![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
ذكر الشيخ-الشنقيطي-في "المذكرة"
في الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي فقال: ﻭﺧﻄﺎﺏ اﻟﻮﺿﻊ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﺿﻊ اﺫ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺜﻼ، ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻠﺰﻭﻡ ﻏﺮﻡ اﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ ﻭﺁﺭﻭﺵ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻛﺎﻟﺼﺒﻲ، ﻭﻗﻴﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻭﻕ. يعني: ﻭﻗﺪ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺧطاب التكليف قوله:واعتمده القرافي: ذكر المرداوي في "التحبير"عن القرافي هذا القول. ونص كلامه في"الفروق": ﻭﺃﻣﺎ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻜﺄﺩاء اﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ ﻭاﺟﺘﻨﺎﺏ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻛﺈﻳﻘﺎﻉ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭﺗﺮﻙ اﻟﻤﻨﻜﺮاﺕ ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻔﻌﻞ ﺁﺧﺮ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻧﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﻭﻗﻒ اﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﺩاﺋﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺒﺮاءﺓ اﻟﺬﻣﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭﺩﺭء اﻟﻌﻘﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻜﻮﻥ اﻟﺸﻲء ﺳﺒﺒﺎ ﺇﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻬﺬا ﻭﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻭاﻓﺘﺮاﻗﻬﻤﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ": (ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ اﻧﻔﺮاﺩ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﻮﺿﻊ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺇﻻ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﺎﻧﻊ) . فبين الكلامين خلاف فيما يظهر. وله-القرافي-كلام آخر في "نفائس الأصول"١/٢٢٨ونصه: تنبيه: قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف في شيء واحد كالزنا حرام وهو سبب الحد وقد ينفرد خطاب الوضع كأوقات الصلاة وقد ينفرد خطاب التكليف كالظهر وإن كان لا بد في كل واحد منهما من وقوع الآخر في الوجود إلا أنهما قد لا يجتمعان في الشيء الواحد. هل من توضيح لهذا الكلام؟. وجراكم الله خيرا. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|