيثبت الوجوب مطلقاً ، لكن يندب التعجيل . - إذا كان النذر معلقاً بشرط، مثل قوله: إذا شفى الله فلاناً، فلله علي صوم أسبوع ، فعليه الوفاء إذا وجد الشرط ، ولو فعل المشروط قبل حدوث الشرط يكون نفلاً ، وعليه الوفاء بعد حدوث الشرط . - إذا كان الشرط مقيداً بمكان ، مثل قوله: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا ، فإن كان نذر #الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام، ومسجد #النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى ، لزم التقيد بالوفاء فيها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" . أما إن نذر الصلاة بغير المساجد الثلاثة فلا يلزمه التقيد، ويصلي حيث شاء . - وإن نذر #الصدقة والنحر في بلد معين ، و كان في المكان مالا يجوز النذر له ، كصنم ، أو قبر ، أو حجر مما جرت عادة بعض الأقوام بتعظيمه ، لم يجز الوفاء به ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزم التقيد بالوفاء بالصدقة أو النحر بذلك المكان ، لحديث ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد #رسول_الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "هل كان فيها من وثن يعبد ؟ " قال : لا ، قال : "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " ، فقال : لا ، فقال "أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن آدم" . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#6 | |
![]() ![]() |
كفارة #النذر :
قال #النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه #مسلم ، دل هذا الحديث أن من ألزم نفسه بنذر ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين - يأتي بيانها ، وعند بعضهم من نذر معصية كشرب الخمر مثلاً يكفر عن نذره كفارة يمين ، وقال آخرون أن الحديث محمول على نذر اللجاج وهو أن يقول إنسان إن كلمت فلاناً فعلي كذا ، فهو مخير هنا بين #كفارة اليمين وبين ما ألزم به نفسه في النذر . ثانياً : #الكفارات : الكفارات مشتقة من الكفر - بفتح الكاف - أي الستر، وسميت الكفارات كفارات ، لأنها تكفر الذنوب، أي تسترها وتمحيها . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#7 | |
![]() ![]() |
و #الكفارات أربعة أنواع ، هي :
النوع الأول : #كفارة_اليمين : مشروعيتها : ثبتت مشروعية كفارة اليمين بالكتاب و #السنة والإجماع ، فمن #القرآن الكريم قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك فكارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) . [المادة:89] . ومن السنة ، قول #النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ، فات الذي هو خير، وكفر عن يمينك" . وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة عند الحنث باليمين . سبب وجوبها : تجب #الكفارة بالحنث في اليمين ، ويجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا عزم الحالف عليه . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 | |
![]() ![]() |
أنواع الواجب في #كفارة_اليمين (خصال الكفارة) :
#الكفارة واجب مطلق من حيث الزمان ، أي ليس له وقت محدد لأدائه ، والأولى القيام به عقب الحنث مباشرة ، ويجوز بعده في أثناء العمر . والواجب في الكفارة واجب مخير، بمعنى أن الحانث مخير بين أمور ثلاثة ، وهي الإطعام، والكسوة ، وعتق رقبة . فإن عجز الإنسان عن الأمور لزمه صيام ثلاثة أيام ، وذلك لقوله عز وجل : (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . . . " ، وحرف العطف "أو" في الآية يفيد التخير بين الأمور الثلاثة. فإذا عجز عنها لزمه صوم ثلاثة أيام . والمراد بالعجز أن لا يكون لديه ما يصرفه في الكفارة فائضاً عن حاجته الأساسية . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#9 | |
![]() ![]() |
الإطعام :
ويكون بتمليك الطعام للفقراء ، ومقدار ما يملك للمسكين الواحد صاع من غالب قوت أهل البلد ، كالأرز. والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2،5) كيلو غرام من الأرز ، ويجوز تقديم طعاماً جاهز للمساكين ليأكلوه ، ويكون الطعام كما في الآية من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله فما فوق ولا يجوز دون ذلك . والإطعام وجبتان مشبعتان ، غداء وعشاء ، أو فطور وسحور في رمضان . ولا بد من إطعام عشرة مساكين في يوم واحد ، أو في أيام مختلفة ، بعضهم في يوم ، وبعضهم في يوم آخر، حتى يكمل إطعام عشرة مساكين . فإن تعسر عليه وجود العدد أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام . ولا يجوز أن يطعم في #الكفارة إلا مسلماً . ![]() |
|
|
|
|
|
|
#10 | |
![]() ![]() |
الكسوة :
وهي تمليك المسكين ما يستر عامة بدنه ، وقيل تمليكه ما تجزئ #الصلاة فيه ، ولا تجزئ القلنسوة والخفان والقفازات وغيرهما مما لا يعد كسوة . عتق رقبة : لا يمكن التكفير بهذا النوع في عصرنا الحاضر لانتفاء الرق ، ويظل الخيار للحانث محصوراً بين الإطعام والكسوة . إخراج القيمة في #كفارة_اليمين : يجوز للحانث أن يخرج في #الكفارة قيمة الطعام أو الكسوة نقداً، ويقدر في هذه الأيام بالنسبة لعامة الناس بما لا يقل عن دينار لكل مسكين، ويتغير هذا التقدير حسب غلاء المعيشة ، وحسب اختلاف المستوى المعيشي للشخص الحانث . #الصوم : إذا لم يجد الحانث طعاماً ولا كسوة فعليه صيام ثلاثة أيام ، لقوله تعالى : "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" . ولا يشترط تتابع الأيام الثلاثة ، بل يجزئ صيامها متفرقة . ![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أضواء على كتاب الله !!! | ديني يقيني | روضة علوم القرآن و التفسير والإعجازالعلمى | 135 | 27th March 2017 09:52 AM |
| حكم الخبرة الطبية في إثبات النسب ونفيه | حياتي أمل | روضة الأحكام الفقهية و الفتاوى | 4 | 27th December 2014 09:38 PM |
| أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم | نسائم مكة | السيرة النبويه العطرة | 7 | 20th May 2014 08:09 AM |
| من معجزات النبي | نسائم مكة | السيرة النبويه العطرة | 6 | 20th May 2014 08:02 AM |
| على فراش الموت | ديني يقيني | سيرة الأنبياء والسلف الصالح والأعلام | 3 | 2nd May 2013 12:53 AM |
|
|