![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
![]() ![]() |
[frame="10 10"]
![]() تعـــــــــريفها : هي المُساواة ، والمماثلة والكُفء ، والكِفَاء ، والكُفؤ : المثيل ، والنظير . والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كُفؤاً لزوجته ، أي مُسَاوياً لها في المَنزِلة ، ونظيراً لها في المركز الإجتماعي ، والمستوي الخُلقي والمالي ، ومامن شكٍ في أنهُ كلما كانت منزلة الرجل مُساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أدعي لنجاح الحياة الزوجية ، وأحفظ لها من الفشل والإخفاق . حُكمَهــــــــــا : ولكن ماحُكم هذه الكفاءة ؟ ومامدي إعتبارها ؟ أما ابن حزم فذهب إلي عدم اعتبار هذه الكفاءة فقال : أي مسلم مالم يكُن زانياً فله الحق في أن يتزوج أي مسلمة ، مالم تكن زانية . قال : وأهلُ الإسلام كُلهم إخوة لاَ يَحرُم علي ابن من زِنجية لَغية نِكاحُ لإبنة الخليفة الهاشمي ، والفاسِق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق مالم يكُن زانياً كُفءُ للمسلمة الفاسِقة مالم تكن زانية والحُجة في قول الله تعالي : ( إنّمَا المُؤمِنيِنَ إِخوةُ ) الحجرات 10 . وقولهُ عزوجل : مُخاطِباً جميع المسلمين : ( فانِكحُوا مَاطَاب لَكُم مِنَ النِسَاء ) النساء 3 . وذكر عزوجل ماحرّم علينا مِنَ النِساء ، ثم قال سُبحانه : ( وَاُحِلَ لَكُم مَاوَرَاءَ ذَلِكُم ) النساء 24 .وقد أنكح رسول الله صلي الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيداً مولاه ، وأنكح المِقدَاد ضِباعة بنت الزُبير بن عبد المُطَلِب .. أما قولنا في الفاسِق والفاسِقة فيلزم من خالفنا ألا يُجيز للفاسِق أن ينكِح إلاَ فاسِقة ، وأن لايُجيز للفاسِقة أن ينكحها إلا فاسِق ، وهذا لا يقوله أحد ، وقد قال تعالي : ( إِنَمَا المُؤمنُون إِخوَة ) . وقال سُبحَانه : ( والمؤمنوُنَ والمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَوليَاءُ بَعض ) التوبة 71 . إعتبـــــــــار الكفــــاءة بالإستقــــامة والخلُق : وذهب جماعةُ إلي أنَ الكفاءة مُعتبرةُ ، ولكن إعتبارها بالإستقامة والخُلق خاصة ، فلا اعتبار لنَسب ، ولالصناعة ، ولا لغِنَي ، ولالشئٍ آخر ، فيجوز للرجل الصالِح الذي لانسبَ له أن يتزوج المرأة النِسبية ، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر ، ولمن لاجاه له أن يتزوج المرأة صاحبة الجاه والشُهرة ، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية ، مادام مسلما عفيفاًُ ، وأنه ليس لأحد من الأولياء الإعتراض ، ولاطلب التفريق ، وإذا كان غير مُستوٍ في الدرجة مع الولي الذي توليَ العقد مادام الزواج كان عن رِضي منها . فإذا لم يتوفر شَرط الإستقامة عند الرجل فلا يكون كُفؤاً للمرأة الصالِحة ، ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكراً وأجبرها أبوها علي الزواج من الفاسِق . وفي بداية المجتهد : ( ولم يختلف المذهب المالكي أن البكر إذا زوجّها الأب من شَارِب الخمر ، وبالجملة من فاسق ، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح ، وينظُر الحاكم في ذلك ، فَيُفرِق بينهما ، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام ، أو ممن هو كثيرُ الحلف بالطلاق ) واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي : 1- إن الله تعالي قال : ( يَا ايُهَا النّاسُ إِنّا خَلَقنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَي وَجَعلنَاكُم شُعُوبَاً وَقبَائِل لِتَعَارَفُوا إنّ أَكرَمَكُم عِندَ اللهِ أَتقَاكُم ) الحُجرات 13 . ففي هذه الآية تقريرَاً أن الناس مُتساوون في الخلق ، وفي القيمة الإنسانية ، وأنه لاأحد أكرم من أحد إلا من حيثُ تقوي الله عزوجل بأداء حق الله وحق الناس . 2- وروي الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكُن فِتنةُ في الأرض وفسادُ كبيرُ . قالو : يارسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه فأنكحوه - ثلاث مرات ) ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلي الأولياء أن يزوجو مُولّياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخُلُق ،وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخُلق الحسن ، ورغبوا في الحسب والنسب ، والجاه والمال - كانت الفتنة والفساد الذي لاآخر له . 3- وروي أبوداود عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( يابني بياضة أنكِحُوا أبا هِند وانكحوا إليه ) أي زوجوه وتزوجوا منه وكان حَجّامَاً . قال في معالِم السُنَن : في هذا الحديث حَجََةُ لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره . وأبو هند مولي بني بياضة ، ليس من أنفُسَهُم . 4- وخَطب رسول الله صلي الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارِثة ، فامتنعت وامتنع أخوها عبدالله ، لنسبها في قُريش ، وأنها كانت بنت عمة الرسول صلي الله عليه وسلم ، وأمها أُمَيمَة بنت عبد المُطَلِب ، وأن زيداً كان عبداً ، فنزل قول الله عزوجل : ( وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلاَمُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَيَ اللهُ وَرَسُولَهُ أَمرَا أَن يَكُوُنَ لَهُم الخِيِرَة مِن أَمرِهِم وَمَن يَعصَ اللهَ وَرَسُولهُ فَقَد ضَلَ ضَلاَلاً مُبيِنَاً ) الأحزاب 36 .فقال أخوها لرسول الله صلي الله عليه وسلم مُرنِي بِمَا شِئت . فزوجها مِن زَيد . 5- وزوج أبوحُذيفة سالماً من هند بنت الوليد بن عُتبة بن ربيعة ، وهو مولي لامرأة من الأنصار . 6- وتزوج بلال بن رباح بإخت عبدالرحمن بن عوف . 7- وسُئلُ الإمام علي كرم الله وجهه : عن حكم زواج الأكفاء ، فقال : الناسُ بعضُهم أكفاءُ لبعض ، عربيهم وعجميهم ، قُرَشيهُم وهاشميُهُم ، إذا أسلموا وأمنوا . وهذا مذهب المالكية . قال الشوكاني . ونقل عن عمر ، وابن مسعود ، ومحمد بن سيرين ، وعمربن عبدالعزيز. ورجحه ُابنُ القَيم فقال : فالذي يقتضيه حُكمهُ صلي الله عليه وسلم إعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً ، فلاتُزَوِج مسلمة بكافر ، ولاعفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسُنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ، فإنه حَرّم علي المسلمة زواج الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسباً ولاصناعة ولاغِني ولاحرفة ، فَجوّز للعبد القّن نكاح المرأة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجَوّز لغير القُرَشييِن نِكاَح القُرَشِيِات ، ولغير الهَاشِمييِن نِكَاح الهَاشِميِات ، وللفقراء نِكَاح المُوسِرَات . مذهب جمهور الفُقَهَـــــــــاء : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم يرون أن الكفاءة مُعتَبِرة بالإستقامة والصلاح لاغير ، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يَرون أن الكفاءة مُعتبرة بالإستقامة والصلاح وأن الفاسِق ليس كُفؤاً للعفيفة ، إلا أنهم لايقصرون الكفاءة علي ذلك ، بل يَرَونَ أن ثمة أموراً أخري لابد من اعتبارها ، ونحن نشير إلي هذه الأمور فيما يأتي : أولاً : النســـــــــــب : فالعرب بعضهم أكفاءُ لبعض ، فالأعجمي لايكون كفؤاً للعربية ، والعربي لايكون كفؤاً للقُرشية . ودليلُ ذلك : 1- مارواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( العرب أكفاءُ بعَضَهُم لبعض ، قبيلةُ لقبيلةٍ ، وحَيُ لحي ، ورجلُ لرجلٍ ، إلا حائِكَاً أو حَجّامَاً ) . 2- وعن عمر قال : ( لأمنعن تزوج ذوات الأحسابِ إلا من الأَكِفّاء ) رواه الدارقطني . وحديث بن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال : هذا كَذِبُ لاأصل له . وقال الدارقطني في العِلل : لايصح . قال ابن عبد البر : هذا مُنكَر موضوع . وأما حديث مُعاذ ، ففيه سليمان بن أبي الجون ، قال ابن القَطّان ، لايُعرَفُ ، ، ثم هو من رواية خالد ابن معدان عن مُعاذ ولم يُسمع به .. والصحيح أنه لم يثبت في الكفاءة والنسب من حديث . ولم يختلف الشافعية ، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب علي هذا النحو المذكور ، ولكنهم اختلفوا في التفاضُل بين القُرشيين ، فالأحناف يرون أن القُرشي كُفؤاً للهاشمية والمُطَلبية ، واستدلوا علي ذلك بما رواه وائلة ابن الأسقع أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( إن الله اصطفي كِنانة من بني إسماعيل ، واصطفي من كِنانة قُريشَاً ، واصطفي من قُريش بني هاشِم ، واصطفاني من بني هاشِم ، فأنا خيارُ من خيارٍ من خيار ) رواه مسلم ، ال الحافظ في الفتح : والصحيح تقديم بني هاشم والمُطَلّب علي غيرهم ، ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض . والحق خلاف ذلك . فإن النبي صلي الله عليه وسلم زَوّج إبنتيه لعثمان بن عفان ، وزّوج أبا العاص بن الربيع زينب ، وهُمَا من عبد شمس . وزوّج عليّ عمر ابنته أم كلثوم ، وعمرعدويّ . علي أن شرف العِلم دون كل نسب وكل شَرف . فالعَالِم كُفء لأي امرأة مهما كان نسبها ، وإن لم يكُن له نسبُ معروف ، لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( الناس معادِن كمعادِن الذهب والفِضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فُقِهُوا ) . وقول الله تعالي : ( يَرفَعُ اللهُ الَذيِنَ آَمنوُا مِنكُم والَذِينَ أُوُتُوُا العِلمَ دَرَجَاتٍ ) المجادلة 11 . وقوله عزوجل : ( قُل هَل يَستَوِي اَلَذِيِنَ يَعلَمُونَ وَالَذِيِنَ لاَيَعلَمُون ) الزُمر 9 .. هذا بالنسبة للعرب ، وأما غيرهم من الأعاجل فقيل :ا لاكفاء بينهم بالنَسَب ، وَرُويَ عن الشَافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة مُعتبرةُ في أنسابهم فيما بينهم قياساً علي العرب ولأنهم يُعبّرون إذا تزوجت واحِدةً منهم زوجاً دونها نسباً ، فيكون حُكمهُم حُكم العرب لاتحاد العِلة . ثانياً : الحُرّيّــــــــــة : فالعبد ليس بكُفءٍ للحُرة ، ولا للعتيق بِحُرة الأصل ، ولا من مَسّ الرِقّ أحد آبائه كُفؤاً لمن لم يمسهَا رقّ ولاَ أحد من آبائها ، لأن الحُرة يلحقها العار بكونها تحت عبد ، أوتحت من سبق من كان في آبائه مُستَرَقّ . ثالثاً : الإســلام : أي التكافؤ في إسلام الإصول ، وهو مُعتَبَر في غير العرب ، أما العرب فلا يُعتَبَر فيهم ، لأنهم إكتفوا بالتفاخُر في أنسابهم ، ولايتفاخرون بإسلام أصولهم ، وأما غير العرب من الموالي والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول . وعلي هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أبُ وأجداد مسلمون ، فإنه لايُكَافِئِهَا المسلم الذي ليس له في الإسلام أبُ ولاجَدُ ، ومن لها أبُ واحد في الإسلام يُكَافِئِهَا من لهُ أبُ واحد فيه ، ومن له أبُ وجَدُ في الإسلام فهو كُفءُ لمن لها أبُ وَجَدُ فيه ، لأت تعريف المرء يتِمُ بأبيه وَجَدُه . رابعاً : الحِــرفة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة ، فلايكون صاحب الحِرفة الدنيئة كفؤاً لها ،وإذا تقاربت الحِرَف فلااعتبار للتفاوت فيها والمُعتَبر في شرف الحِرَف ودَنَاءتهَا العُرفُ ، فقد تكون حِرفة ما شريفة في مكانٍ مََا أو زمانٍ ما ، بينما هي دنيئةُ في مكان ما ، أو زمانٍ ما . وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحِرفة بالحديث المُتقدِم ( العرب بعضهم أكفاءُ لبعض .. إلا حائكاً أو حجّاماً ) ، وقد قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال : العمل علي هذا . قال في المُغني : يعني أنه ورد موافقاً لأهل العُرف ، ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحِرف الشريفة يعتبرون زواج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة ، كالحائك ، والدباغ ، والكناس ، والزبال ،نقصاً يلحقهم . خامساً : المـــال : وللشافعية اختلاف في اعتباره فالفقير عند هؤلاء ليس بكُفء للموسرة لِمَا روي سمرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( الحَسَبُ المالُ ، والكرمُ التقوَيَ ) . قالوا : ولأن نفَقَة الفقير دونَ نَفَقَة الموسِر . ومنهم من قال : لاَيُعتَبَرُ ، لأن المال غادٍ ورائِح ،ولأنه لايفتخِر به ذوو المروءات ، وأنشدوا قول الشاعِر : غَنيَاً زَمَانَاً بالتَصَعُلُكِ وَالفَقرِ.......... وَكُلاً سُقنَاهُ بِكَأسيهِما الدهـــــــــــرُ فَمَا زَاَدَنَا بَغيَاً عَلَيَ ذِي قَرَاَبَةٍ .......... غِنَاَنَا ، وَلاَ أزرَي بِأحسَابِنَا الفَقـــــــــرُ وعند الأحناف إعتبار المال ، والمُعتَبر فيه أن يكون مالِكاً المهر والنفقة ، حتي إن من لم يملكها أو لايملك أحدهما لايكون كُفؤاً والمراد بالمهر قدر ماتعارفوا تعجيله ، لأن ما وراءهُ مؤجَل عُرفَاً . سادساً : السلامة من العيــوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعي فيما ذكره ابن نصر عن مالِك السلامة من العيوب من شرط الكفاءة . فمن به عَيب مثبتُ للفسخ ليس كُفؤاً للسليمة منه ، فإن لم يكُن مثبتاً للفسخ عنده وكان مُنفِراً كالعمي ، والقطع وتشوية الخِلقة ، فوجهان وفي المُغنِي : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة ، فإنه لاخلاف في أنه لايُبطِل النِكاح بعدمه ، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء ، لأن ضَررُه مُختَص بِهَا ، ولوليها منعها من زواج المجذوم ، والأبرص ، والمجنون . وإلي لقاءٍ آخر مع (( الإيـــــــــــــلاء )) اثبت وجودك
..
|
|
|
|
|
|
|
#2 |
![]() ![]() |
بوركت جهودك يالغالية لكن ارجو منك موضوعات تخص الحياة الزوجية في صعيد الواقع فيبدو ان لديك من القدرات والابداعات الشيء الكثير
|
|
|
|
|
|
#3 |
![]() ![]() |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم القلوب بوركت جهودك يالغالية لكن ارجو منك موضوعات تخص الحياة الزوجية في صعيد الواقع فيبدو ان لديك من القدرات والابداعات الشيء الكثير وعليكم السلام ورحمة الله تعالي وبركاته أختي الغالية هذه الموضوعات منقولةمن كتاب فقه السنة للمرحوم الشيخ / سيد سابق رحمه الله وقد نوهت عن ذلك في بداية موضوعاتي وأنا تحت أمرك لاينقصني سوي توجيه النُصح لي |
|
|
|
|
|
#4 |
![]() ![]() |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلسبيل اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم القلوب بوركت جهودك يالغالية لكن ارجو منك موضوعات تخص الحياة الزوجية في صعيد الواقع فيبدو ان لديك من القدرات والابداعات الشيء الكثير وعليكم السلام ورحمة الله تعالي وبركاته أختي الغالية هذه الموضوعات منقولةمن كتاب فقه السنة للمرحوم الشيخ / سيد سابق رحمه الله وقد نوهت عن ذلك في بداية موضوعاتي وأنا تحت أمرك لاينقصني سوي توجيه النُصح لي والله ما بتقصري ما شاء الله عليك بس انا بدي الاخوات يتفاعلوا معاك يعني اذا بتحبي نوعي الموضوعات واذا ما بتحبي مو مشكلة بالحالتين موضوعاتك بمنتهى الجمال ... حبيبتي ارجو منك الاشتراك معنا في مسابقة من تكون؟ في قسم المسابقات ننتظر منك التفاعل حبيبتي فانت محبوبة جدا وسررتبالحديث معك واتمنى استضافتك على كرسي الاعتراف وممكن اعرف انت من اي بلد غاليتي .... |
|
|
|
|
|
#5 | |
![]() ![]() |
بارك الله فيك ونفع بك
|
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|