![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 |
![]() ![]() |
![]() الخِطبـــــــــــة : فِعلةُ كَقِعدة وجلسة، يقال خَطِب المرأة يَخطِبهَا خَطَبَا وخِطبَة ، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس ، ورجُلُ خُطَابُ ، كثيرُ التَصَرف في الخِطبة ، واخطيب والخاطِب ، والخَطِبُ الذي يخطبُ المرأة ، وهي خِطبة وخِطبَتُه ، وخَطَبَ يَخطُب : قال كلاماً يعِظُ به ،أو يمدح غيرُه ونحو ذلك ، والخِطبة من مُقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الإرتباط بعقد الزوجية ليتعرف كُلُ من الزوجين صاحبه ، ويكون الإقدام علي الزواج علي هُديً وبصيرة من تُبـــــــــاح خِطبَتُها : أولا: لا تُبَاح خِطبة إمرأة إلا إذا توافر فيها شرطان : أن تكون خالية من الموانِع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال . ثانياً : ألا يسبِقهُ غيرُه بِخِطبَة شرعية . فإن كانت ثمة موانع شرعية ، كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كان غيره سبقه بِخِطبتهَا لايُباحُ لهُ خِطبَتَهَا . خِطبة مُعَتَدة الغير : تَحرُم خِطبة المُعتَدَة سواء أكانت عُدتهَا عدة وفاة أم طلاق ، وسواء كان الطلاق طلاقاً رجعياً أم بائناً ، فإن كانت مُعتَدة من طلاق رجعي حُرِمت خِطبَتهَا ، لأنها لم تخرُج من عصمة زوجهَا ، وله مُراجعتها في أي وقتٍ شاء ، وإن كانت مُعتَدة مِن طلاق بائن حَرُمت خِطبتَهَا بطريق التصريح ، إِذ حقُ الزوج لايزال مُتعلِقاً بِها ، وله حقُ إعادتها بعقدٍ جديد ، ففي تقدم رجُلٍ آخر لِخِطبتهَا إعتداء عليه ، واختلف العلماء في التعريض بِخِطبتها ، والصحيح جوازه . وإن كانت مُعتَدة من وفاة فإنه يجوز التعريض بِخِطبتها أثناء العدة دون التصريح ، لأن صِلة الزوجية قد إنقطعت بالوفاة ، فلم يبقي للزوج حقُ يتعلقُ بِزوجتهِ التي مات عنها ، وإنما حَرُمَت خِطبتُها بطريق التصريح رِعايةً لحُزن الزوجة وإحدادِها من جانب ، ومُحافظة علي شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر ، يقولُ اللهُ تعالي ( ولاَ جُناحَ عليكُم فيِمَا عَرَضَتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِساءِ أو أَكنَنتُم فيِ أنفُسِكُم عَلِمَ اللهُ أنكم ستذكرُونَهُنَ ولَكِن لاَ تُواَعَدُهِنَ سِراً إِلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولاَ تَعزِموا عُقدةَ النِكاح حَتيَ يَبلُغُ الكِتابُ أَجَلُه واعلموا أن الله يعلمُ مافيِ أنفُسَكُم فاحذروه )البقرة 235 والمراد بالنِساء المُعتَدَات : لوفاة أزواجِهنَ ، لأن الكلام في هذا السياق ، ومعني التعريض أن يذكُر المُتَكلِم شيئاً يَدُلُ بِهِ عليَ شئٍ لم يَذكُره ، مثل أن يقول " إني أريد التزوج " ، و " لوددتُ أن يرزُقني الله إمرأةً صالِحة" ، أو " يقول إنَ اللهَ لسائقُ لكَ خيراً " والهديةُ إلي المُعتدة جائزة ، وهي من التعريض ، ويجوز أن يمدح نفسه ويذكُر مآثِره علي وجه التعريض بالزواج ، وقد فعلهُ أبو جعفر محمد بن علي بن حُسين ، قالت سُكينة بنتُ حَنظلة ، إستأذن عليَ محمد بن علي ولم تنقَضيِ عِدَتيِ من مهِلكِ زوجي أي هلاكُه ، فقال قد عَرِفتِي قرابتي من رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وقرابتي من علي كرم الله وجهه ، وموضعي في العرب ، قلت غفر الله لك يا أبا جعفر ، إنك رجُلُ يُؤخذ عنك - تَخطِبني في عِدَتيِ ؟ قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلي الله عليه وسلم ومن علي . وقد دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم علي أم سلمة وهي مُتَأيِمة أي أيم أو أرمل من أبي سلمة ، فقال لقد علمتي أني رسولَ الله وخيرتُهُ ، وموضعي في قومي وكانت تلك خِطبة - رواه الدارقطني . وخِلاصة الآراء أن التصريح بالخِطبة حرام لكل المُعتَدَات ، والتعريض مُباح للبائن وللمُعتَدة من الوفاة ، وحرام في المُعتَدة من طلاق رجعي وإذا صرح بالخِطبة في العِدة ولكن لم يعقِد عليها إلا بعد إنقضاء عِدتها فقد إختلف العلماء في ذلك ، قال مالِك يُفَارقها دخل بها أو لم يدخل ، وقال الشافعي صح العقد وإن إرتكبَ النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة ، واتفقوا علي أن يُفَرق بينهُمَا لو وقع العقد في العِدة ودخل بها . وهل تَحِلُ لهُ بعدُ أم لا ؟ قال مالك والليث والأوزاعي : لايحلُ لهُ زواجُها بعدُ ، وفال جمهور العلماء : بل يحل له إذا إنقضت العِدة أن يتزوجها إذا شاء . الخِطبــــــــــةُ عليَ الخِطبــــة : يَحرُمُ علي الرجل أن يَخطِب عليَ خِطبة أخيه ، لما في ذلك من إعتداء علي حق الخاطِب الأول والإساءة إليه وقد ينجُم عن هذا التصرُف الشِقاق بين الأُُسر والإعتداء الذي يُرَوِع الآمنين ، فعن غُقبة بن عامر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحِل لهُ أن يبتاع علي بيع أخيه ، ولا يخطِب علي خِطبة أخيه حتي يذر أي يترك ) رواه أحمد ومسلم ومحل التحريم ماإذا صرحت المخطوبة بالإجابة ، وصرح وليها الذي أذنت له حيثُ يكون إذنه معتبراً ، وتجوز الخِطبة لو وقع التصريح بالرد ، أو وقعت الإجابة بالتعريض ، كقولها لا رغبةً عنك ، أو لم يعلم الثاني بِخِطبة الأول ، أو لم تقبل وترفض ، أو أذِنَ الخاطب الأول للثاني ، وحكي الترمذي عن الشافعي في معني الحديث : إذا خَطِبَ المرأة فرضيت به وركنت إليه فليسِ لأحَدٍ أن يخطِب علي خِطبتِه ، فإذا لم يعلم بِرضَاها ولا ركونها ، فلا بأس أن يخطِبها ، وإذا خطبها الثاني بعذ إجابة الأول وعَقدَ عليها آثم والعقد صحيح ، لأن النهي عن الخِطبة وليست شرطاً في صحة الزواج . النظــــــــــــــر إلي المخطوبة : مِمَا يُرطِب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة ، محوطة بالهناء أن ينظُر الرجل إلي المرأة قبل الخِطبة ليعرِف جمالها الذي يدعوه إلي الإقدام علي الإقتران بها ، أو قُبحَهَا الذي يصرفه عنها إلي غيرِها والحَازِم لايدخل مُدخلاً حتي يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه ، قال الأعمش ( كل تزويج يقع علي غير نظر فآخره هم وغم ) . وهذا النظر نَدبَ إليه الشرعُ ورَغَبَ فيه . 1- فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( إذا خطِب أحدكم المرأة ، فإن إستطاع أن ينظر منها إلي مايدعوا إلي نِكَاحهَا فليفعل ) قال جابر : فخَطِبت إمرأة من بني سلمة ، فكُنتُ أختبئ لها حتي رأيت منها بعضَ مادعاني إليها . رواه أبو داود 2- وعن المُغيرة بن شُعبة ( أنه خطِب إمرأة ، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال لا ، قال إنظُر إليها ، فإنه أحري أن يؤدم بينكما ) أي أجدر أن يدوم الوِفاقَ بينكما رواه النسائي وبن ماجه والترمذي وحسنه . 3- وعن أبي هُريرة ( أن رجلاً خطب إمرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال لا قال : فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئاً أي فيها صغر وعمش ) . المواضع التي يُنظَر إليهــــــــــا : ذهب الجمهور من العلماء إلي أن الرجل ينظر إلي الوجه والكفين لاغير لأنه يستدلُ بالنظر إلي الوجه علي الجمال أو الدمامة ، وإلي الكفين علي خصوبة البدن أو عدمها ، وقال داود ينظر إلي جميع البدن ، وقال الأوزاعي ينظر إلي مواضِع اللحم ، والأحاديث لم تُعين مواضِع النظر ، بل أطلقت لينظر إلي مايحُلُ له المقصود بالنظر إليه والدليل علي ذلك مارواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور : أن عمر خَطِب إلي عليَ إبنته أم كُلثوم ، فذكر له صغرها ، فقال أبعثُ بِها إليك ، فإن رضيت فهي إمرأتك ، فأرسل إليها فكشف عن ساقِها ، فقالت : لولا أنك أميرَ المؤمنين لصككتَ عينُيك وإذا نظر إليها فلم تُعجبه فليسكت ولا يقُل شيئاً حتي لا تتأذي بما يَذكُر عنها ولعل الذي لايُعجبه منها يُعجِب غيره . نظـــــــر المرأة إلي الرجل : وليس هذا الحُكم مقصوراً علي الرجل وحده بل هو ثابتُ للمرأة أيضاً فلها أن تنظر إلي خاطِبهَا فإنها يُعجبهَا منهُ مايُعجبهُ مِنها . قال عمر لاتُزوجوا بناتكم من الرجل الدميم ، فإنه يُعجبهُن منهُم مايُعجبهُم منهُن . التعــــــــــــــرُف علي الصِفاَت : هذا بالنسبة للنظر الذي يُعرف به الجمال من القُبح ، وأما بقية الصفات الخُلقية فَتعُرف بالوصف والإستيصاف ، والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة أو الجوار أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقة من الأقرباء كالأم والأخت وقد بعث النبي صلي الله عليه وسلم أم سليم إلي إمرأة فقال : ( إنظري إلي عُرقُوبِهَا وشُمي معاطِفهَا وفي رواية شُمي عوَارِضهَا أي رائحة إبطها ورائحة فمها ) رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي . اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
#2 |
![]() ![]() |
قال الغزالي في الأحيــــــاء : ولايستوصفُ فِي أخلاقها وجمالها إلا مَن هو بصيرُ صادِق ، خبيرُ بالظاهر والباطِن ، ولايميل إليها فَيُفرِط في الثناء ، ولا يحسِدها فَيُقصِر ، فالطباع ماثِلة في مبادئ الزواج ، ووصف المزوجات إلي الإفراط أو التفريط ، وقَلَ مَن يَصدُقُ فيهِ ويقتَصِد ، بل الخِداع والإِغراء أغلب ، والإحتياط فيه مُهم لمن يخشي علي نفسِه التَشُوف إلي غير زوجته ). حَظـــــــــرُ الخُلــــوة بالمَخطـــــــوبة : يَحرُم الخُلُو بالمخطوبة ، لأَنهَا مُحرَمة علي الخاطِب حتي يعقِد عليها ، ولم يَرِد الشرع بغير النظر ، فبقيت علي التحريم ، ولأنه لايَأمَن مَعَ الخُلوة مواقعة مانهي اللهُ عنه ، فإذا وُجُد مُحرِمُ جازت الخُلوة ، لامتناع وقوع المعصية مع حضوره ، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلاَيَخلوُنَ بإمرأة ليس معها ذُوُ مُحرِم ، فإنَ ثَالِثَهُماَ الشيطان ) وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لاَيخلُون رجل بإمرأة لاَتَحِلُ لهُ ، فإن ثالِثهُما الشيطان ، إلا لِمَحرَم ) رواهما أحمد . خطـــــــــــــر التهَاون في الخُلوة وضَرَرُه : دَرَجَ كثيرُ من الناس علي التهاون في هذا الشأن ، فأباح لابنته أو أُخته أن تُخالِط خطيبها وتخلو معهُ دون رِقابة ، وتذهب معهُ حيثُ يُريد من غير إشراف أو توجيه ، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت البنت إلي ضياع شَرَفَهَا وفساد عفَافَهَا وإِهدَار كرامتها ، وقد لايتمُ الزواج فتكون قد أضافت إلي ذلك فوات الزواج منها ،، وعلي النقيض من ذلك طائفة جامدة لاتسمح للخاطِب أن يري بناتِهن بعد الخِطبة وتأبي إلا أن يرضي بِها ويعقد عليها ولايراها إلا ليلة الزِفاف . العـــــــــــــــدول عن الخِطبة وأثرُه : مُقدِمة تَسبِق عقد الزفاف ، وكثيراً مايعقُبهَا تقديم المهر كُله أو بعضه ، وتقديم هدايا وهِبات " الشبــــــــــكة " تقويةً للِصِلاَت وتأكيداً للعلاَقة الجديدة . وقد يحدُث أن يعدل الخاطب أو الخطيبة أو هُمَا معاً عن إتمام العقد ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يُرَد مَا أُعطِيَ للمخطوبة ؟ إن الخِطبة مُجرد وعد بالزواج ، وليست عقداً مُلزِمَاً ، والعدول عن إنجازه حقُ من الحقوق التي يملِكهَا كُلُ من المتواعِدِين ، ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يُجاَزيَ بمُقتَاضَها المُخلِف ، وإِن عَدَ ذلِكَ خُلقاً ذميماً ، ووصفه بأنه من صفات المُنَافقين ، إلا إذا كانت هناك ضرورة مُلزِمة تقتضِي عدم الوفاء ، ففي الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( آية المُنافِق ثلاث : إذا حدث كَذَب ، وإذا وعدَ أخلف ، وإذا أؤتمِن خان ) . ولما حضرت الوفاة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال " إنظروا فُلاَناً - لرجلٍ من قًُريش ، فإني قلت له في إبنتي قولاً كَشِبِه العِدة ، وما أحبُ أن ألقي الله بِثُلثِ النِفَاق ، وأشهِدِكُم أنيِ قد زوجتُه ". وما قدمه الخاطِب من المهر فلهُ الحقُ في إِستِرداده ، لأنه دُفِع في مُقابِل الزواج الذي لم يتم فإن المهر لايُستَحَق شئ منه ، ويجب رَدُه إلي صاحبه ، إذ أنه حقُ خالِص له ، وأما الهدايا فحُكمُها حُكم الهِبة ، والصحيح أن الهِبة لايصِح الرجوع فيها إذا كانت تبرعاً محضاً لا لأجل العوض وفي هذا مارواه أصحاب السُنن . 1- عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( لايجوز لرجُلٍ أن يُعطِي عطيِةً ، أو يهب هِبةً فيرجِعُ فيِهَا إلا الوالِد يُعطِ وَلدهُ) . 2- وروا أيضاً أنَ رسولَ الله صَلي الله عليه وسلم قال ( العَائد فيِ هِبَتُه كَالعائدُ فِيِ قِيئِه) 3- وعن سالِم عَن أبيه أنَ رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( من وَهَبَ هِبةً فهوَ أحقُ بِها مالم يُثَب مِنها ) أي يُعوض عنهاَ . رأيُ الفُقَهـــــــــــــاء : 1- مايُقُدَم مِن الخَاطِب لمخطُوبته ، مما لا يكون محلاً لورود العقد عليه ، يُعتَبر هَدية . 2- الهدية كَالهبــــــــــة حُكمَاً ومعني . 3- الهِبة عقدُ تمليك يَتِمَ بالقبض ، وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بالبيع والشِراء وغيرُه ، ويكون تَصرُفهُ نافِذاً . 4- هلاكُ العين أو إستهلاكُها مانِعُ مِن الرجوع في الهِبة . 5- ليس للواهِب إلا طلب ردُ العين إن كَانت قائمة . وللمالكية في ذلِك تفصيل بين أن يكون العدول من جِهتَه أو جِهَتَهَا ، فإن كانَ العدول من جِهَته فلاَ رجوعَ لهُ فيما أهداه ، وإن كان العدولُ مِن جِهَتِها فلهُ الرجوع في كُل ما أهداه سواء أكان باقياً علي حالِه أو كان قد هلك ويجب العمل به ، وعِندَ الشافعية : تُرَدُ سواء أكانت باقية أم هالِكة ، فإن كَانت قائمة رُدَت هِيَ ذاتِهَا وإلا رُدَت قيِمَتُها . وهذا المذهبُ قريبُ ممِا إرتضيناه. |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
مؤسس الموقع
![]() |
أسعدك البارى فى الدارين حبيبتى ....
ونفع بك الإسلام و المسلمين لكن نرجوا تخريج الأحاديث حبيبتى |
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|