سؤال في الفرائض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الكرام بسط الجواب وذكر المذاهب في المسألة الآتية:
1/ إذا أوصى الرجل لأجنبي بمثل نصيب والده، ومات عن أم و زوجة وأخت شقيقة، (ليس في المسألة والد) فكيف يكون العمل؟
2/ إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة فلماذا ندخل الموصى له في أصل المسألة فمثلا لو مات الموصي عن ثلاثة أبناء فيكون لكل واحد ثلث التركة وإذا كان قد أوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد أولاده ثم أدخلناه في أصل المسألة فسيكون نصيب كل واحد من الأبناء الربع، الإشكال عندي أن المماثلة لم تتحقق، فما التوجيه في ذلك؟
جزاكم الله خيرا
المصدر...
اثبت وجودك
..
تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع
|