![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
نجاسة الدم بإجماع المسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد* فان الدم المسفوح من المحرمات النجسة ، وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك . القرآن يقول الله تعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145 قال الطبري رحمه الله "جامع البيان" (8/53) : " الرجس : النجس والنتن " انتهى . السنة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت :( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ*صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ) رواه البخاري (227) ومسلم (291) وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ،*كما بوب عليه*النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله ) الإجماع 1- الامام احمد فقد إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/240)..( وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: "لا،*الدم لم يختلف الناس فيه،*والقيح قد اختلف الناس فيه" 2- الحافظ في " الفتح " ( 1 / 352 ) :" والدم نجس اتفاقاً " اهـ 3- الامام إبن حزم فقد قال فى مراتب الإجماع( ص19 ) .."اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ . كما في " مراتب الإجماع " ( صـ 19 ) . 4-وقال الامام بن عبد البر في التمهيد(22/230)*:"وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز و جل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا*فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة*وهذا إجماع من المسلمين*أن الدم المسفوح رجس نجس" وقال : " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " ( 22 / 230 ) . وقال : " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ . كما في " الاستذكار " ( 2 / 36 ) . 5- الامام ابن رشد فقد قال في " بداية المجتهد " ( 2 / 175 ) :" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً " اهـ . 6-*الحافظ ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " ( 1/ 73 ) : " اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ . 7-الامام القرطبي فقد قال في " تفسيره " ( 2 / 222 ) : " اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ . وقال : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً ، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً . اهـ . 8- الامام النووي فقد قال في " المجموع " ( 2 / 576 ) : " والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ . وقال أيضاً في " شرح مسلم " ( 3 / 200 ) : " وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ . 9- الامام بدر الدين العيني في " البناية " ( 1 / 737 ) : " كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ . وقال أيضاً في " عمدة القاري " ( 3 / 141 ) : " ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ . 10- وقال ابن نجيم في " البحر الرائق " ( 1 / 20 ) : " ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ . 11- وقال الرهوني في " حاشيته " ( 1 / 72 ) : " أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً "" تنبيهان: الأول *:أثر ابن مسعود "أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم قال فلم يعد الصلاة"*-* أخرجه بن ابي شيبة في مصنفه3954 فقال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور عن بن سيرين عن يحيى بن الجزار فذكره. وهذا اسناد ضعيف لانه مرسل فيحيى بن الجزار لم يسمع من ابن مسعود بل لم يسمع من علي بن ابي طالب ولا عبد الله بن عباس فكيف يسمع من ابن مسعود وهو قديم الوفاة*والذي يدل على نكارة هذا الأثر ان ابن ابي شيبة قال عقب هذا الأثر حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن بن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه* واسناده صحيح الى ابن سيرين . الثاني:*خالف بعض المتأخرين كالشوكاني ، وصديق حسن خان ، ومن تبعهم وهم محجوجون بإجماع من قبلهم والله أعلم . المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|