استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter
آخر مواضيع المنتدى
         :: النشأ فى الإسلام (آخر رد :الحج الحج__4)       :: المداومة على الأعمال الصالحة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الذنوب الجارية وخطرها في ميزان الإسلام (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الموازنة بين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات موسى عليه السلام الحسية (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: «التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح» لسبط ابن العجمي: كتاب في خدمة «صحيح البخاري» يطبع لأول مرة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: شرح كتاب لمعة الاعتقاد: الدرس (2) مقدمة المؤلف (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: معجم شعراء العرب حتى عصور الاحتجاج (pdf) (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: أسباب النزول الواردة في كتاب "جامع البيان" للإمام ابن جرير الطبري (310 هـ) جمعا وتخريجا ودراسة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مسافات العلاقات (خطبة) (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: أبرياء أظهر الله براءتهم (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      


   
العودة   منتدى روضة القرآن > (¨`•.عالم الأسرة.•´¨) > .❤. هو جنتكِ وناركِ .❤.
.❤. هو جنتكِ وناركِ .❤. هيا نناقش طرق الحياة الزوجيه السعيده
روابط مفيدة مشاركات اليوم البحث
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 24th May 2012   #1
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
قوة السمعة: 264

سلسبيل has a spectacular aura aboutسلسبيل has a spectacular aura about

افتراضي الطــــــــــــــلاق

      


تعريفــــــــــــــــه
الطـــــــلاق : مأخوذ من الإطلاق ، وهو الإرسال والتَرك ، تقول : أطلقتُ الأسير ، إذا حللت قيده وأرسلته . وفي الشرع : حَل رابطة الزواج ، وإنهاء العلاقة الــــــــــزوجية .
كـــــــــــــــــــــرَاهَتُه :
إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ، وعقد الزواج إنما يُعقَد للدوام والتأبيد إلي أن تنتهي الحياة ، ليتسني للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه ، وينعمان في ظلاله الوارقة ، وليتمكنا من تنشئة أولادهما التنشئة الصالحة ، ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها . وليس أدل علي قدسيتها من أن الله سبحانه سمي العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ ، فقال سبحانه : ( وأَخَذنَّ مِنكُم مِيثَاقَاً غَلِظَاً ) . النساء 21 . وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة ومؤكدة ، فإنه لاينبغي الإخلال بها ، ولا التهوين من شأنها ، وكل أمرٍ من شأنه أن يُوهِن من هذه الصلة ، ويُضعِف من شأنها ، فهو بغيضُ للإسلام ، لفوات المنافع ، وذهاب مصالح كُلٍ من الزوجين . فعن بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( أبغضُ الحلال إلي اللهِ عزوجل الطلاق ) رواه أبو داود والحاكم وصححه .


وأي إنسان أراد أن يُفسِد مابين الزوجين من علاقة فهو في نظر الإسلام خارج عنه ومُرتَد ، وليس له شرف الإنتساب إليه ، لقول الرسول صلي اللهُ عليه وسلم : ( ليس منا من خَبّب إمرأة علي زوجها ) خبّب أي أفسد . رواه أبو داود والنسائي . وقد يحدث أن بعض النسوة تُحاول أن تستأثر بالزوج وتحل محل زوجته ، والإسلام ينهي عن ذلك أشد النهي ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( لاتسأل المرأة طلاق أُختَهَا لتستفرغ صحفتها. أي لُتخلي عِصمَة أُختَهَا من الزوج وتحظي هيَ به ، ولتنكح فإنما لها ماقُدِرَ لها ) . والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مُقتضي لها حرامُ عليها رائحةَ الجَنّة . فعن ثوبان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( أيمَا امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ ، فحرامُ عليها رائحةَ الجنة ) . رواه أصحاب السُنَن وصححه الترمِذي
حُكمُـــــــــــــــــــــــــــــهُ :
إختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق ، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلي حظره إلا لحاجة ، وهم الأحناف والحنابلة . واستدلوا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( لعن الله كل ذواقٍ مِطلاقٍ ) ، ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله ، فإن الزواج نعمة من نعمه سبحانه وتعالي ، وكُفران النعمة حرام ، فلا يَحِلُ إلا لضرورة ، ومن هذه الضرورة التي تُبيحُه : أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته ، أو أن يستقر في قلبه عدم إشتهائِها ، فإن الله مُقَلِب القلوب ، فإن لم تكن هناك حاجةُ تدعوا إلي الطلاق يكون حينئذٍ محض كُفران نعمة الله ، وسوء أدب من الزوج ، فيكون مكروهاً محظوراً .


وللحنــــــــــــــــــــابلة تفصيلُ حسن نُجملُه فيما يلي
فهو طلاق الحَكَمين في الشِقَاق بين الزوجين ، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشِقاق . وكذلك طلاق الموليِ بعد التربُص مُدة أربعةَ أشهُر لقول الله تعالي : ( لِلَذِينَ يُؤلُونَ مِن نِسَائِهم تَرَبُصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُوُرُ رَحيِمُ * وَإِن عَزَمُوُا الطَلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَميِعُ عَليِمُ ) البقرة 226,227
فعندهم قد يكون الطلاق واجباً ، وقد يكون مُحرَّماً ، وقد يكون مُباحاً ، وقد يكون مندوباً إليه .
فأما الطلاق الواجب :

وأما الطلاق المُحرَم :
فهو الطلاق من غير حاجة إليه ، وإنما كان حراماً لأنهُ ضَررُ بنفس الزوج ، وضَررً بزوجته ، وإعدامُ للمصلحة الحاصِلة لهُما من غير حاجةٍ إليه ، فكان حراماً مثل إتلاف المال ، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( لاضَررَ ولاَ ضِراَر ) وفي رواية أخري أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( أبغض الحلال إلي الله الطلاق ) وفي لفظ : ( ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق ) . رواه أبو داود . وإنما يكون مبغوضاً من غير الحاجة إليه ، وقد سماه النبي صلي الله عليه وسلم حلالاً ولأنه مُزيل للنِكاح المُشتَمِل علي المصالح المندوب إليها ، فيكون مكروهاً .
وأما الطــــــــلاق المُبـــــــاح : فإنما يكون عِندَ الحَاجة إليه ، لسوء خُلُق المرأة ، وسوء عِشرَتهَا ،والتَضَرُر بهَا ، من غير حصول الغرض منها .
وأما المنــــــــدوب إليه :
فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة ونحوها ، ولايمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفةٍ .
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لاينبغي له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن إفسادها لفراشه ، وإلحاقها له ولداً ليس منه ، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه ، قال تعالي : ( ولاَ تَعضِلُوهُنَّ لِتَذهَبوُا بِبَعضِ مَاأتَيتمُوُهُنَّ إِلاَ أَن يَأتِيِنَ بِفَاحِشِةٍ مُبيَّنَةٍ ) . النساء 19 . قال بن قُدامة : ويُحتَمَل أن الطلاق في هذا الموضعين واجبُ . قال : ومن المندوب إليه : الطلاق في حال الشِقاق ، وفي الحال التي تخرج المرأة إلي المخالعة لتُزيل عنها الضرر .
حكمتــــــــــــــــــه :
قال بن سينا في كتاب الشفاء ( ينبغي أن يكون إلي الفُرقة سبيلُ ما وألاّ يُسَدَّ ذلك من كل وجه ، لأن حسم أبواب التوصل إلي الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل منها : أن من الطبائع مالا يألف بعض الطبائع ، فكلما إجتُهِدَ في الجمع بينهُما زاد الشر والنُّبُوُّ أي الخلاف وتنغصت المعايش ، ومنها أن من الناس من يُمَني أي يُصاب بزوج غيرِ كُفءٍ ، ولا حسن المذاهب في العِشرة ، أو بغيض تعافهُ الطبيعة ، فيصير ذلك داعية إلي الرغبة في غيره ، إذ الشهوة طبيعيةُ ، ربما أدي ذلك إلي وجوه من الفساد ، وربما كان المتزوجان لا يتعاونان علي النسل ، فإذا بُدِلاَ بزوجين آخرين تعاونا فيه ، فيجب أن يكون إلي المُفارقة سبيلُ ، ولكنه يجب أن يكون مشدَّداً فيه ) .

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

سلسبيل غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة نسيم القلوب ; 2nd June 2012 الساعة 01:02 AM.

رد مع اقتباس
قديم 24th May 2012   #2
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
قوة السمعة: 264

سلسبيل has a spectacular aura aboutسلسبيل has a spectacular aura about

افتراضي

      

الطــــــلاق في الجاهلية


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( كان الرجل يُطلِق إمرأته ماشاء أن يُطلقها ، وهي امرأتُه إذا راجعها وهي في العِدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتي قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولاآويكِ أبداً ، قالت : وكيف ذلك ؟ : قال : أطلقك ، فكلما هَمّت عِدَتِك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتي إذا دخلت علي عائشة فأخبرتها ، فسكتت حتي جاء النبي صلي الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلي الله عليه وسلم ، حتي نزل القرآن بقول الله تعالي : ( الطَلاَقُ مَرَتَانِ فَإِمسَاكُ بِمَعروفٍ أَو تَسرِيحُ بِإحسَانٍ ) البقرة 229 . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مُستقبَلاً ، من كانَ طَلَّق ومن لم يكُن طَلَّق ) رواه الترمذي .
الطـلاق من حق الرجل وحــده :
جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده ، لأنه أحرص علي بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال مايحتاج إلي إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر ، وعليه أن يُعطي المُطلقة مؤخر المهر ، ومُتعةِ الطلاق ، وأن يُنفِق عليها في مُدة العِدة ، ولأنه بذلك و بمُقتَضي عقله ومزاجه يكون أصبر علي مايكره من المرأة ، فلا يُسارِع إلي الطلاق لكل غضبة يغضِبهَا ، أو سيئة منها يِشِق عليه إحتمالِها ، والمرأة أسرع منه غضباً ، وأقل إحتمالاً ، وليس عليها من تبِعَات الطلاق ونفقاته مثل ماعليه ، فهي أجدر بالمُبادرة إلي حل عُقدةِ الزوجية لأدني الأسباب ، أو لِمَا لايُعَدُ سبباً صحيحاً إن اُعطِيَ لها هذا الحق ، والدليل علي صحة هذا التعليل الأخير أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقاً للرجال والنساء علي السواء كَثُرَ الطلاق عِندَهُم ، فصار أضعاف ماعِند المسلمين .

(من يقـع منه الطـلاق )


اتفق العلماء علي أن الزوج ، البالغ ، العاقل ، المختار ، هو الذي يجوز له أن يُطلِق ، وأن طلاَقه يقع ، فإذا كان مجنوناً ، أو صبياً ، أو مُكرَهَاً ، فإن طلاقه يُعتَبَر لغواً لو صدر منه ، لأن الطلاق تصرُف من التصرُفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ، ولابد أن يكون المُطَلِّق كامل الأهلية ، حتي تصِح تصرُفاته ، وإنمَا تَكمُل الأهلية بالعقل ، والبلوغ ، والإختيار ، وفي هذا يروي أصحاب السُنَن عن عليّ كرم الله وجهه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتي يستيقظ ، وعن الصبيّ حتي يحتلم أي " يبلُغ " ، وعن المجنون حتي يعقِل ) . وعن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( كُل طلاَقٍ جَائزُ ، إِلاَ طلاَق المغلوب علي عقلِه ) رواه الترمذي والبخاري موقوفاً . وقال بن عباس رضي الله عنهما فيمن يُكرِهَهُ اللصوص فَيُطَلِق ، ليس بشئٍ ، رواه البخاري .
وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الاتية نُجملهَا فيما يلي
:


1- طلاَق المُكرَه .
2- طلاق السكران .
3- طلاَق الغضبان .
4- طلاَق الهازِل والمُخطئ .
5- طلاَق الغَافِل والسَاهِي .
6- طلاَق المدهوش .
1- طلاَق المُكــره :
المُكرَه لاإرادة له ولاإختيار ، والإرادة والإختيار هما أساس التكليف ، فإذا إنتفيا إنتفي التكليف واعتُبِر المُكره غير مسئول عن تصرُفاته ، لأنه مسلوب الإرادة ، وهو في الواقع يُنَفِّذ إرادة المُكرِه ، فمن أُكرِهَ علي النُطق بكلمَة الكُفر لايكفُر بذلك ، لقول الله تعالي : ( إِلاَ مَن أُكرِهَ وَقَلبُه مُطمَئِنُّ بِالإِيِمَانِ ) النحل 106 . ومن أُكرِه علي الإسلام لايصبح مُسلِمَاً ،ومن أُكرِه علي الطلاَق لايقع طلاقه ، رُويَ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( رُفِعَ عن أُمتي الخطأ والنِسيَان وما إستِكرهُوا عليه ) أخرجه بن ماجة ،وابن حبان ، والدارقطني ، والطبراني ، والحاكم ، وصححه النووي .

2- طلاق السكــران :
ذهب جمهور الفقهاء علي أن طلاق السكران يقع ، لأنه المُتسبب بإدخال الفساد إلي عقله بإرادته ، وقال قومُ : إنه لغوُ لاعِبرةَ له ، لأنهُ هو والمجنون سواءُ ، إذ أن كُلاً منهما فاقد العقل الذي هو منَاط التكليف ، ولأن الله سبحانه وتعالي يقول : ( يَاأيُهَا الَذيِنَ آمَنوُا لاَ تَقرَبُوا الصَلاَةَ وَأَنتُم سُكَاري حتَّيَ تَعلَمُوا مَاتقُولُون ) النساء 43 ، فجعل سبحانه قول السكران غير مُعتَد به ، لأنه لايعلم مايقول . وثبت عن عثمان أنه كان لايري طلاق السكران ، وذهب بعض أهل العلم أنه لايخالف عثمان أحدُ من الصحابة وهو مذهب يحيي بن سعيد الأنصاري ، وحميد بن عبدالرحمن ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وعبد الله بن الحُسين ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي ثور ، والشافعي .

طلاق الغضبـــــــــــان :
والغضبان الذي لايتصور مايقول ولايدري مايَصدُر منه ، لايقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة . روي أحمد ، وأبوداود ، وبن ماجه ، والحاكم وصححه عن أم المؤمنين عائشة رضيَ اللهُ عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( لاَطلاق ولاعِتَاق فِي إغلاق ) وفُسِرَ الإغلاق بالغضب ، وفُسِرَ بالإكرَاه ، وفُسِرَ بالجنون . وقال ابن تيمية كما في
" زاد المعاد "
حقيقة الإغلاق أن يُغلَق علي الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لايعلم به كأنه إنغلق عليه قصده وإرادته . قال ويدخل في ذلك طلاق المُكرَه ، والمجنون ، ومن زال عقله بِسُكرٍ أو غضب ، وكل مالا قصد له ، ولامعرفة له بما قال . والغضب علي ثلاثة أقسام :

1- مايُزيل العقل فلايشعُر صاحبه بما قال ، وهذا لايقع طلاقه بلا نِزَاع .
2- مايكون في مبادئه بحيث لايمنع صاحبه من تصَور مايقول وقَصدُه ، فهذا يقع طلاقه .
3- أن يستحكم ويشتَد به فلاَ يُزيل حقُه بالكُلية ، ولكنهُ يحول بينه وبين نيته بحيث يندم علي مافرَطَ منه إذا زاد ، فهذا محل نظرٍ ، وعدم الوقوع في هذه الحالة قويُ مُتجَهُ .
4- طلاق الهـازِل والمُخطئ " الهازِل هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة " :
يري جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع ، كما أن نكاحه يصح ، لما رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وحسَنه ، والحاكم وصححه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( ثلاثُ جِدهُنَّ جِدُ ، وهزلهُنَّ جِدُ : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ) وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبدالله بن حبيبٍ ، وهو مُختلَف فيه ، فإنه قد تقوي بأحاديث أخري . وذهب بعض أهل العلم إلي عدم وقوع طلاق الهازِل ، منهم : الباقِر ، والصادق ، والناصر . وهو قول في مذهب أحمد ومالك . إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنُطق اللساني ، والعلم بمعناه ، وإرادة مُقتضاه ، فإذا إنتفت النية والقصد إعتُبِرا اليمين لغواً ، لقوله تعالي : ( وَإِن عَزَموا الطَّلاَق فَإِنَ اللهَ سَميعُ عَليم ) البقرة 227 . وإنما العزم ماعزم العارم علي فعله ، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه أو تركه . ويقول الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم ( إنما الأعمَالُ بالنيات ) ، والطلاق عملُ مُفتَقِر إلي النية ، والهازِل لاعزم له ولانية .

أما طلاق المُخطــئ :
وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه ، فقد رأي فُقهاء الأحناف : أنه يُعامَل بهِ قضاءاً ، وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه طلاقه وزوجته حَلاَلُ له .

5- طلاق الغافل والسـاهي :
ومثل المُخطئ والهازل : الغافل والساهي ، والفرق بين المُخطئ والهازل، أن طلاق الهازل يقع قضاءً وديانةً ، عند من يري ذلك ، وطلاق المُخطئ قضاءً فقط ، وذلك أن الطلاق ليس محلاً للهزل ولا للعب .

6- طلاق المدهـوش :
المدهوش الذي لايدري مايقول ، بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره ، لايقع طلاقه ، كما لايقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمُغمَي عليه ، ومن اختل عقله لكِبَر أو مرض ، أو مصيبة فاجأتهُ .

مَن يَقَع عليها الطــلاق
لايقع الطلاق علي المرأة إلا إذا كانت محلاً له ، وإنما تكون محلاً له في الصور الآتية :


1- إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقةً .
2- إذا كانت مُعتَدة من طلاق رجعي ، أو مُعتَدة من طلاق بائن بينونة صغري ، لأن الزوجية في هاتين الحالتين تُعتبَر قائمة حُكمَاً حتي تنتهي العِدة .
3- إذا كانت المرأة في العِدة الحاصلة بالفُرقة التي تُعتَبَر طلاَقاً ، كأن تكون الفُرقة بسبب إبَاء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته ، أو كانت بسبب الإيلاء ، فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقاً عند الأحناف .
4- إذا كانت المرأة مُعتَدة من فرقةٍ ، أُعتِبرَت فسخاً لم يُنقَص العقد من أساسه ، ولم يُزِل الحِلّ ، كالفُرقة برَدة الزوجة ، لأن الفسخ في هذه الحالة إنما كان لطارئ طرأ يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحاً .
سلسبيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24th May 2012   #3
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
قوة السمعة: 264

سلسبيل has a spectacular aura aboutسلسبيل has a spectacular aura about

افتراضي

      

مِن لا يَقع عليها الطلاق


قلنا : أن الطلاق لايقع علي المرأة إلا إذا كانت مَحِلاً له ، فإذا لم تكن مَحِلاً له فلا يقع عليها الطلاق : فالمُعتَدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة ، أو لنقص المهر عن مهر المثل ، أو لخيار البلوغ ، أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته ، لايقع عليها الطلاق ، لأن العقد في هذه الحالات قد نُقِصَ من أصله فلم يبق له وجود في العِدة ، فلو قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقُ ... وهي في هذه الحالة - فقوله لغو لايترتب عليه أي أثر .
وكذلك لايقع الطلاق علي المُطلقة قبل الدخول وقبل الخُلوة بها خُلوة صحيحة ، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت ، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق ، فلا تكونُ مُحِلاً للطلاق بعد ذلك ، لأنها ليست زوجته ولامُعتَدَتُه . فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقةً أو حُكماً : أنتِ طالقُ ... أنتِ طالقُ ... أنتِ طالقُ ، وقعت بالأولي فقط طلقة بائنة ، لأن الزوجية قائمة ، أما الثانية والثالثة فهما لغو لايقع بهما شئُ لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولامُعتَدته ، حيثُ لاعِدةَ لغير المدخول بها .
وكذلك لايقع الطلاق علي أجنبية لم تربُطهَا بالمُطَلِق زوجية سابقة ، فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها أنتِ طالقُ يكون كلامه لغواً لاأثر له ، وكذلك الحُكم فيمن طُلِقت وانتهت عِدتَها ، لأنها بانتهاء العدة تُصبح أجنبية عنه . ومثلُ ذلك المُعتَدة من طلاقٍ ثلاث ، لأنها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبري ، فلايكون للطلاق معني .
الطلاق قبل الزواج

لايقع الطلاق إذا علقهُ علي التزوج بأجنبية ، كأن يقول : إن تزوجت فُلانة فهي طالق ، لِمَا رواه الترمذي عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لانذر لابن آدم فيما لايملُك ، ولاعِتقُ له فيما لايملك ، ولاطلاق له فيما لايملُك ) قال الترمذي حديثُ حسنٍ صحيح ، وهو أحسن شئٍ رُويَ في هذا الباب ، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم ورُويَ ذلك عن عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه ، وبن عباس ، وجابر بن يزيد ، وغير واحد من فقهاء التابعين ، وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة في الطلاق المُعلَق : أنه يقع إذا حصل الشرط، سواء عمم المُطلِق جميع النساء أم خصص . وقال مالك وأصحابه : إن عمم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزِمه ، ومثال التعميم أن يقول ، إن تزوجت امرأة فهي طالق ، ومثال التخصيص أن يقول : إن تزوجت فُلانة وذكر امرأة بعينها فهي طالق .
مايقع به الطــــــلاق

يقع الطلاق بكل مايدل علي إنهاء العلاقة الزوجية ، سواء أكان ذلك باللفظ ، أم بالكتابة إلي الزوجة ، أم بالإشارة من الأخرس ، أو بإرسال رسول .
الطـــــــــــلاق باللفظ :
واللفظ قد يكون صريحاً ، وقد يكون كتابةً ، فالصريح هو الذي يُفهم من معني الكلام عِند التلفُظ به مثل : أنتِ طالق ، أو مُطلقة ، وكل ماشتُقَ من لفظ الطلاق . وقال الشافعي رضي الله عنه : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة : الطلاق ، والفُراق ، والسراح ، وهي المذكورة في القرآن الكريم ، وقال بعضُ أهل الظاهِر : لايقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ، لأن الشرع إنما هو وارد بهذه الألفاظ الثلاثة ، وهي عبادة ومن شروط اللفظ فوجب الإقتصار علي اللفظ الشرعي الوارد فيها .
والكنــــــــــــــاية :
مايحتمل الطلاق وغيره ، مثل : أنتِ بائن ، فهو يحتمل البينونة أي " البُعد والمُفَارقة " عن الزواج ،كما يحتمل البينونة عن الشر . ومثل : أمرك بيدك ، فإنها تحتمل تمليكها عِصمتهَا ، كما تحتمل تمليكها حُرية التصرُف ، ومثل أنتِ عليّ حرام ، فهي تحتمل حُرمة المُتعة بها ، وتحتمل حُرمة إيذائها .
والصـــــــــريح :
يقع به الطلاق من غير إحتياج إلي نية تُبين المُراد منه ، لظهور دلالته ووضوح معناه . ويُشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظُه مُضافاً إلي الزوجة ، كأن يقول : زوجتي طالق ، أو أنتِ طالق ، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، فلو قال الناطق بلفظ الصريح : لم أَرِد الطلاق ولم أقصده ، وإنما أردت معني آخر ، لايُصَدّقُ قضاءُ ، ويقع طلاقه ، ولو قال الناطق بالكناية : لم أنوِ الطلاق ولكن بل نويت معني آخر : يُصَدّق قضاءً ، ولايقع طلاقه لاحتمال اللفظ معني الطلاق وغيره ، والذي يُعين المراد هو النية والقصد وهذا مذهب مالك ، والشافعي لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره : ( أن ابنةَ الجون لما أُدخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت أعوذُ بالله منك ، فقال لها : عُذتِ بعظيم ، إلحقي بأهلك ) وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تَخلُف كعب بن مالك لما قيل له : ( رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل إمرأتك ، فقال : أطلقها ؟ أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزِلهَا فلا تقربنّهَا ، فقال لامرأته : إلحقي بأهلك ) فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد ، ولاتكون طلاقاً مع عدمه .
هل تحريم المرأة يُعتبر طلاقاً

إذا حرّم الرجل إمرأته ، فإما يريد بالتحريم تحريم العين ، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعني اللفظ ، بل قصد التسريح . ففي الحالة الأولي لايقع الطلاق ،لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( آلي رسول الله صلي الله عليه وسلم من نسائه ، فجعل الحرام حلالاً ، وجعل في اليمين كفّارة ) . وفي صحيح مسلم عن بن عباس رضي الله عنهما قال إذا حَرّمَ الرجل إمرأته ، فهي يمين يُكفِرهَا ) ثم قال : ( لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسولِ اللهِ اُسوَةُ حَسَنَةُ ) الأحزاب 21 . وأخرج النسائي عنه : ( أنه آتاه رجُلُ فقال : إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً . فقال : كَذِبت ، ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية ( يَاأيُهَا النَبيُّ لِمَ تُحَرّم مَا أَحَلَّ اللهُ لَك تَبتَغّي مَرضَاتِ أَزوَاجِكَ واللهُ غَفوُرٍ رَحِيم * قَد فَرَضَ اللهٌ لَكُم تَحِلَةَ اَيمَانِكُم .. ) التحريم 1,2 هذه الآية مُصرحة بأن التحريم يمين . عليك أغلظ الكفارة : عتقُ رقبة ).
وفي الحالة الثانية يقع الطلاق ، لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات .
الحلف بأيمان المسلمين

من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث ، فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية ، ولايلزمه طلاق ولا غيره ، ولم يَرِد عن مالك أي شئ ، وإنما الخلاف فيه للمُتأخرين من المالكية فقيل : يلزمه الإستغفار فقط ، والمشهور المُفتي به عندهم : أنه يلزمه كل مااعتُيِدَ الحلفُ به من المسلمين ، وقد جري العُرف في مصر ، أن يكون الحلف المُعتاد بالله وبالطلاق ، وعليه من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث كفارة يمين وبَتُّ من يملك عِصمتَهَا
الطلاق بالكتابة

والكتابة يقع بها الطلاق ، ولو كان الكاتب قادراً علي النُطق ، فكما أن للزوج أن يُطلِق زوجته باللفظ ، فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاء : أن تكون الكتابة مُستبينة ، أي بنية واضحة بحيث تُقرأ في صحيفة ونحوها ، ومعني كونها مرسومة ، أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها : يافُلانة : أنتِ طالق ، فإذا لم يُوجِه الكتابة إليها بأن كتب علي الورقة أنتِ طالق ، أو زوجتي طالق ، فلا يقع الطلاق إلا بالنية ، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير قصد الطلاق ، وإنما كتبها لتحسين خطه مثلاً .
إشارة الأخــــــــــرس

الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل علي قصده في إنهاء العلاقة الزوجية ، واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفاً بالكتابة ولا قادراً عليها ، فلا تكفي الإشارة ، لأن الكتابة أَدَلُّ علي المقصود ، فلا يُعدِل عنها إلي الإشارة إلا لضرورة العجز عنها .
إرسال رسول

ويصح الطلاق بإرسال رسول ليُبَلِغ الزوجة الغائبة بأنها مُطلَقَة ، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المُطَلِق ، ويمضي طلاقه .
سلسبيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2nd June 2012   #4
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
قوة السمعة: 286

نسيم القلوب is a splendid one to beholdنسيم القلوب is a splendid one to beholdنسيم القلوب is a splendid one to beholdنسيم القلوب is a splendid one to beholdنسيم القلوب is a splendid one to beholdنسيم القلوب is a splendid one to behold

افتراضي

      

مشكورة يا غاليتي الله يبعد عنا الطلاق يارب
فهو قهر للمراة ما بعده قهر؟؟؟؟
نسيم القلوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21st August 2012   #5

الصورة الرمزية أم أدهم
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
قوة السمعة: 285

أم أدهم is a name known to allأم أدهم is a name known to allأم أدهم is a name known to allأم أدهم is a name known to allأم أدهم is a name known to allأم أدهم is a name known to all

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكى الله خير وجعله فى ميزان حسناتك
التوقيع:
سجل معنا في المنتديان روضة القران و ربيع الفردوس الاعلى
ورشح نفسك مشرف الاميل و الماسنجر لاي استفسار


alfirdwsiy1433@ymail.com

اقدم لكم 15 هدايا ذهبية



الاولى كيف تحفظ القران بخاصية التكرار مع برنامج الريال بلاير الرهيب وتوضيح مزاياه الرهيبة مع تحميل القران مقسم ل ايات و سور و ارباع و اجزاء و احزاب و اثمان و صفحات مصحف مرتل و معلم و مجود
مع توضيح كيف تبحث في موقع ارشيف عن كل ذالك


والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله
https://archive.org/download/3245834...83568/hafs.pdf


واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة ورقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
http://archive.org/details/sha3baan-mahmood-quran



والهدية الثالثة

لاول مرة من شرائي ومن رفعي
رابط ل صفحة ارشيف تجد في اعلاها
مصحف الحصري معلم
تسجيلات الاذاعة
نسخة صوت القاهرة
النسخة الاصلية الشرعية
لانا معنا اذن من شركة صوت القاهرة بنشر كل مصاحفها بعد شرائه وتجد في نفس الصفحة كيفية الحصول على مصاحف اخرى نسخة صوت القاهرة



وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت

ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات




والهدية الرابعة

اسطوانة المنشاوي المعلم صوت و صورة نسخة جديدة 2013 نسخة اصلية من شركة رؤية مع مجموعة قيمة جدا من الاسطوانات التي تزيد يوما بعد يوم على نفس الصفحة


والهدية الخامسة

مصحف المنشاوي المعلم فيديو من قناة سمسم الفضائية

والهدية السادسة


مصحف المنشاوي المعلم صوتي النسخة الاصلية بجودة رهيبة 128 ك ب

والهدية السابعة

مصحف القران صوتي لاجمل الاصوات مقسم الى ايات و صفحات و ارباع و اجزاء و اثمان و سور كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل



الهدية الثامنة

من باب الدال على الخير كفاعله انقلوا كل المواضيع الخاصة بالشبكة باسم ربيع الفردوس الاعلى ولا يشترط ان تقولومنقول بل انقلوه باسمائكم الطاهرة المباركة



والهدية التاسعة


جميع ختمات قناة المجد المرئية بجودة خيالية صوت و كتابة مصحف القران مقسم اجزاء و احزاب اون لاين مباشر


الهدية العاشرة

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية فيديو

الهدية 11

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية اوديو



الهدية 12

جميع مصاحف الموبايل الجوال - القران كاملا بحجم صغير جدا و صوت نقي

الهدية13

برنامج الموبايل و الجوال صوت و كتابة لكل الاجهزة الجيل الثاني و الثالث و الخامس


الهدية14

الموسوعة الصوتية لاجمل السلاسل والاناشيد والدروس و الخطب لمعظم العلماء


الهدية 15

الموسوعة المرئية لاجمل الدروس و الخطب



من مواضيعي في الملتقى

أم أدهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطــــــــــــــلاق
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir